مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
3
صفحه :
281
وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعَانِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا أُرِيدَ بِهِ (وَحَدِيثٍ) وَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي وَالْمَرْوِيِّ وَصَحِيحِهِ وَسَقِيمِهِ وَعَلِيلِهِ وَلَيْسَ مِنْ عُلَمَائِهِ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى مُجَرَّدِ السَّمَاعِ (وَفِقْهٍ) وَتَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْعَالِمُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَمُقْرِئٍ وَمُتَكَلِّمٍ وَمُعَبِّرٍ وَطَبِيبٍ وَأَدِيبٍ وَهُوَ الْمُشْتَغِلُ بِعِلْمِ الْأَدَبِ كَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَالْعَرُوضِ
(أَوْ) أَوْصَى (لِلْفُقَرَاءِ دَخَلَ الْمَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ) لِوُقُوعِ اسْمِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَمَا أَوْصَى بِهِ لِأَحَدِهِمَا يَجُوزُ دَفْعُهُ لِلْآخَرِ (أَوْ) أَوْصَى (لَهُمَا شُرِّكَ) بَيْنَهُمَا (نِصْفَيْنِ) كَمَا فِي الزَّكَاةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَنِي زَيْدٍ وَبَنِي عَمْرٍو فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ وَلَا يُنَصَّفُ
(أَوْ) أَوْصَى (لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْعَلَوِيَّةِ) وَهُمْ الْمَنْسُوبُونَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (صَحَّتْ وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ) مِنْ الْعُلَمَاءِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَمْعِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهَا أَقَلُّ الْجَمْعِ (وَلَهُ التَّفْضِيلُ) بَيْنَ آحَادِ الثَّلَاثَةِ فَأَكْثَرَ وَلَوْ عَيَّنَ فُقَرَاءَ بَلْدَةٍ وَلَا فَقِيرَ بِهَا لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ وَذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِثَلَاثَةٍ فِي مَسْأَلَةِ الْعُلَمَاءِ مَعَ ذِكْرِ التَّفْضِيلِ فِيهَا وَفِي مَسْأَلَةِ الْجَمْعِ مِنْ زِيَادَتِي
(أَوْ) أَوْصَى (لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ فَ) هُوَ (كَأَحَدِهِمْ) فِي جَوَازِ إعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ؛ لِأَنَّهُ أَلْحَقَهُ بِهِمْ فِي الْإِضَافَةِ (لَكِنْ لَا يَحْرُمُ) كَمَا يَحْرُمُ أَحَدُهُمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُوجَدْ فِي تِلْكَ الْبَلَدِ عَالِمٌ بِغَيْرِ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ وَإِلَّا حُمِلَ عَلَيْهِ
كَمَنْ أَوْصَى بِشَاةٍ وَلَا شَاةَ لَهُ وَعِنْدَهُ ظِبَاءٌ فَتُحْمَلُ الْوَصِيَّةُ عَلَيْهَا سم عَلَى حَجّ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: مَعْرِفَةُ مَعَانِي إلَخْ) عِبَارَةُ م ر وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَعَانِي كَلَامِهِ وَمَا أُرِيدَ بِهَا نَقْلًا فِي التَّوْقِيفِيِّ وَاسْتِنْبَاطًا فِي غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ: الْفَارِقِيُّ لَا يُصْرَفُ لِمَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ دُونَ أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّهُ كَنَاقِلِ الْحَدِيثِ وَعِبَارَةُ ح ل نَقْلًا فِي التَّوْقِيفِيِّ، أَيْ فِيمَا لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالتَّوْقِيفِ وَاسْتِنْبَاطًا فِي غَيْرِهِ، أَيْ مَا يُدْرَكُ مِنْ دَلَالَةِ اللَّفْظِ بِوَاسِطَةِ عُلُومٍ أُخَرَ (قَوْلُهُ: وَمَا أُرِيدَ بِهِ) ، أَيْ مِنْ الْأَحْكَامِ فَهُوَ عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ عَزِيزِيٌّ وَفِي الشبراملسي عَلَى م ر قَوْلُهُ: وَمَا أُرِيدَ بِهِ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِلَّفْظِ بِأَنْ صَرَفَ عَنْ إرَادَةِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيِّ صَارِفٌ (قَوْلُهُ: وَصَحِيحِهِ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٍّ (قَوْلُهُ: وَفِقْهٍ) بِأَنْ يَعْرِفَ مِنْ كُلِّ بَابٍ طَرَفًا صَالِحًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى مَعْرِفَةِ بَاقِيهِ مُدْرِكًا وَاسْتِنْبَاطًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا شَرْحُ م ر وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَأَمَّا التَّعْرِيفُ الْمُتَقَدِّمُ، وَهُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ إلَخْ فَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا لِأَنَّهُ خَاصٌّ بِالْمُجْتَهِدِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ جُمِعَتْ الْعُلُومُ الثَّلَاثَةُ فِي وَاحِدٍ أُخِذَ بِأَحَدِهَا ز ي (قَوْلُهُ: كَمُقْرِئٍ) ، أَيْ كَعَالِمٍ بِالْقِرَاءَاتِ (قَوْلُهُ: وَمُتَكَلِّمٍ) اسْتَدْرَكَ السُّبْكِيُّ عَلَيْهِ بِأَنْ إنْ أُرِيدَ بِهِ الْعَالِمُ بِاَللَّهِ وَصِفَاتِهِ وَمَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ لِيَرُدَّ عَلَى الْمُبْتَدِعَةِ وَلِيُمَيِّزَ بَيْنَ الِاعْتِقَادِ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ فَذَاكَ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ وَجَعَلُوهُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ أَيْ فَيَنْبَغِي إدْخَالُ الْمُتَكَلِّمِ فِي أَصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ التَّوَغُّلُ فِي شُبَهِهِ وَالْخَوْضُ فِيهِ عَلَى طَرِيقِ الْفَلْسَفَةِ فَلَا وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّافِعِيِّ وَلِهَذَا قَالَ: لَأَنْ يَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ بِكُلِّ ذَنْبٍ مَا خَلَا الشِّرْكَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ بِعِلْمِ الْكَلَامِ شَرْحُ الرَّوْضِ.
فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَحْشُوِّ بِالِاعْتِزَالِ (قَوْلُهُ: وَمُعَبِّرٍ) الْأَفْصَحُ عَابِرٍ لِأَنَّ مَاضِيهِ عَبَرَ بِتَخْفِيفِ الْبَاءِ وَبَابُهُ نَصَرَ قَالَ تَعَالَى {إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ} [يوسف: 43] وَحُكِيَ فِي الْمُخْتَارِ عَبَّرَ تَعْبِيرًا فَكَلَامُ الشَّارِحِ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ لَكِنَّ الْأُولَى أَفْصَحُ مِنْهَا
(قَوْلُهُ: دَخَلَ الْمَسَاكِينُ) ، أَيْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ اهـ ز ي وَالْمُرَادُ بِهِمَا هُنَا مَا يَأْتِي فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ وَيَجُوزُ النَّقْلُ هُنَا إلَى غَيْرِ فُقَرَاءِ بَلَدِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْأَطْمَاعَ إلَيْهَا لَا تَمْتَدُّ كَامْتِدَادِهَا فِي الزَّكَاةِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُقْسَمُ عَلَى عَدَدِهِمْ) ؛ لِأَنَّ ذَوَاتِهِمْ مَقْصُودَةٌ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ الْجِهَةُ اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ وَلَوْ أَوْصَى لِأَكْيَسِ النَّاسِ وَأَعْقَلِهِمْ فَلِلزُّهَّادِ وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَانِعُ الزَّكَاةِ، أَوْ مَنْ لَا يَقْرِي الضَّيْفَ وَأَحْمَقُ النَّاسِ السُّفَهَاءُ، أَوْ مَنْ يَقُولُ: بِالتَّثْلِيثِ وَسَيِّدُ النَّاسِ الْخَلِيفَةُ وَسَادَةُ النَّاسِ الْأَشْرَافُ وَأَجْهَلُ النَّاسِ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ فَإِنْ قَيَّدَ بِالْمُسْلِمِينَ فَسَابُّ الصَّحَابَةِ
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مُنْحَصِرٍ) بِأَنْ يَشُقَّ اسْتِيعَابُهُمْ مَشَقَّةً شَدِيدَةً عُرْفًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: وَهْم الْمَنْسُوبُونَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَوْلَادِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اهـ ح ل وَقَوْلُهُ: - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - الْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ: فِي حَقِّهِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ قَطُّ مَعَ إسْلَامِهِ صَغِيرًا فَلَا يَرِدُ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ لِصَنَمٍ أَيْضًا وَيُقَالُ: فِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛ لِأَنَّهُ أَسْلَمَ كَبِيرًا ع ن وَقِيلَ إنَّمَا قِيلَ فِيهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ عَوْرَتَهُ قَطُّ. (فَائِدَةٌ)
جُمْلَةُ أَوْلَادِ عَلِيٍّ مِنْ الذُّكُورِ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ وَاَلَّذِي أَعْقَبَ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَا فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسُ ابْنُ الْكِلَابِيَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ نِسْبَةً إلَى بَنِي حَنِيفَةَ وَعُمَرُ ابْنُ التَّغْلِبِيَّةِ نِسْبَةً لِقَبِيلَةٍ يُقَالُ لَهَا تَغْلِبَ وَمِنْ الْإِنَاثِ ثَمَانِي عَشْرَةَ وَاَلَّتِي أَعْقَبَتْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ فَقَطْ زَيْنَبُ أُخْتُ السِّبْطَيْنِ مِنْ فَاطِمَةَ بِرْمَاوِيٌّ فَإِنَّهُ تَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمِّهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا عَلِيٌّ الْأَكْبَرُ وَعَبَّاسٌ وَمُحَمَّدٌ وَأُمُّ كُلْثُومٍ اهـ (قَوْلُهُ: وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَيِّدُوا بِمَحِلٍّ، أَوْ قَيَّدُوا وَهْم غَيْرُ مَحْصُورِينَ شَرْحُ حَجّ (قَوْلُهُ: وَلَا فَقِيرَ بِهَا) ، أَيْ عِنْدَ الْمَوْتِ
(قَوْلُهُ: فِي الْإِضَافَةِ) ، أَيْ فِي ضَمِّهِ إلَيْهِمْ فَالْمُرَادُ بِالْإِضَافَةِ اللُّغَوِيَّةِ ع ش
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
3
صفحه :
281
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir