نام کتاب : الهداية إلى أوهام الكفاية نویسنده : الإسنوي جلد : 20 صفحه : 487
باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في ((الإبانة)).
نام کتاب : الهداية إلى أوهام الكفاية نویسنده : الإسنوي جلد : 20 صفحه : 487