responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 40
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] الْآيَةَ وَلِقِيَامِ الثَّقْبِ الْمَذْكُورِ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ.
وَالْغَائِطُ: الْمَكَانُ الْمُطْمَئِنُّ مِنْ الْأَرْضِ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ، سُمِّيَ بِاسْمِهِ الْخَارِجِ لِلْمُجَاوَرَةِ. وَخَرَجَ بِالْفَرْجِ وَالثَّقْبِ الْمَذْكُورَيْنِ خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ كَدَمِ فَصْدٍ وَخَارِجٍ مِنْ ثَقْبٍ فَوْقَ الْمَعِدَةِ أَوْ فِيهَا أَوْ مُحَاذِيهَا وَلَوْ مَعَ انْسِدَادِ الْفَرْجِ وَلَوْ تَحْتَهَا مَعَ انْفِتَاحِهِ فَلَا نَقْضَ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ وَلِأَنَّ الْخَارِجَ فِي الْأَخِيرَةِ لَا ضَرُورَةَ إلَى مَخْرَجِهِ وَفِيمَا عَدَاهَا بِالْقَيْءِ أَشْبَهَ إذْ مَا تُحِيلُهُ الطَّبِيعَةُ تُلْقِيهِ إلَى أَسْفَلَ وَهَذَا فِي الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ، أَمَّا الْخِلْقِيُّ فَيَنْقُضُ مَعَهُ الْخَارِجُ مِنْ الثَّقْبِ مُطْلَقًا، وَالْمُنْسَدُّ حِينَئِذٍ كَعُضْوٍ زَائِدٍ مِنْ الْخُنْثَى لَا وُضُوءَ بِمَسِّهِ وَلَا غُسْلَ بِإِيلَاجِهِ وَلَا إيلَاجَ فِيهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَمْ أَرَ لِغَيْرِهِ تَصْرِيحًا بِمُوَافَقَتِهِ أَوْ مُخَالَفَتِهِ وَحَيْثُ أُقِيمَ الثَّقْبُ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ مِنْ إجْزَاءِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمِنْ الثُّقْبَةِ يُنَاسِبُ الْمُنْسَدَّ كَأَنْ انْسَدَّ الْقُبُلُ فَخَرَجَ مِنْهَا أَيْ: الثُّقْبَةِ بَوْلٌ أَوْ الدُّبُرُ فَخَرَجَ مِنْهَا غَائِطٌ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعٍ مِنْهُ عَلَى نَقْلٍ قَالَ: لَكِنْ يُشْكِلُ إذَا كَانَ الْخَارِجُ لَيْسَ مُعْتَادًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا. اهـ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ النَّقْضُ بِهِ أَيْضًا كَمَا عُرِفَ، وَاشْتِرَاطُ الصَّيْمَرِيِّ انْسِدَادَهُمَا مَعًا خِلَافُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ. اهـ إسْعَادٌ اهـ وَحِينَئِذٍ يُعْطَى الثَّقْبُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ: النَّقْضَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ، وَجَوَازَ وَطْءِ الزَّوْجَةِ فِيهِ، وَعَدَمَ النَّقْضِ بِنَوْمِهِ مُمَكِّنًا لَهُ ح ل وَح ف، وَلَا يَصِيرُ جُنُبًا بِالْوَطْءِ فِيهِ بَلْ إذَا أَنْزَلَ، وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ ثَابِتَةٌ لِلْأَصْلِيِّ ع ش قَالَ الْعَلَّامَةُ الْبِرْمَاوِيُّ وَلَوْ انْفَتَحَ الْأَصْلِيُّ هَلْ تَرْجِعُ لَهُ الْأَحْكَامُ وَتَلْغُو أَحْكَامُ الْمُنْفَتِحِ؟ اُنْظُرْ مَا حُكْمُهَا؟ . ثُمَّ قَرَّرَ شَيْخُنَا ز ي أَنَّ الْأَحْكَامَ تَرْجِعُ لِلْأَصْلِيِّ مِنْ الْآنَ، وَتَلْغُو أَحْكَامُ الْمُنْفَتِحِ، وَلَمْ يُنَازِعْهُ أَحَدٌ مِنْ الدَّرْسِ.
قَوْلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: 6] هَذَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمُدَّعَى، وَهُوَ خُرُوجُ الْغَائِطِ وَالْمُدَّعَى خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ قَالَ ح ل: وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ نَظْمَ الْآيَةِ يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ حَدَثٌ وَلَا قَائِلَ بِهِ، وَأَجَابَ الْأَزْهَرِيُّ بِأَنَّ أَوْ فِي قَوْلِهِ (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ) بِمَعْنَى الْوَاوِ وَهِيَ لِلْحَالِ، وَالتَّقْدِيرُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مُحْدِثِينَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلَخْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، وَالْحَالُ أَنَّهُ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، وَنَقَلَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ عَنْ إمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَكَانَ مِنْ الْعَالِمِينَ بِالْقُرْآنِ أَنَّ فِي الْآيَةِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا أَيْ: وَحَذْفًا وَالتَّقْدِيرُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ مِنْ النَّوْمِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إلَخْ (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) . اهـ (قَوْلُهُ وَلِقِيَامِ الثَّقْبِ إلَخْ) هَذَا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْغَائِطَ فِي الْآيَةِ شَامِلٌ لِلْخَارِجِ مِنْ الثَّقْبِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَخُصَّ الْخَارِجَ مِنْ الدُّبُرِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَالْغَائِطُ) أَيْ: فِي الْأَصْلِ الْمَكَانُ الْمُطَمْأَنُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ: الْمُطَمْأَنُ فِيهِ، وَحُكِيَ كَسْرُهَا أَيْ: الْمُنْخَفِضِ (قَوْلُهُ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ) أَيْ: تَخْرُجُ، وَالْمُرَادُ بِالْحَاجَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَى خُرُوجِهِ الْمُتَضَرِّرُ بِبَقَائِهِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْمُضَارِعِ فِي تُقْضَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي التَّسْمِيَةِ ذَلِكَ الِاسْمُ أَنْ تُقْضَى فِيهِ الْحَاجَةُ بِالْفِعْلِ لَكِنْ هَلْ تَكْفِي صَلَاحِيَّتُهُ لِقَضَائِهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ إعْدَادِهِ لَهُ؟ فِيهِ نَظَرٌ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ سُمِّيَ بِاسْمِهِ) أَيْ: فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْخَارِجِ أَيْ: بِالْمَعْنَى الْأَخَصِّ الَّذِي هُوَ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ لَا بِالْمَعْنَى الْأَعَمِّ لِيَشْمَلَ الرِّيحَ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ لِإِخْرَاجِهِ الْمَكَانَ الْمَذْكُورَ شَوْبَرِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ الْخَارِجُ أَيْ: مِنْ الدُّبُرِ أَوْ الْقُبُلِ إلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مَشْهُورٍ نَقَلَهُ السُّيُوطِيّ. وَحِكْمَةُ اشْتِهَارِهِ فِي الْخَارِجِ مِنْ الدُّبُرِ دُونَ الْقُبُلِ أَنَّهُ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَبُولُ فِي أَيِّ مَكَان وَإِذَا أَرَادَ الْفَضْلَةَ الْمَخْصُوصَةَ يَذْهَبُ إلَى مَحَلٍّ يَتَوَارَى فِيهِ عَنْ النَّاسِ تَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْفَرْجِ) أَيْ: بِالْخُرُوجِ مِنْ الْفَرْجِ لِيُنَاسِبَ قَوْلَهُ خُرُوجُ شَيْءٍ إلَخْ وَخَارِجُ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى خُرُوجُ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ انْسِدَادِ الْفَرْجِ) غَايَةٌ لِلرَّدِّ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ، وَهُوَ رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ لِأَنَّهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الثَّقْبَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُنْسَدِّ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ إلَى مَخْرَجِهِ) أَيْ: خُرُوجِهِ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ: التَّفْصِيلُ فِي الثَّقْبِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَحْتَ الْمَعِدَةِ أَمْ لَا ح ل (قَوْلُهُ أَمَّا الْخِلْقِيُّ) أَيْ: الِانْسِدَادُ الْخِلْقِيُّ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: فِي أَيِّ مَحَلٍّ كَانَ. (قَوْلُهُ وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُهُ لِلِانْسِدَادِ الْعَارِضِ وَالْخِلْقِيِّ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ فِي الْخِلْقِيِّ فَيَثْبُتُ لِلْمُنْفَتِحِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَتَّى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ حَرِيمٌ كَالْفَرْجِ، وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْمُنْفَتِحِ يُخْرِجُ الْمَنَافِذَ، فَالْخَارِجُ مِنْهَا لَيْسَ يُنَاقِضُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَرَجَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ انْتِقَاضِ الْوُضُوءِ إذَا نَامَ مُمَكِّنًا لَهَا أَيْ: لِلثُّقْبَةِ الْمُنْفَتِحَةِ مِنْ الْأَرْضِ ز ي وَعِبَارَةُ ع ش وَحَيْثُ أُقِيمَ إلَخْ ظَاهِرُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ، وَالْخِلْقِيِّ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ رَاجِعًا إلَى الِانْسِدَادِ الْعَارِضِ فَقَطْ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَتَحْرِيمُ النَّظَرِ إلَيْهِ فَوْقَ الْعَوْرَةِ لِأَنَّ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست