نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 333
قوله: (مطلقاً) يعني سواء أكان له عجز دائم إلى الموت أو لم يكن، وذلك لأن باب النفل أوسع.
قوله: (وفي فرضه) أي تجوز النيابة في فرض الحج عند العجز الدائم إلى الموت، لأنه فرض العمر، فيعتبر عجز مستوعب لبقية العمر، ليقع به اليأس عن الأداء بالبدن، حتى لو حج عن نفسه وهو مريض: يكون مراعى، فإن مات به: أجزأه، وإن تعافى: بطل، كذا لو أحج عن نفسه وهو محبوس.
ثم الصحيح من المذهب فيمن حج عن غيره: أن أصل الحج يقع عن المحجوج عنه، لقوله عليه السلام لرجل: "حج عن أبيك واعتمر" رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 333