نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 182
فصل في المسافر
وجه المناسبة بين الفصلين: من حيث أن صلاة العيد ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان أيضاً سوى المغرب.
قوله: (المرخص للمطيع والعاصي) أي السفر المرخص لقصر الصلاة وترك الصوم ونحوهما (مقدر بثلاثة أيام ولياليها) سواء كان المسافر مطيعاً أو عاصياً، مثل قاطع الطريق والعبد الآبق، وعند الشافعي: لا يرخص للعاصي.
والأصل فيه قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ} [النساء: 101].
وأما تقدير المدة بالثلاثة: فلقوله عليه السلام: "يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها".
ووجه الاستدلال: أن المسافر ذكر محلى بالألف واللام، فاستغرق الجنس لعدم المعهود، واقتضى تمكن كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهن، ولا يتصور أن يمسح
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين جلد : 1 صفحه : 182