مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
279
وَتَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ يُسَنُّ فِيهِ الْقُنُوتُ فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْ رَمَضَانَ (وَكَالضُّحَى، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) ، وَأَدْنَى الْكَمَالِ أَرْبَعٌ، وَأَفْضَلُ مِنْهُ سِتٌّ (، وَأَكْثَرُهَا) عَدَدًا (اثْنَتَا عَشْرَةَ، وَأَفْضَلُهَا) نَقْلًا، وَدَلِيلًا (ثَمَانٍ) ، وَيُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ نَدْبًا كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ رَوَى الشَّيْخَانِ «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» ، وَرَوَى مُسْلِمٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ» ، وَرَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى أَيْ: صَلَاتَهُ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَرِيبٌ مِنْهُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إنْ صَلَّيْت الضُّحَى عَشْرًا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْك ذَلِكَ الْيَوْمَ ذَنْبٌ، وَإِنْ صَلَّيْت ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» . وَوَقْتُهَا فِيمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ إلَى الِاسْتِوَاءِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ، وَالتَّحْقِيقِ إلَى الزَّوَالِ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَنُقِلَ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ وَقْتَهَا مِنْ الطُّلُوعِ، وَيُسَنُّ تَأْخِيرُ إلَى الِارْتِفَاعِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، وَالْمَعْرُوفُ فِي كَلَامِهِمْ الْأَوَّلُ، وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إذَا مَضَى رُبُعُ النَّهَارِ، كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي التَّحْقِيقِ، وَقَوْلِي، وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ مِنْ زِيَادَتِي، وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا (وَكَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (لِدَاخِلِهِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQ (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ إلَخْ) غَرَضُهُ بِهَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ ذِكْرِ هَذَا الْحُكْمِ هُنَا، مَعَ ذِكْرِ الْأَصْلِ لَهُ هُنَا، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُوفِ بِمَا فِي الْأَصْلِ. وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِ هُنَا بِذِكْرِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ، فَلَمْ يُخِلَّ بِمَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ. (قَوْلُهُ: وَكَالضُّحَى) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَالرَّوَاتِبِ وَالضُّحَى هِيَ صَلَاةُ الْإِشْرَاقِ، كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا، اهـ. ح ل وَقَالَ سم: تَبَعًا لحج إنَّهَا غَيْرُهَا وَيُنْدَبُ قَضَاؤُهَا إذَا فَاتَتْ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ وَقْتٍ، اهـ. شَرْحُ م ر شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ) وَسُنَّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصَ، وَهْم أَفْضَلُ فِي ذَلِكَ مِنْ الشَّمْسِ وَالضُّحَى، وَإِنْ وَرَدَتَا أَيْضًا، إذْ الْإِخْلَاصُ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَالْكَافِرُونَ رُبْعَهُ بِلَا مُضَاعَفَةٍ، شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُ عَدَدًا) أَيْ: لَا فَضْلًا وَاَلَّذِي أَفْتَى بِهِ وَالِدُ شَيْخِنَا أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهَا لَمْ يَجُزْ وَلَمْ تَصِحَّ ضُحًى، إنْ أَحْرَمَ بِالْجَمِيعِ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ سَلَّمَ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ صَحَّ مَا عَدَا الْإِحْرَامَ الْخَامِسَ فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، إنْ كَانَ عَامِدًا عَالِمًا وَإِلَّا انْعَقَدَ نَفْلًا مُطْلَقًا. اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ: ثِنْتَا عَشْرَةَ) ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ) قَالَ حَجّ: وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الثَّمَانِ أَفْضَلُ مِنْ الثِّنْتَيْ عَشْرَةَ، لَا يُنَافِي قَاعِدَةَ أَنَّ الْعَمَلَ كُلَّمَا كَثُرَ وَشَقَّ كَانَ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهَا أَغْلَبِيَّةٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ يَفْضُلُ الْكَثِيرَ فِي صُوَرٍ، كَالْقَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ الْإِتْمَامِ بِشُرُوطِهِ، اهـ. (قَوْلُهُ: وَدَلِيلًا) هُوَ تَفْسِيرٌ. (قَوْلُهُ: خَلِيلِي) كِنَايَةٌ عَنْ الْمَحَبَّةِ التَّامَّةِ، اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْبِيضَ، وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ، وَالرَّابِعَ عَشَرَ، وَالْخَامِسَ عَشَرَ، وَقَوْلُهُ: وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، إنَّمَا أَمَرَهُ بِهَذَا لِمَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ بِالْأَحَادِيثِ وَالرِّوَايَاتِ. (قَوْلُهُ: وَيَزِيدُ مَا شَاءَ) أَيْ مِنْ الضُّحَى كَمَا يَدُلُّ لَهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، اهـ. شَوْبَرِيٌّ أَيْ وَيَخُصُّ بِالثَّمَانِ وَقَالَ ح ل: أَيْ مِنْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ. (قَوْلُهُ: يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ نَدْبًا، وَيَجُوزُ فِعْلُ الثَّمَانِ بِسَلَامٍ وَاحِدٍ، وَيَنْبَغِي جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى تَشَهُّدٍ وَاحِدٍ فِي الْأَخِيرَةِ، وَجَوَازُ تَشَهُّدٍ فِي كُلِّ شَفْعٍ مِنْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعٍ، وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ تَشَهُّدٌ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَوْ خَمْسٍ، ثُمَّ آخَرُ فِي الْأَخِيرَةِ، أَوْ تَشَهُّدٌ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ، وَآخَرُ بَعْدَ السَّادِسَةِ، وَآخَرُ بَعْدَ الْأَخِيرَةِ؟ ، فِيهِ نَظَرٌ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إنْ صَلَّيْتَ الضُّحَى عَشْرًا) يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى إنْ صَلَّيْت فِي وَقْتِ الضُّحَى عَشْرًا، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَى بِبَعْضِهَا نَفْلًا مُطْلَقًا، فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَكْثَرَهَا ثَمَانٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: مِنْ الطُّلُوعِ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ وَقْتٍ، اهـ. ق ل. (قَوْلُهُ: وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ إلَخْ) لِيَكُونَ فِي كُلِّ رُبْعٍ صَلَاةٌ، فَفِي الرُّبْعِ الْأَوَّلِ الصُّبْحُ، وَفِي الثَّانِي الضُّحَى، وَفِي الثَّالِثِ الظُّهْرُ، وَفِي الرَّابِعِ الْعَصْرُ.
(قَوْلُهُ: وَكَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَالرَّوَاتِبِ أَيْ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِدَاخِلِهِ، وَلَوْ مُشَاعًا، كَأَنْ وَقَفَ حِصَّةً شَائِعَةً مَسْجِدًا عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْغَرَضَ مِنْ التَّحِيَّةِ أَنْ لَا تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ الْمَسْجِدِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَاسْتُحِبَّ فِي الشَّائِعِ؛ لِأَنَّ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْهُ إلَّا وَفِيهِ جِهَةٌ مَسْجِدِيَّةٌ، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ يُخِلُّ بِتَعْظِيمِهِ، وَالِاعْتِكَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَالشَّائِعُ بَعْضُهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ، فَالْمُكْثُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ بَعْضُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ ع ش عَلَى م ر وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ، إذْ الْمُرَادُ أَنَّهَا تَحِيَّةٌ لِرَبِّ الْمَسْجِدِ، تَعْظِيمًا لَهُ لَا لِلْبُقْعَةِ، فَلَوْ قَصَدَ سُنَّةَ الْبُقْعَةِ نَفْسَهَا لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بُقْعَةٌ، لَا تُقْصَدُ بِالْعِبَادَةِ شَرْعًا، وَإِنَّمَا تُقْصَدُ لِإِيقَاعِ الْعِبَادَةِ فِيهَا لِلَّهِ تَعَالَى. (قَوْلُهُ: غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أَمَّا هُوَ فَيَبْتَدِئُ فِيهِ بِالطَّوَافِ الَّذِي هُوَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ، وَحِينَئِذٍ يُقَالُ: لَنَا مَسْجِدٌ، يُسْتَحَبُّ لِدَاخِلِهِ تَرْكُ تَحِيَّتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا أَمَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ فَإِنْ كَانَ دَاخِلُهُ يُرِيدُ الطَّوَافَ، فَالسُّنَّةُ لَهُ الطَّوَافُ، وَهُوَ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ فَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
279
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir