نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 317
ويحلق أو يقصر، وقد حل منها، ثم يحرم بالحج يوم التروية من الحرم، ويفعل ما يفعله الحاج المنفرد، ويقطع التلبية بأول الطواف) لما روي أنه عليه السلام "كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" رواه أبو داود.
قوله: (وعليه) أي على المتمتع (دم أو بدله) وهو أن يصوم ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع، كما مر في القارن.
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 317