نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 308
في عرفات، وقال أبو يوسف: يجوز، لأنه صلاها في وقتها المعهود، ولهما: حديث أسامة بن زيد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ولم يسبغ الوضوء، قلت: الصلاة يا رسول الله قال: "الصلاة أمامك"، فركب، فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأ فأسبغ الوضوء ... " الحديث. رواه البخاري ومسلم.
قوله: (ويبيت بها) أي بالمزدلفة (ويصلي بهم الفجر بغلس) لما روي "أنه عليه السلام صلاها يومئذ بغلس" متفق عليه.
قوله: (ثم يقف بالمشعر الحرام) وهو قزح، لما مر.
قوله: (ويدعو) لما روي "أنه عليه السلام ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده" رواه مسلم.
قوله: (فإذا أسفر جداً) أي إذا أسفر الصبح إسفاراً كاملاً (أفاض إلى منى فرمى جمرة العقبة من بطن الوادي سبع حصيات) لما روي أنه عليه السلام "لم يزل واقفاً حتى أسفل جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها- حصى الخذف- رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر" رواه مسلم.
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 308