نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 108
إخراجها عن وقتها، بل ربما تسبب عن هذا التهاون تركها، وإنما يسن تعجيل الصلوات لأول الوقت، وقد سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أفضل الأعمال؟ فقال: "الصلاة على وقتها"، أي عند أول وقتها. " (رواه البخاري: 504، ومسلم: 85)
وأعلم أن من وقع بعض صلاته في الوقت، وبعضها خارجه: فإنه إن وقع ركعة في الوقت كانت الصلاة أداء، وإلا كانت قضاءً، ودليل ذلك ما روه (البخاري: 554، ومسلم: 608)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك أن الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر". وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (رواه البخاري: 555، ومسلم: 607).
الأوقات التي تكره فيها الصلاة:
تكره الصلاة كراهة التحريم:
1 - عند الاستواء إلاّ يوم الجمعة، وبعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح في النظر.
2 - وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
ودليل ذلك ما رواه مسلم (831) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب.
[بازغة: المراد أول ظهور قرصها. وقائم الظهيرة: أصله أن البعير
نام کتاب : الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 108