نام کتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج نویسنده : الدميري جلد : 1 صفحه : 370
خُطُوطاً، ويَكْفِي مُسَمَّى مَسْحٍ يُحَاذِي الْفَرْضَ، إِلاَّ أَسْفَلَ الرِّجْلِ وَعَقِبَهَا .. فَلاَ عَلَى المَذْهَبِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويكره تكرار المسح، بل يقتصر على مسحة واحدة.
قال: (خطوطا)؛ لقول الحسن البصري: من السنة أن يمسح على الخف خطوطا.
والأولى في كيفيته: أن يضع أصابع كفه اليسرى تحت العقب، واليمنى على ظهور الأصابع، ويمر باليسرى إلى أطراف الأصابع من أسفل واليمنى إلى الساق.
وقد سكت المصنف عن الساق، والمذهب: استحباب مسحه أيضا، فيجعل راحة اليسرى على العقب، وأصابعه تحته ويفعل ما سبق.
قال: (ويكفي مسمى مسح)؛ لأن الشارع علقه باسم المسح، والتعميم غير واجب بالاتفاق، والتقدير لا يهتدى إليه إلا بتوقيق ولم يرد، فكان الواجب ما ينطلق عليه الاسم، كمسح الرأس فيكفي وضع يد وغيرها عليه بلا مد، إلا أن يكون عليه شعر فلا يكفي الاقتصار على مسح الشعر جزما.
والمراد: مسح ظاهره؛ فإنه لو مسح باطن أعلاه .. لم يجزه.
وقد رأى أبو حنيفة المسح بثلاثة أصابع، ومالك وأحمد بالأكثر.
قال: (يحاذي الفرض)؛ لأنه بدل عن الغسل.
و (المحاذاة) بالذال المعجمة: المقابلة.
قال: (إلا أسفل الرجل وعقبها .. فلا على المذهب)؛ لأن الاقتصار عليهما لم يرد، وثبت الاقتصار على الأعلى، والرخصة يجب فيها الاتباع.
وعن علي رضي الله عنه: (لو كان الدين بالرأي .. لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داوود [163].
نام کتاب : النجم الوهاج في شرح المنهاج نویسنده : الدميري جلد : 1 صفحه : 370