نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 233
3 - الاستطاعة، وتتحقق: بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته ونفقة من هو مسؤول عنهم، طعاماً وكسوة ومسكناً، خلال يوم العيد وأيام التشريق. ما يشرع التضحية به:
لا تصح الأَضحية إلا أن تكون من إبل، أو بقر، أو غنم ومنه الماعز. لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34]، والأنعام لا ترج عن هذه الأصناف الثلاثة، ولأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاعن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
وأفضلها الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
ويجوز أن يضحي بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة. روى مسلم (1318) عن جابر - رضي الله عنه - قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
[البدنة: واحدة الإبل ذكراً أم أنثى].
شروطها:
السن: وشرط الإبل أن يكون قد طعن في السادسة من العمر.
وشرط البقر والمعز أن يكون قد طعن في الثالثة.
أما شرط الضأن فهو أن يكون قد طعن في الثانية، أو أجدع - أي سقطت أسنانه الأمامية- ولو لم يبلغ سنة، لما رواه أحمد (2/ 245)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " نعمت الأضحية الجذع من الضأن ".
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 233