responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ط العلمية نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 13  صفحه : 411
ولو قال: إذا مِتُّ، ودخَلْتَ الدَّارَ، فأنت حر. قال في "التهذيب": يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ بعد الموت، إلاَّ أن يريد الدخول قَبْلَهُ. ولو قال: إذا مِتُّ، فَدَخَلْتَ الدَّارَ، أو إذا مِتُّ، فأنت حر إن دخلت الدار، فعلى ما سَنَذْكُرُ في التعليق بالمَشِيئَةِ.
ولو قال الشَّرِيكَانِ للعبد المُشْتَرَكِ: إذا مِتْنَا فأنت حر، فلا يعتق العبد، ما لم يَمُوتَا جميعاً، [إما] [1] على التَّرْتِيبِ، أو مَعاً؛ لأنهما عَلَّقَا عِتْقَهُ. بموتهما.
ثم إِنْ مَاتَا معاً، ففي "الكافي" للروياني وَجْهٌ: أن الحاصل عِتْقُ تَدْبِيرِ؛ لاتِّصَالِهِ بالموت، والظاهر أنه عِتْقٌ بحصول الصِّفَةِ؛ لتعلق العتق [بموته، وموت غيره، والتدبير أن يعلق العتق] [2] بموت نفسه.
وإن ماتا على الترتيب: فعن أبي إِسْحَاقَ: أنه لا تَدْبيرَ أيضاً، والظاهر أنه إذا مَاتَ أحدهما، يصير نَصِيبُ الثاني مُدَبَّراً؛ لتعلُّق العتق بموته، وكأنه قال: إذا مات شريكي، فنصيبي منك مُدَبَّرٌ، ونصيب الميت لا يكون مُدَبَّراً، وهو بين الموتين لِلْوَرَثَةِ، فلهم التصرف فيه بما لا يزيل المِلْكَ؛ كالاستخدام والإجَارَةِ، وليس لهم بَيْعُهُ؛ لأنه صار مُسْتَحِقَّ العِتْقِ بموت الشريك الآخَرِ، وكذا إذا قال. إن [3] دخَلْتَ الدار بعد موتي فأنت حُرٌّ، ليس للوارث بَيْعُهُ بعد الموت، وقبل الدخول؛ إذ ليس له إِبْطَالُ تَعْلِيقِ الميت، وإن كان له أن يُبْطِلَهُ، كما لو أوصى لإِنْسَانِ بشيء، ومات لا يجوز للوارث بَيْعُهُ، وإن كان للموصى أن يَبِيعَهُ.
وكذا مَنْ أَعَارَ، له الرُّجُوعُ في العَارِيةِ. ولو قال: أَعْيرُوا دَارِي من فُلاَنٍ، بعد موتي شهراً، وجب تنفيذ وَصِيَّتِهِ، ولم يملك الوَارِث الرُّجُوعَ عن هذه العَارَيةِ.
هذا أظهر الوجهين.
وفي الصورتين وَجْهٌ [آخر] [4] ينسب إلى صاحب "التقريب" أن للورثة بَيْعهُ؛ لأن أحد شَرْطَي العِتقِ لم يوجد، فصار كما إذا قال: إن أَكَلْتَ هذين الرَّغِيفَيْنِ فأنت حر، فأكل أحدهما، لا يمتنع بَيْعُهُ. وفي كَسْب العبد بين موتيهما وجهان:
أحدهما: أنه مَعْدُودٌ من تَرِكَةِ الميت.
وأظهرهما: أنه للوارث خَاصَّةً، وربما بُنِيَ الوجهان على الخِلاَفِ في جواز البيع، إن جَوَّزْنَاهُ فهو للوارث، وإلاَّ فمن التركة.
وإذا عَرَفْتَ ما ذكرناه، ذلك أن تُعَلِّمَ قوله في الكتاب: "وقيل: إن لفظ "التدبير"

[1] سقط في: ز.
[2] سقط في: ز.
[3] في ز: إذا.
[4] سقط في: ز.
نام کتاب : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ط العلمية نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 13  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست