responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 217
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الإيمان حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
[ركعتين خفيفتين: هما سنة الفجر].
وروى أبو داود (1422)، عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ".
[حق: مشروع ومطلوب].
3ـ قيام الليل:
وهو ما يسمى بالتهجد إن فعل بعد النوم، والتهجد: ترك الهجود، والهجود: النوم، أي ترك النوم.
وقيام الليل سنة غير محددة بعدد من الركعات، تؤدى بعد الاستيقاظ من النوم، وقبل أذان الفجر.
ودليل مشروعية قيام الليل قوله تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا} (سورة الإسراء: 79) أي اترك الهجود ـ وهو النوم ـ وقم فَصلَّ واقرأ القرآن.
[نافلة لك: زيادة على الفرائض المفروضة عليك خاصة].
وروى مسلم (1163) وغيره، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست