responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 50
اسْتِصْحَابًا لَهُ وَلِخَبَرِ مُسْلِمٍ «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» فَمَنْ ظَنَّ الضِّدَّ لَا يَعْمَلُ بِظَنِّهِ لِأَنَّ ظَنَّ اسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَقْوَى مِنْهُ، وَقَالَ الرَّافِعِيُّ يُعْمَلُ بِظَنِّ الطُّهْرِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ: وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ (فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا) أَيْ الطُّهْرَ وَالْحَدَثَ كَأَنْ وُجِدَا مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ (وَجَهِلَ السَّابِقَ) مِنْهُمَا (فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا) يَأْخُذُ بِهِ فَإِنْ كَانَ قَبْلَهُمَا مُحْدِثًا فَهُوَ الْآنَ مُتَطَهِّرٌ سَوَاءٌ اعْتَادَ تَجْدِيدَ الطُّهْرِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَوْ مُتَطَهِّرًا فَهُوَ الْآنَ مُحْدِثٌ إنْ اعْتَادَ التَّجْدِيدَ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْتَدْهُ كَمَا زِدْت ذَلِكَ بِقَوْلِي (لَا ضِدُّ الطُّهْرِ) فَلَا يَأْخُذُ بِهِ (إنْ لَمْ يَعْتَدْ تَجْدِيدَهُ) بَلْ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ تَأَخُّرُ طُهْرِهِ عَنْ حَدَثِهِ بِخِلَافِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَحَرُمَ بِهَا إلَخْ لِارْتِبَاطِهِ بِهِ وَكَوْنِهِ قَيْدًا لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ: هِيَ خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ يَقِينًا إلَخْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بِالْيَقِينِ حَقِيقَتُهُ إذْ مَعَ ظَنِّ الضِّدِّ لَا يَقِينَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ يَقِينٌ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ شَيْخُنَا عَشْمَاوِيٌّ أَوْ يُقَدَّرُ مُضَافٌ أَيْ: وَلَا يَرْتَفِعُ اسْتِصْحَابُ يَقِينِ طُهْرٍ أَيْ: حُكْمُهُ، وَعِبَارَةُ الشَّمْسِ الشَّوْبَرِيِّ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا بِالْيَقِينِ حَقِيقَتَهُ إذْ مَعَ ظَنِّ الضِّدِّ لَا يَقِينَ قَالَ فِي الْإِمْدَادِ: لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْيَقِينِ فِي كَلَامِهِمْ هُنَا الْيَقِينَ الْجَازِمَ لِاسْتِحَالَتِهِ مَعَ الظَّنِّ بَلْ مَعَ الشَّكِّ، وَالتَّوَهُّمِ فِي مُتَعَلِّقِهِ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ مَا كَانَ يَقِينًا لَا يُتْرَكُ حُكْمُهُ بِالشَّكِّ بَعْدَهُ. اسْتِصْحَابًا لَهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيمَا ثَبَتَ الدَّوَامُ وَالِاسْتِمْرَارُ. اهـ (قَوْلُهُ طُهْرٌ) شَامِلٌ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ أَوْ حَدَثٌ شَامِلٌ لِلْأَكْبَرِ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي الضِّدِّ وَقَوْلُهُ وَهُمَا أَيْ: الظَّنُّ وَالشَّكُّ (قَوْلُهُ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ إلَخْ) أَيْ: أَشْكَلَ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ وَعَدَمُهُ فَالْفِعْلُ فِي تَأْوِيلِ الْمَصْدَرِ فَاعِلٌ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ) أَيْ: الصَّلَاةِ. ع ش (قَوْلُهُ حَتَّى يَسْمَعَ إلَخْ) أَيْ: يَعْلَمَ فَلَا يَرُدُّ نَحْوَ الْأَصَمِّ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ فَمَنْ ظَنَّ الضِّدَّ إلَخْ) هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ الْحَدِيثِ. وَأَعَادَهُ مَعَ تَقَدُّمِهِ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِالظَّنِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ لِأَجْلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ ظَنَّ اسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ أَقْوَى مِنْهُ، لِأَنَّ ظَنَّ الضِّدِّ، وَظَنَّ اسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ لَا يَجْتَمِعَانِ وَيَكُونُ التَّقْدِيرُ فَمَنْ شَكَّ فِي الضِّدِّ لَا يَعْمَلُ بِشَكِّهِ لِأَنَّ ظَنَّ إلَخْ أَوْ، نَقُولُ: الْإِضَافَةُ فِي قَوْلِهِ لِأَنَّ ظَنَّ اسْتِصْحَابِ الْيَقِينِ بَيَانِيَّةٌ أَوْ لَفْظَةُ ظَنَّ زَائِدَةٌ، فَالْأَوْلَى إسْقَاطُهَا وَيَصِحُّ أَنْ يَبْقَى الظَّنُّ الْأَوَّلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَيُؤَوَّلُ الظَّنُّ الثَّانِي بِالْإِدْرَاكِ الشَّامِلِ لِلتَّوَهُّمِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ قَدْ يَعْمَلُ بِظَنِّ الطُّهْرِ فَقَدْ يَسْلَمُ وَذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْتَدْ التَّجْدِيدَ يَأْخُذُ بِالطُّهْرِ حَيْثُ لَمْ يَتَذَكَّرْ مَا قَبْلَ حَدَثِهِ وَطُهْرِهِ الْوَاقِعَيْنِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِظَنِّ الطُّهْرِ دَائِمًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سَوْقِ كَلَامِهِ فَمَمْنُوعٌ تَأَمَّلْ. ح ل وَأَحْسَنُ مِنْهُ أَنْ يُقَالَ: كَلَامُهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَطَهَّرَ بَعْدَ تَيَقُّنِ الْحَدَثِ وَشَكَّ بَعْدَ طَهَارَتِهِ فِي تَرْكِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ لَا يَقْدَحُ فِيهَا وَقَدْ رَفَعْنَا هُنَا يَقِينَ الْحَدَثِ بِظَنِّ الطَّهَارَةِ شَرْحُ م ر، وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ غُسْلُهُ وَصَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّ يَقِينَ الْحَدَثِ رَفْعٌ بِظَنِّ الطُّهْرِ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ لَكِنَّهُ بَعِيدٌ عَنْ الْمَقَامِ.
اهـ (قَوْلُهُ وَأَسْقَطَهُ مِنْ الرَّوْضَةِ) أَيْ: وَإِسْقَاطُهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ صِحَّتِهِ (فَائِدَةٌ) قَالَ بَعْضُهُمْ: وَاسْتُقْرِئَ كَلَامُ الشَّارِحِ فَوُجِدَ أَنَّهُ مَتَى أَطْلَقَ لَفْظَ الرَّوْضَةِ فَمُرَادُهُ زَوَائِدُهَا وَمَتَى قَالَ: أَصْلُ الرَّوْضَةِ فَهُوَ مَا تَصَرَّفَ فِيهِ النَّوَوِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَوْ زَادَهُ بِغَيْرِ تَمْيِيزٍ وَمَتَى قَالَ: الرَّوْضَةُ وَأَصْلُهَا فَهُوَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مَعْنًى أَوْ كَأَصْلِهَا فَهُوَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ لَفْظًا فَرَاجِعْهُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا) جَعَلَهَا ابْنُ الْقَاصِّ مُسْتَثْنَاةً مِنْ الْقَاعِدَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَهِيَ أَنَّ الْيَقِينَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ وَرَدَّهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِمَا ذَكَرَ يَأْتِي عَلَى الْيَقِينِ لَا عَلَى الشَّكِّ ح ل وَهُوَ أَيْ: قَوْلُهُ فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا إلَخْ مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ هَذَا إنْ تَيَقَّنَ أَحَدَهُمَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الطُّهْرَ) أَيْ: أَنَّهُ تَيَقَّنَ كَوْنَهُ رَافِعًا لِلْحَدَثِ (قَوْلُهُ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ) وَهُوَ تَأَخُّرُ الْحَدَثِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ أَيْ: عَدَمُ الرَّافِعِ أَيْ: عَدَمُ تَأَخُّرِ الْحَدَثِ عَنْ الطُّهْرِ وَهَذَا يُعَارَضُ بِالْمِثْلِ فَيُقَالُ: وَتَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ أَيْ: وَهُوَ تَأَخُّرُ الطُّهْرِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَمَا الْمُرَجِّحُ؟
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الطُّهْرَ الَّذِي تَيَقَّنَهُ تَحَقَّقَ رَفْعُهُ لِلْحَدَثِ قَطْعًا إمَّا لِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ لِمَا بَعْدَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْحَدَثُ فَقَوِيَ جَانِبُهُ، وَإِيضَاحُهُ أَنَّ أَحَدَ حَدَثَيْهِ رُفِعَ يَقِينًا وَالْآخَرُ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ فِيهِ قَبْلَ الطَّهَارَةِ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا أَيْضًا وَبَعْدَهَا فَيَكُونُ نَاقِضًا لَهَا فَهِيَ مُتَيَقِّنَةٌ وَشَكَّ فِي نَاقِضِهَا وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ح ل (قَوْلُهُ إنْ اعْتَادَ التَّجْدِيدَ) وَلَوْ بِمَرَّةٍ. م ر. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ) وَلِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الطُّهْرَ الثَّانِيَ تَجْدِيدٌ لِلْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَشَكَّ فِي رَافِعِهِ) أَيْ: وَهُوَ تَأَخُّرُ الطُّهْرِ عَنْهُ وَقَوْلُهُ وَالْأَصْلُ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست