نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 166
وواضح: أنه إذا غطى ظهور قدميها حال القيام والركوع، انسدل أثناء السجود، غطى باطن القدمين، لانضمام بعضها إلى بعض.
[وانظر بحث شروط الصلاة].
أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته، فلو صلى والمستور من جسمه ما بين السرة والركبة فقط صحت صلاته.
روى الدارقطني (1/ 231)؛ والبيهقي (2/ 229)، مرفوعاً: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة".
وروى البخاري (346)، عن جابر - رضي الله عنه -: أنه صلى في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد. وفي رواية (345): صلى جابر في إزارٍ قد عقده من قبل قفاه.
[والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما].
خامساً:
لا يسنُّ الأذان للمرأة ويسن لها الإقامة، فلو أذنت بصوت منخفض لم يكره، واعتبر لها ذلك من الذكر الذي يثاب عليه، أما إن رفعت صوتها به كره، فإن خيفت الفتنة حرم.
بخلاف الرجل فقد علمت أن الأذان سنَّة له عند القيام إلى كل مكتوبة.
*****
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 166