responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 387
قوله: (وبقر الوحش وحمر الوحش وغنم الجبل: حلال) لأنها من الطيبات.
وأما (الحمر الأهلية فهي حرام) لما روي عن أبي ثعلبة أنه قال: "حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية" رواه البخاري ومسلم وأحمد.
ولو كانت أمها فرساً: كان على الخلاف في لحم الخيل.
قوله: (ولا يحل من حيوان الماء إلا أنواع السمك كلها) مثل: الجريث والمارماهي، لقوله تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157]. وما سوى السمك خبيث.
وقال مالك: يؤكل جميع حيوان الماء، واستثنى بعضهم الخنزير، والسباع، والكلب والإنسان، وعن الشافعي: أنه أباح ذلك كله.
قوله: (ولا يحل الطافي منه) أي من السمك: وهو الذي مات حتف أنفه، لقول جابر: أنه عليه السلام قال: "ما نضب عنه الماء فكلوه، وما طفي فلا تأكلوه". وهو حجة على

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست