responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 304
وَأُمَّ) بِالْبَاقِينَ (فِي صَلَاةٍ) مِنْ الْخَمْسِ (أَعَادَ مَا ائْتَمَّ فِيهِ آخِرًا) فَلَوْ ابْتَدَءُوا بِالصُّبْحِ أَعَادُوا الْعِشَاءَ إلَّا إمَامَهَا فَيُعِيدُ الْمَغْرِبَ لِتَعَيُّنِ إنَاءَيْ إمَامَيْهِمَا لِلنَّجَاسَةِ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّينَ فِيهِمَا

(وَلَا) يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ (بِمُقْتَدٍ) وَلَوْ شَكَّا لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ وَمِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاسْتِقْلَالُ وَحَمْلُ سَهْوِ غَيْرِهِ فَلَا يَجْتَمِعَانِ (وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَأَمَّ) أَيْ كُلٌّ فِي صَلَاةٍ وَبَقِيَ مَا لَوْ صَلَّى بِهِمْ وَاحِدٌ إمَامًا فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَاَلَّذِي يَظْهَر الصِّحَّةُ وَلَا إعَادَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمْ جَازِمٌ بِطَهَارَةِ إنَائِهِ الَّذِي تَوَضَّأَ مِنْهُ وَلَمْ تَنْحَصِرْ النَّجَاسَةُ فِي وَاحِدٍ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: أَعَادَ مَا ائْتَمَّ فِيهِ آخِرًا) أَيْ أَعَادَ كُلٌّ الصَّلَاةَ الَّتِي اقْتَدَى فِيهَا آخِرًا أَيْ كَانَ مَأْمُومًا فِيهَا فَمَا مُفَسَّرَةٌ بِالصَّلَاةِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ إذَا لَمْ تَزِدْ الْأَوَانِي عَلَى الْأَشْخَاصِ وَأَمَّا إذَا زَادَتْ بِأَنْ كَانَتْ سِتَّةً مَثَلًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي كُلٌّ بِالْآخَرِ وَلَا إعَادَةَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّادِسَ هُوَ النَّجِسُ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَالَ حَجّ: وَيُؤْخَذُ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ إمَامِ الْعِشَاءِ وَعَلَى إمَامِهَا الصَّلَاةُ خَلْفَ إمَامِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ تَلَبُّسٌ بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ اهـ. (قَوْلُهُ: فَيُعِيدُ الْمَغْرِبَ) وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلْ هَذَا كَالصَّلَاةِ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهَا الْخَطَأُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ انْحَصَرَ النَّجِسُ بِالظَّنِّ اهـ. ح ف (قَوْلُهُ: لِتَعَيُّنِ إنَاءَيْ إمَامَيْهِمَا لِلنَّجَاسَةِ) أَيْ الْعِشَاءِ، وَالْمَغْرِبِ أَيْ انْتِفَاءِ احْتِمَالِ عَدَمِهَا بِزَعْمِهِمْ أَيْ بِاعْتِبَارِ اقْتِدَائِهِمْ بِمَنْ عَدَاهُمْ وَإِنَّمَا عَوَّلُوا عَلَى التَّعَيُّنِ بِالزَّعْمِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْأَمْرِ مَنُوطًا بِظَنِّ الْمُبْطِلِ الْمُعَيَّنِ وَلَمْ يُوجَدْ بِخِلَافِ الْمُبْهَمِ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الصَّلَاةِ بِالِاجْتِهَادِ إلَى جِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَلَا مُبَالَاةَ بِوُقُوعِ مُبْطِلٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّهُمْ نَظَرُوا إلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي فِعْلِ الْمُكَلَّفِ صَوْنُهُ عَنْ الْإِبْطَالِ مَا أَمْكَنَ فَاضْطُرُّوا لِأَجْلِ ذَلِكَ إلَى اعْتِبَارِ فِعْلِهِ وَفِعْلُهُ يَسْتَلْزِمُ الِاعْتِرَافَ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْأَخِيرِ فَكَانَ مُؤَاخَذًا بِذَلِكَ اهـ. ح ل وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالتَّعَيُّنِ التَّحَقُّقَ بَلْ الْمُرَادُ عَدَمُ بَقَاءِ احْتِمَالِ الطَّهَارَةِ شَرْحُ م ر لِأَنَّا لَمَّا حَكَمْنَا بِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ قَبْلَهَا تَعَيَّنَا لِلنَّجَاسَةِ لِتَيَقُّنِ النَّجَاسَةِ اهـ. سم وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لِتَعَيُّنِ إلَخْ أَنَّ الْمُؤْتَمِّينَ خَلْفَ إمَامِ الْمَغْرِبِ وَخَلْفَ إمَامِ الْعِشَاءِ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْإِعَادَةُ وَهُوَ خِلَافُ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ أَنَّ الْمُقْتَدِينَ خَلْفَ إمَامِ الْمَغْرِبِ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إعَادَةُ الْعِشَاءِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّينَ فِيهِمَا جَمِيعُ الْمَأْمُومِينَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِشَاءِ وَيُرَادُ بِهِمْ إمَامُ الْعِشَاءِ فَقَطْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَغْرِبِ فَقَوْلُهُ: فِي حَقِّ الْمُؤْتَمِّينَ الْمُرَادُ بِالْمُؤْتَمِّينَ بِإِمَامِ الْمَغْرِبِ إمَامُ الْعِشَاءِ فَقَطْ لِيَصِحَّ كَلَامُهُ فَتَكُونَ أَلْ جِنْسِيَّةً فَافْهَمْ فَإِنَّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ مُجْمَلَةٌ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا

. (قَوْلُهُ: وَلَا بِمُقْتَدٍ) أَيْ سَوَاءٌ عَلِمَ أَوْ جَهِلَهُ حَتَّى لَوْ ظَنَّهُ غَيْرَ مَأْمُومٍ فَتَبَيَّنَ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ كَانَ مَأْمُومًا لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ كَمَا سَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ بَانَ إمَامُهُ كَافِرًا إلَخْ، وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُتَلَبِّسُ بِالْقُدْوَةِ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ انْقَطَعَتْ الْقُدْوَةُ كَأَنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقَامَ مَسْبُوقٌ فَاقْتَدَى بِهِ آخَرُ أَوْ مَسْبُوقُونَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَتَصِحُّ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَكًا) أَيْ بِأَنْ تَرَدَّدَ فِي كَوْنِهِ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا فَإِنْ ظَنَّهُ أَحَدَهُمَا بِالِاجْتِهَادِ عَمِلَ بِاجْتِهَادِهِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ شَرْطَ الِاجْتِهَادِ أَنْ يَكُونَ لِلْعَلَامَةِ فِيهِ مَجَالٌ وَلَا مَجَالَ لَهَا هُنَا لِأَنَّ مَدَارَ الْمَأْمُومِيَّةِ عَلَى النِّيَّةِ لَا غَيْرُ وَهِيَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ لِلْقَرَائِنِ مَدْخَلًا فِي النِّيَّةِ بِدَلِيلِ مَا قَالُوهُ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْإِشْهَادُ بِالْكِنَايَةِ عِنْدَ تَوَفُّرِ الْقَرَائِنِ اهـ. ح ل وَإِنْ اعْتَقَدَ كُلٌّ مِنْ اثْنَيْنِ أَنَّهُ إمَامٌ صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا لِعَدَمِ مُقْتَضِي بُطْلَانِهَا وَأَنَّهُ مَأْمُومٌ فَلَا وَكَذَا لَوْ شَكَّ فِي أَنَّهُ إمَامٌ أَوْ مَأْمُومٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِشَكِّهِ فِي أَنَّهُ تَابِعٌ أَوْ مَتْبُوعٌ فَلَوْ شَكَّ أَحَدُهُمَا وَظَنَّ الْآخَرُ صَحَّتْ لِلظَّانِّ أَنَّهُ إمَامٌ دُونَ الْآخَرِ وَهَذَا مِنْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي فَرَّقَ الْأَصْحَابُ فِيهَا بَيْنَ الظَّنِّ، وَالشَّكِّ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يَلْحَقُهُ سَهْوُهُ) أَيْ يَلْحَقُ الْمَأْمُومُ سَهْوَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْإِمَامُ وَقَوْلُهُ: وَمِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الِاسْتِقْلَالُ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ: تَابِعٌ، وَقَوْلُهُ: وَحَمْلُ سَهْوِ غَيْرِهِ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ يَلْحَقُهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَيْ التَّبَعِيَّةُ، وَالِاسْتِقْلَالُ أَوْ اللُّحُوقُ، وَالْحَمْلُ وَإِنَّمَا قَالَ وَمِنْ شَأْنِ إلَخْ لِإِدْخَالِ الْخَلِيفَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يُرَاعِي نَظْمَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ وَلِإِدْخَالِ الْمُحْدِثِ بِالنِّسْبَةِ لِلشِّقِّ الثَّانِي لِأَنَّهُ لَا يَحْمِلُ سَهْوَ غَيْرِهِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: وَلَا بِمِنْ تَلْزَمُهُ إعَادَةٌ) مَحَلُّهُ إذَا عَلِمَ الْمَأْمُومُ بِحَالِهِ حَالَ الِاقْتِدَاءِ أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ نَسِيَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَلَا إعَادَةَ لِأَنَّ هَذَا الْإِمَامُ مُحْدِثٌ وَتَبَيُّنُ حَدَثِ الْإِمَامِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ اهـ. ع ش أَيْ فَيَكُونُ الِاقْتِدَاءُ صَحِيحًا وَقَوْلُهُ: وَلَا بِمَنْ تَلْزَمُهُ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست