نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 463
قوله: (إلا على الزوجين) فإنه لا يرد عليهما، بل يوضع الباقي في بيت المال، وذكر في فتاوى القنية: أن في زماننا هذا يرد على الزوجين لفساد بيت المال، وإنما قدم الرد على ذوي الأرحام: لأن أصحاب الفروض بعد إحراز الفريضة صاروا من ذوي الأرحام، وفي ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن جملة أصحاب الفروض الذي يجوز عليه الرد: "البنت" والبنت أقرب إلى الميت من جميع ذوي الأرحام، فيجب الرد عليها لقربها.
قوله: (إن لم يكن للميت أحد من ذوي الأرحام) قيد به لأنه إذا كان للميت أحد من ذوي الأرحام: يكون المال له بالترتيب الذي ذكرناه، والله أعلم بالصواب.
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 463