responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر القدوري نویسنده : القدوري، أحمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 194
باب المعاقل
الدية في شبه العمد والخطإ وكل دية وجبت بنفس القتل على العاقلة
والعاقلة: أهل الديوان
إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرجت العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذت منها ومن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته تقسط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقض منها فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل من غيرهم
ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي مثل أحدهم
وعاقلة المعتق قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا تتحمل العاقلة أقل من نصف عشر الدية وتتحمل نصف العشر فصاعدا وما ينقص من ذلك فهو في مال الجاني
ولا تعتقل العاقلة جناية العبد ولا تعقل الجناية التي اعترف بها الجاني إلا أن يصدقوه ولا تعقل ما لزم بالصلح
وإذا جنى الحر على العبد جناية خطأ كانت على عاقلته

نام کتاب : مختصر القدوري نویسنده : القدوري، أحمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست