نام کتاب : الهداية إلى أوهام الكفاية نویسنده : الإسنوي جلد : 20 صفحه : 425
يزهد خاصة، لا في مطلق التحيل، والحاصل أن ابن الرفعة توهم أن الدبيلي لا يقول بالفرق، فذكر ما ذكر وهو غلط فاحش، ورأيت في كتاب ((الحيل)) لابن سراق العامري أحد كبار الأصحاب ومتقدميهم استحباب الحيلة في دفع شفعة الجوار، وإطلاق تحريمها في المشترك ولم يفصل بين ما قبل البيع وبعده.
واعلم أن الكلام على الدبيلي قد ذكرته مستوفى في طبقات الفقهاء، فراجعه.
نام کتاب : الهداية إلى أوهام الكفاية نویسنده : الإسنوي جلد : 20 صفحه : 425