responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 119
في الدبر قدر الدرهم، والدبر لا يكون أكثر من قدر الدرهم، فهذا يقتضي جواز الصلاة وإن كان كل الدبر مكشوفاً، وهو تناقض.
قوله: (وما دون ربع العضو عفو) يعني إذا انكشف ما دون ربع العضو مما ذكرنا أنه عورة: لا يمنع جواز الصلاة، وإذا انكشف قدر الربع: يمنع، وإذا انكشف ربع ساقها: فكذلك يمنع،
وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من النصف: يمنع، وإن كان أقل منه: لا يمنع، وفي النصف عنه روايتان.
وأما الخصيتان: فقيل إنهما تبعان للذكر، فيعتبر الكل عضواً واحداً، والصحيح: أنه يعتبر كل واحد عضواً على حدة كما في الدية. ومذهب الشافعي: أن قليل الانكشاف وكثيره مانع.
قوله: (والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي) أي لا يكفي لجواز الصلاة، لعدم الستر الواجب عليه، هذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد غير ذلك: فله أن يصلي فيه، لأنه لا يكون حاله أدنى من العاري، وصلاة العاري جائزة، فهذا أولى. وإذا صلى في ثوب واحد محلول الجيب، أشار في نوادر ابن شجاع: إلى أنه يجوز.
وسوى بين كث اللحية وخفيفها، فإنه ذكر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لو نظر إلى عورته: لا تفسد صلاته، وهو الصحيح، ذكره في الغنية.
وقال القدوري: ذكر ابن شجاع: أنه إذا كان محلول الأزرار، وكان إذا نظر رأى

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست