responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 264
حكم السقط والشهيد:
والسقط: هو الولد النازل قبل تمامه.
والشهيد: هو الذي يقتل في معركة تدار دفاعاً عن الإسلام، ولرفع لوائه.
* فأما السقط فله حالتان:
الحالة الأولى: أن لا يصيح عند الولادة، فإن لم يكن قد بلغ حمله أربعة أشهر بعد، لم يجب غسله ولا تكفيه ولا الصلاة عليه، ولكن يستحب تكفينه بخرقة والدفن دون الصلاة.
الحالة الثانية: أن يصيح عند الولادة، أو يتيقن حياته باختلاج ونحوه، فيجب في حقه الصلاة مع جميع ما ذكر، لا فرق بينه وبين الكبير.
روى الترمذي (1032) وغيره، عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا استهل السقط صلى عليه وورث ".
[استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته].
* وأما الشهيد:
فلا يغسل، ولا يصلى عليه، ويسن تكفينه في ثيابه التي قتل بها.
لما روه البخاري (1278)، عن جابر - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في قتلى أحد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.

نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست