responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 114
فإذا كان الأمر بالمعروف مع كونه فرضاً: حراماً في هذه الحالة، فما ظنك بالنفل. (والثالث قبل صلاة العيد) لأنها لم تنقل.
قوله: (الثاني) أي الشرط الثاني: الطهارة، قوله: (طهارة المصلي ولباسه ومكانه: شرط) أما طهارة المصلي: فهي طهارة بدنه من الحدث والخبث، أما من الحدث: فلقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة: 6]. وأما من الخبث: فلأن الصلاة مناجاة مع ربه، فيجب أن يكون على أحسن حال، وذا: في طهارته وطهارة ما يتصل به، وأما طهارة لباسه: فلقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4] وأما طهارة مكانه: فبالاقتضاء، لأنه إذا وجب في الثوب وجب في المكان بطريق الاقتضاء، لأنه ألزم للمصلي من الثوب، إذ لا وجود للمصلي بدونه.
قوله: (والنجاسة) يريد أن يبين النجاسة المائعة من المخففة والمغلظة، ويريد أن يبين المخففة ما هي، والمغلظة ما هي، فتقدير كلامه: النجاسة على نوعين: أحدهما (مخففة) وهي كبول الفرس وبول ما يؤكل لحمه، وعند محمد: طاهر، ومن المخففة: خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور عند أبي حنيفة، وعندهما: مغلظة، وقد مر بيانه في أول الكتاب.

نام کتاب : منحة السلوك في شرح تحفة الملوك نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست