نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 70
وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر، إلا أنه في الحدث الأكبر، إذا بطل المسح، وجب غسل موضع العصابة أو الجبيرة فقط، ولا يجب غسل سواها من البدن.
ويجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية:
1ـ إذا وضعها على غير طهر وتعذر نزعها.
2ـ أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين.
3ـ إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك.
*****
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 70