نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 215
- رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " بين كل أذانين صلاة، ثلاثاً لمن شاء " وفي رواية: " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء ".
[الأذانين: الأذان والإقامة].
(ب) النفل الذي لا يتبع الفرائض:
وهذا النفل ينقسم أيضاً إلى قسمين: نوافل مسماة ذات أوقات معينة، ونوافل مطلقة عن التسمية والوقت. النوافل المسماة ذات الأوقات المعينة هي:
1ـ تحية المسجد:
وهي ركعتان قبل الجلوس لكل دخول إلى المسجد، ودليلها حديث البخاري (433) ومسلم (714): " فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ".
وتحصل التحية بالفرض، أو بأي نفل آخر، لأن المقصود أن لا يبادر الإنسان الجلوس في المسجد بغير صلاة.
2ـ الوتر:
وهي سنة مؤكدة، وإنما سميت بذلك، لأنها تختم بركعة واحدة، على خلاف الصلوات الأخرى.
روى الترمذي (453) وغيره، عن علي - رضي الله عنه - قال: إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن سنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنده وعند أبي داود (1416) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر ".
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 215