responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 94
(مادة 575)
إذا عين الواقف المدة واشتراط أن لا يؤجر أكثر منها إلا إذا كان أنفع للوقف وأهله فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيراً للوقف وأهله بدون إذن القاضي.
(مادة 576)
إذا أهمل الواقف تعيين مدة الإجارة في الوقفية تؤجر الدار أو الحانوت سنة والأرض ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة الأرض.
(مادة 577)
لا يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفة.
فإن اضطر إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن القاضي مدة طويلة بقدر ما تعمر به.
(مادة 578)
لا تصح إجارة الوقف بأقل من أجر المثل إلا بغين يسير ولو كان المؤجر هو المستحق الذي له ولاية التصرف في الوقف.
(مادة 579)
إذا آجر المتولى الوقف بغبن فاحش لا يدخل تحت التقويم نقصاً في أجر المثل فالإجارة فاسدة ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد.
(مادة 580)
إذا آجر المتولى دار الوقف أو أرضه مدة معلومة فنقص أجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد فلا ينقص شيء من الأجر المسمى ولا يفسخ العقد.
(مادة 581)
إذا زاد أجر المثل في نفسه لكثرة الرغبات العمومية فيه لا لتعنت في أثناء مدة الإجارة زيادة فاحشة تعرض على المستأجر فإن رضيها فهو أولى من غيره ويعقد عقد ثان بالأجرة الثانية من حين قبولها إلى إتمام مدة الإجارة ولا يلزمه إلا المسمى عن المدة الماضية.

نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست