responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 111
(مادة 676)
إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة فردها المستعير على يد غيره إلى المعير فهلكت قبل وصولها إليه سالمة فعلى المستعير ضمانها وإذا كانت من الأشياء الغير النفسية فإن ردها المستعير على يد أمينة أو على يد من في عيال المعير فلا ضمان عليه بهلاكها وإن ردها على يد أجنبي وهو يملك الإعارة في حال ردها فلا يضمن هلاكها أيضاً وإن كان لا يملك الإعارة عند ردها على يد الأجنبي فإنه يضمن بهلاكها إن هلكت قبل وصولها سالمة إلى مالكها أو إلى المأذون له منه بقبضها.
(مادة 677)
تصح إعارة الأرض للبناء والغرس وللمعير استردادها متى شاء فإن استردها وكان بها بناء أو شجر للمستعير كلفه المعير قلعهما وليس له تملكهما بدون رضا المستعير إن لم يضر القلع بالأرض فإن أضر بها يخير المعير إن شاء كلفه قلعهما ورضى بالضرر وإن شاء تملكهما جبراً على المستعير بقيمتهما مقلوعين بأن تقوم الأرض معهما وبدونهما ويدفع المعير الفرق بين القيمتين.
(مادة 678)
إذا كانت إعارة الأرض مقيدة بمدة معلومة ورجع المعير على المستعير قبل انقضاء المدة وكلف المستعير بهدم البناء وقلع الشجر يضمن المعير فرق قيمتها مقاوعين وقائمين إلى انتهاء المدة.
وإن كانت الأرض معارة للزرع وكان بها زرع لم يدرك أوان حصاده فليس للمعير أن يستردها قبل إدراك الزرع بل تترك إلى حين إدراكه في يد المستعير بأجرة مثلها.
(مادة 679)
العارية لا تضمن بالهلاك من غير تعد ويبطل اشتراط ضمانها في العقد وإنما تضمن بتعدي المستعير عليها أو بتقصيره في المحافظة عليها.
(مادة 680)
إذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقصان إذا استعملها استعمالاً معهوداً معروفاً وإنما يضمنه باستعماله فوق المعتاد.

نام کتاب : مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان نویسنده : قدري باشا، محمد    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست