responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 3  صفحه : 352
فَغَيْرُ السَّلِيمِ مِنْهُ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسَّلِيمَةِ مِنْهُ، لِأَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ أَيْضًا فَلَا كَفَاءَةَ، وَإِنْ اتَّفَقَا وَمَا بِهَا أَكْثَرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَعَافُ مِنْ غَيْره مَا لَا يَعَافُ مِنْ نَفْسِهِ، وَالْكَلَامُ عَلَى عُمُومِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَلِيِّ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ، لَا الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ
(وَحُرِّيَّةٌ فَمَنْ مَسَّهُ أَوْ) مَسَّ (أَبًا) لَهُ (أَقْرَبَ رِقٌّ، لَيْسَ كُفْءَ سَلِيمَةٍ) مِنْ ذَلِكَ، لِأَنَّهَا تُعَيَّرُ بِهِ وَتَتَضَرَّرُ فِيمَا إذَا كَانَ بِهِ رِقٌّ، بِأَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ، فَالرَّقِيقُ لَيْسَ كُفْءَ عَتِيقَةٍ وَلَا مُبَعَّضَةٍ، وَخَرَجَ بِالْآبَاءِ الْأُمَّهَاتُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِنَّ مَسُّ الرِّقِّ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْبَيَانِ فَقَالَ: وَمَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ كُفْءٌ لِمَنْ وَلَدَتْهُ عَرَبِيَّةٌ، لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الْأَبَ فِي النَّسَبِ، وَقَوْلِي أَوْ أَبًا أَقْرَبَ مِنْ زِيَادَتِي
(وَنَسَبٌ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَفَاخِرِ، كَأَنْ يُنْسَبَ الشَّخْصُ إلَى مَنْ يَشْرُفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُقَابِلِ مَنْ تُنْسَبُ الْمَرْأَةُ إلَيْهِ، كَالْعَرَبِ فَإِنَّ اللَّهَ فَضَّلَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ، (فَعَجَمِيٌّ) أَبًا وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً (لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ) أَبًا، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهَا عَجَمِيَّةً، (وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ) مِنْ الْعَرَبِ كُفُؤًا (لِقُرَشِيَّةٍ) لِخَبَرِ «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا، (وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ) كُفُؤًا (لَهُمَا) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: «إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ أَكْفَاءٌ» كَمَا اُسْتُفِيدَ مِنْ الْمَتْنِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ»
نَعَمْ لَوْ تَزَوَّجَ هَاشِمِيٌّ أَوْ مُطَّلِبِيٌّ رَقِيقَةً بِالشُّرُوطِ فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا فَهِيَ هَاشِمِيَّةٌ أَوْ مُطَّلِبِيَّةٌ رَقِيقَةٌ لِمَالِكِ أُمِّهَا، وَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِنْ رَقِيقٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالدَّنِيئَةِ لَا يُثْبِتُ الْخِيَارَ
(قَوْلُهُ فَغَيْرُ السَّلِيمِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَيْبِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْجُنُونُ وَالْجُذَامُ وَالْبَرَصُ هُوَ وَأَبُوهُ وَأُمُّهُ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسَّلِيمَةِ مِنْهُ ح ل، وَقَوْلُهُ لَيْسَ كُفُؤًا لِلسَّلِيمَةِ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بَعْدُ (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ) مُسْتَأْنَفٌ وَقَوْلُهُ وَإِنْ اتَّفَقَا إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ اتَّفَقَا فِي ذَلِكَ أَمْ لَا وَهَذِهِ لَا يَشْمَلُهَا كَلَامُهُ بَلْ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ ح ل لِأَنَّ قَوْلَهُ أَيْ الصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْخِصَالَ لَا تُعْتَبَرُ فِي الزَّوْجِ إلَّا إذَا كَانَتْ فِي الزَّوْجَةِ وَإِذَا فُقِدَتْ فِيهَا لَا تُعْتَبَرُ فِيهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيهَا أَيْ غَالِبًا شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَالْكَلَامُ) أَيْ فِي السَّلَامَةِ مِنْ عَيْبِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ عَلَى عُمُومِهِ أَيْ الْمُسْتَفَادِ مِنْ الْإِضَافَةِ أَيْ إضَافَةِ عَيْبٍ إلَى نِكَاحٍ فَهِيَ لِلِاسْتِغْرَاقِ بِالنَّظَرِ إلَيْهَا، يَعْنِي أَنَّ السَّلَامَةَ مِنْ عَيْبِ النِّكَاحِ تُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ بِالنَّظَرِ لِجَمِيعِ عُيُوبِ النِّكَاحِ، وَقَوْلُهُ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَلِيِّ إلَخْ فَالْإِضَافَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ لِلْجِنْسِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا (قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ الْجُنُونُ إلَخْ) أَيْ سَلَامَةُ الزَّوْجِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ لَا الْجَبُّ وَالْعُنَّةُ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ سَلَامَةُ الزَّوْجِ مِنْهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْوَلِيِّ، فَإِذَا زَوَّجَهَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ مِمَّنْ بِهِ جَبٌّ أَوْ عُنَّةٌ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ أَقْرَبَ) أَيْ مِنْ أَبٍ لَهَا (قَوْلُهُ سَلِيمَةٍ) بِأَنْ لَمْ يَمَسَّ أَحَدَ آبَائِهَا أَصْلًا أَوْ مَسَّ أَبَاهَا الْخَامِسَ وَمَسَّ أَبَاهُ الرَّابِعَ ح ل
(قَوْلُهُ فَالرَّقِيقُ) مُفَرَّعٌ عَلَى التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَلَا مُبَعَّضَةٍ) وَلَوْ كَانَ هُوَ مُبَعَّضًا وَقَدْ نَقَصَتْ حُرِّيَّتُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا زَادَتْ أَوْ سَاوَتْ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَنَقَلَهُ م ر. اهـ. ع ش أَيْ فَالْمُبَعَّضُ كُفْءٌ لِلْمُبَعَّضَةِ إنْ زَادَتْ حُرِّيَّتُهُ عَلَيْهَا أَوْ سَاوَتْ. (قَوْلُهُ وَمَنْ وَلَدَتْهُ رَقِيقَةٌ) أَيْ وَكَانَ أَبُوهُ حُرًّا بِأَنْ غُرَّ بِحُرِّيَّتِهَا أَيْ أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ لِيَكُونَ حُرًّا (قَوْلُهُ عَرَبِيَّةٌ) أَيْ حَرَّةٌ وَلَوْ عَبَّرَ بِهَا لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ جَارٍ عَلَى أَصْلِ أَنَّ الرِّقَّ لَا يَدْخُلُ فِي الْعَرَبِ، وَالرَّاجِحُ خِلَافُهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ) لِلرَّدِّ فَالْفُرْسُ أَفْضَلُ مِنْ النَّبَطِ، وَبَنُو إسْرَائِيلَ أَفْضَلُ مِنْ الْقِبْطِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَقِيلَ: لَا يُعْتَبَرُ فِيهِمْ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ النَّسَبُ فِي الْعَجَمِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَنُونَ بِحِفْظِ الْأَنْسَابِ وَلَا يُدَوِّنُونَهَا بِخِلَافِ الْعَرَبِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالِانْتِسَابِ لِلظَّلَمَةِ م ر. (قَوْلُهُ كَأَنْ يُنْسَبَ الشَّخْصُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْكَفَاءَةَ مُعْتَبَرَةٌ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ لِيُعْتَبَرَ مِثْلُهَا فِي الزَّوْجِ كَمَا مَرَّ، فَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: كَأَنْ تُنْسَبَ إلَى مَنْ تَشْرُفُ بِهِ بِالنَّظَرِ إلَى مُقَابِلِ مَنْ يُنْسَبُ الزَّوْجُ إلَيْهِ. أُجِيبَ بِأَنَّ الْعِبَارَةَ مَقْلُوبَةٌ وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَمَنْ انْتَسَبَتْ إلَى مَنْ تَشْرُفُ بِهِ لَا يُكَافِئُهَا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا قَلْبَ لِأَنَّهُ جَعَلَهَا أَصْلًا بِالنَّظَرِ لِلزَّوْجِ
(قَوْلُهُ إلَى مَنْ) أَيْ إلَى عَرَبٍ مَثَلًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ كَالْعَرَبِ وَقَوْلُهُ إلَى مُقَابِلِ مَنْ أَيِّ عَرَبٍ أَيْضًا، وَالْمُقَابِلُ هُمْ الْعَجَمُ أَيْ أَنَّهُمَا يَجْتَمِعَانِ فِي نَسَبٍ وَاحِدٍ شَرِيفٍ بِالنَّظَرِ إلَى مُقَابِلِهِ الَّذِينَ هُمْ الْعَجَمُ. (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً) فَالنَّسَبُ مُعْتَبَرٌ بِالْآبَاءِ إلَّا أَوْلَادُ بَنَاتِهِ، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُمْ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ فَلَا يُكَافِئُهُمْ غَيْرُهُمْ ح ل (قَوْلُهُ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ كُفُؤًا لَهُمَا. (قَوْلُهُ أَكْفَاءٌ) نَعَمْ أَوْلَادُ فَاطِمَةَ مِنْهُمْ لَا يُكَافِئُهُمْ غَيْرُهُمْ مِنْ بَقِيَّةِ بَنِي هَاشِمٍ لِأَنَّ مِنْ خَصَائِصِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَوْلَادَ بَنَاتِهِ إلَيْهِ يُنْسَبُونَ إلَيْهِ فِي الْكَفَاءَةِ وَغَيْرِهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ مِنْ الْمَتْنِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ إلَخْ، وَوَجْهُ اسْتِفَادَتِهِ أَنَّهُ لَمَّا نَفَى الْكَفَاءَةَ عَنْ غَيْرِهِمَا لَهُمَا اقْتَضَى مَفْهُومُهُ ثُبُوتَهَا لَهُمَا لِأَنَّ غَيْرَ صِفَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ، وَمَفْهُومُ الصِّفَةِ مُعْتَبَرٌ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ تَزَوَّجَ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست