مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
90
كَمَا صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي التَّحْقِيقِ بِالِانْقِطَاعِ. (وَنِفَاسٌ) لِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٌ. (وَنَحْوُ وِلَادَةٍ) مِنْ إلْقَاءِ عَلَقَةٍ، أَوْ مُضْغَةٍ وَلَوْ بِلَا بَلَلٍ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَنِيٌّ مُنْعَقِدٌ وَنَحْوُ مِنْ زِيَادَتِي.
. (وَجَنَابَةٌ) وَتَحْصُلُ لِآدَمِيٍّ حَيٍّ فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ بِهِ. (بِدُخُولِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا) مِنْ فَاقِدِهَا. (فَرْجًا) قُبُلًا أَوْ دُبُرًا وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ، أَوْ بَهِيمَةٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَمَا صَحَّحَهُ) أَيْ النَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ أَيْ صَحَّحَ اعْتِبَارَ الِانْقِطَاعِ وَالْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ فِي نَحْوِ الْحَيْضِ أَيْ فِي كَوْنِهِ مُوجِبًا لِلْغُسْلِ فَالْمُصَحَّحُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ مَجْمُوعُ الثَّلَاثَةِ أَعْنِي الْحَيْضَ وَالِانْقِطَاعَ وَالْقِيَامَ وَهَذَا التَّصْحِيحُ لَا يَقْتَضِي أَنَّ الثَّلَاثَةَ فِي كُلٍّ مِنْ التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ، بَلْ هِيَ مُوَزَّعَةٌ فَالثَّلَاثَةُ فِي غَيْرِ التَّحْقِيقِ وَاثْنَانِ مِنْهَا فِي التَّحْقِيقِ وَبِهَذَا صَحَّ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ إلَخْ، فَلَا تَنَافِيَ، أَوْ يُقَالُ صَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ تَلْوِيحًا وَلَمْ يَأْتِ بِهِ صَرِيحًا شَيْخُنَا أَيْ لِأَنَّ الَّذِي فِي التَّحْقِيقِ أَنَّهُ يَجِبُ بِإِرَادَةِ الْقِيَامِ إلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَمَعْلُومٌ أَنَّ مِنْ لَازِمِ ذَلِكَ الِانْقِطَاعَ فَهُوَ صَحَّحَهُ ضِمْنًا ع ن. (قَوْلُهُ: وَنِفَاسٌ) إنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَ الْوِلَادَةِ لِأَنَّهُ يُسْتَغْنَى بِهَا عَنْهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا تَلَازُمَ لِأَنَّهَا إذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ ثُمَّ طَرَأَ الدَّمُ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَر يَوْمًا فَهَذَا الدَّمُ يَجِبُ لَهُ الْغُسْلُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مَا تَقَدَّمَ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٍ) هُوَ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَمْ تَحِضْ وَهِيَ حَامِلٌ أَمَّا هِيَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْهَا حَالَ الْحَمْلِ الْبَعْضَ لَا الْكُلَّ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ وُجُوبَ الْغُسْلِ مِنْ النِّفَاسِ بِأَنَّهُ دَمُ حَيْضٍ مُجْتَمِعٍ أَنَّ النُّفَسَاءَ لَوْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْحَيْضِ كَفَتْ النِّيَّةُ وَلَوْ عَمْدًا وَهُوَ كَذَلِكَ ع ش أَيْ مَا لَمْ تَقْصِدْ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ وِلَادَةٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ مَحَلِّهَا الْمُعْتَادِ لِأَنَّهُ أَطْلَقَ فِيهِ وَفَصَّلَ فِيمَا بَعْدَهُ ع ن وَقَيَّدَهُ ابْنُ قَاسِمٍ بِكَوْنِ الْفَرْجِ مُنْسَدًّا. (قَوْلُهُ: مِنْ إلْقَاءِ عَلَقَةٍ، أَوْ مُضْغَةٍ) أَيْ أَخْبَرَ الْقَوَابِلُ بِأَنَّهَا أَصْلُ آدَمِيٍّ وَلَوْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ح ف. (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا بَلَلٍ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ إنَّهَا لَا تُوجِبُ الْغُسْلَ مُتَمَسِّكًا بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ» اهـ.
شَيْخُنَا ح ف وَأَكْثَرُ مَا تَكُونُ الْوِلَادَةُ بِلَا بَلَلٍ فِي نِسَاءِ الْأَكْرَادِ وَيَجُوزُ وَطْؤُهَا عَقِبَهَا وَتُفْطِرُ بِهَا بِرْمَاوِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الْوِلَادَةِ وَنَحْوِهَا. وَفِيهِ أَنَّ الْوِلَادَةَ وَإِلْقَاءَ مَا ذُكِرَ لَيْسَا مَنِيًّا لِأَنَّ الْوِلَادَةَ خُرُوجُ الْوَلَدِ وَكَذَا الْعَلَقَةُ إلَخْ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ذُو دَلَالَةٍ عَلَى الْمَنِيِّ، أَوْ ذُو مَنِيٍّ مُنْعَقِدٍ اهـ.
ع ش. وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوِلَادَةِ الْمَوْلُودُ وَبِإِلْقَاءٍ الْمُلْقَى. وَالْحَاصِلُ أَنَّ لِلْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ حُكْمَ الْوَلَدِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ الْفِطْر بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَوُجُوبُ الْغُسْلِ وَأَنَّ الدَّمَ الْخَارِجَ بَعْدَ كُلٍّ يُسَمَّى نِفَاسًا وَتَزِيدُ الْمُضْغَةُ عَلَى الْعَلَقَةِ بِكَوْنِهَا تَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ وَيَحْصُلُ بِهَا الِاسْتِبْرَاءُ وَيَزِيدُ الْوَلَدُ عَنْهُمَا بِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ أُمَيَّةُ الْوَلَدِ وَوُجُوبُ الْغُرَّةِ بِخِلَافِهِمَا اهـ.
بِرْمَاوِيٌّ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (فَائِدَةٌ)
يَثْبُتُ لِلْعَلَقَةِ مِنْ أَحْكَامِ الْوِلَادَةِ وُجُوبُ الْغُسْلِ وَفِطْرُ الصَّائِمِ بِهَا وَتَسْمِيَةُ الدَّمِ عَقِبَهَا نِفَاسًا وَيَثْبُتُ لِلْمُضْغَةِ ذَلِكَ وَانْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَحُصُولُ الِاسْتِبْرَاءِ فَقَطْ مَا لَمْ يَقُولُوا فِيهَا صُورَةٌ فَإِنْ قَالُوا فِيهَا صُورَةٌ وَلَوْ خَفِيَّةً وَجَبَ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ غُرَّةٌ وَيَثْبُتُ مَعَ ذَلِكَ بِهَا أُمَيَّةُ الْوَلَدِ وَيَجُوزُ أَكْلُهَا مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَأْكُولِ عِنْدَ شَيْخِنَا م ر.
. (قَوْلُهُ: وَجَنَابَةٌ) وَهِيَ لُغَةً الْبُعْدُ وَشَرْعًا أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ يَقُومُ بِالْبَدَنِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ م ر شَوْبَرِيٌّ وَاسْتُعْمِلَتْ فِي الْمَذْكُورِ هُنَا لِأَنَّهُ يُبْعِدُ الشَّخْصَ عَنْ الْمَسْجِدِ وَالْقِرَاءَةِ وَنَحْوِهَا بِرْمَاوِيٌّ وَقَوْلُهُ: أَمْرٌ مَعْنَوِيٌّ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُطْلَقُ الْجَنَابَةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنْ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا وَلَا عَلَى السَّبَبِ الَّذِي هُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ، أَوْ دُخُولُ الْحَشَفَةِ رَشِيدِيٌّ مَعَ أَنَّهَا تُطْلَقُ عَلَيْهِمَا. (قَوْلُهُ: لِآدَمِيٍّ) مِثْلُهُ الْجِنِّيُّ. (قَوْلُهُ: أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا) وَإِنْ جَاوَزَ طُولُهَا الْعَادَةَ وَلَوْ خُلِقَ بِلَا حَشَفَةٍ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمُعْتَدِلَةِ بِغَالِبِ أَمْثَالِهِ وَكَذَا فِي ذَكَرِ الْبَهِيمَةِ يُعْتَبَرُ قَدْرٌ يَكُونُ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مُعْتَدِلِ ذَكَرِ الْآدَمِيِّ إلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ ثَنَاهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَ الْحَشَفَةِ مِنْهُ لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا اهـ.
ز ي. (قَوْلُهُ: فَرْجًا) وَلَوْ مُبَانًا حَيْثُ بَقِيَ اسْمُهُ اهـ.
ق ل وَلَوْ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ فِي دُبُرِ نَفْسِهِ فَالْمُتَّجَهُ تَرْتِيبُ الْأَحْكَامِ مِنْ غُسْلٍ وَحَدٍّ وَغَيْرِهِمَا عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ م ر فِي بَابِ الزِّنَا خِلَافًا لِمَا نُقِلَ عَنْ ز ي مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ دُونَ الْحَدِّ لِكَوْنِهِ لَا يَشْتَهِي فَرْجَ نَفْسِهِ وَانْظُرْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدَّانِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فَاعِلًا وَمَفْعُولًا أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى تَدَاخُلِ الْحُدُودِ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ الْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ.
بِرْمَاوِيٌّ وسم عَلَى حَجّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ مَيِّتٍ) تَعْمِيمٌ فِي الْحَشَفَةِ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
90
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir