نام کتاب : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ط العلمية نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 152
قال الغزالي:
الْبَابُ الثَّالِثُ
فِي الْأحدَاثِ، وَفِيهِ فَصْلاَنِ
الْفَصْلُ الأوَّلُ، فِي أَسْبَابِهَا وَلاَ تَنْتَقِضُ الطَّهَارَةُ بِالْفَصْدِ [1] (ح) وَالحِجَامَةِ [2] (ح) وَالقَهْقَهَة (ح) فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا وَأكْلِ مَا مَسَّتهُ النَّارُ (و).
قال الرافعي: الحدث: يقع على الحالة الموجبة للوضوء، والحالة الموجبة للغُسْلِ، ألا ترى أنه يُقَالُ: هذا حدث أصغر، وذا حدث أكبر، لكن إذا أْطلق مجرداً عن الوصف بالصِّغَرِ والكِبَرِ كان المراد منه الأصغر غالباً، وهو الذي أراده في هذا الموضع، ثم له سبب وأثر، فجعل كلام الباب في فصلين:
أحدهما: في الأسباب.
والثاني: في الآثار، وتكلم أولاً فيما ليس من أسباب الحدث عندنا، واشتهر خلاف العلماء أيانا فيه، فمن ذلك الفَصْدُ والحِجَامَةُ، وكل خارج من غير السَّبيلين، لا ينقض الطَّهَارة، خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: كل نجاسة خارجة من البدن تنقض الوضوء، كالدم إذا سال، والقيء إذا ملأ الفم، وبه قال أحمد، إلاَّ أنه لا يقول بالانتقاض إذا كان الدم قطرة أو قطرتين. لنا ما روى أنس: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ ([3]) ". [1] الفصد: شَقَّ العِرْق، فَصَدَهُ يَفْصِدُهُ فَصْدًا وفِصاداً، فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة: شقّ عِرْقَها ليستخرج دمه فيشربه. وقال الليث: الفصد قطع العُرُوق. انظر لسان العرب (5/ 3420). [2] الحُجْم: المصُّ، والحجَّامُ: المصَّاص. قال الأزهري: يقال للحاجم حجَّام لامتصاصه فم المِحْجَمة. وقد حجم يحجم حَجْماً وحاجمٌ حجوم ومِحْجَمٌ رفيق. والمِحْجَم والمحجمة: ما يُحْجَمُ به. انظر لسان العرب (2/ 790). [3] أخرجه الدارقطني (1/ 151 - 152) والبيهقي في السنن (10/ 141) وقال الحافظ في التلخيص (1/ 113) وفي إسناده صالح ابن مقاتل وهو ضعيف، وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقيبه في السنن صالح ابن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف قال النووي في الخلاصة: وليس في النقض بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدمه حديث صحيح.
نام کتاب : العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير - ط العلمية نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 152