responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 165
بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ جُنَّ فِي رِدَّتِهِ مُرْتَدٌّ فِي جُنُونِهِ حُكْمًا، وَمَنْ جُنَّ فِي سُكْرِهِ لَيْسَ بِسَكْرَانَ فِي دَوَامِ جُنُونِهِ قَطْعًا، وَقَوْلِي أَوْ نَحْوِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ إغْمَاءٍ وَبِلَا تَعَدٍّ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِي.

. (وَلَا) عَلَى. (حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ) ، وَلَوْ فِي رِدَّةٍ إذَا طَهُرَتَا وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ، وَذِكْرُ النُّفَسَاءِ مِنْ زِيَادَتِي ثُمَّ بَيَّنْتُ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ وَقْتُ زَوَالِ مَوَانِعِ الْوُجُوبِ فَقُلْت. (وَلَوْ زَالَتْ الْمَوَانِعُ) الْمَذْكُورَةُ أَيْ الْكُفْرُ الْأَصْلِيُّ وَالصِّبَا وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءِ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ. (وَ) قَدْ. (بَقِيَ) مِنْ الْوَقْتِ. (قَدْرُ) زَمَنِ.
(تَحَرُّمٍ) فَأَكْثَرَ. (وَخَلَا) الشَّخْصُ. (مِنْهَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ لَزِمَتْ) أَيْ صَلَاةُ الْوَقْتِ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ وَقْتِهَا كَمَا يَلْزَمُ الْمُسَافِرَ إتْمَامُهَا بِاقْتِدَائِهِ بِمُقِيمٍ فِي جُزْءٍ مِنْهَا. (مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إنْ صَلُحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا وَخَلَا) الشَّخْصُ مِنْ الْمَوَانِعِ. (قَدْرَهُ) أَيْضًا لِأَنَّ وَقْتَهَا وَقْتٌ لَهُ حَالَةَ الْعُذْرِ فَحَالَةُ الضَّرُورَةِ أَوْلَى فَيَجِبُ الظُّهْرُ مَعَ الْعَصْرِ وَالْمَغْرِبُ مَعَ الْعِشَاءِ لَا الْعِشَاءُ مَعَ الصُّبْحِ وَلَا الصُّبْحُ مَعَ الظُّهْرِ وَلَا الْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ لِانْتِفَاءِ صَلَاحِيَّةِ الْجَمْعِ هَذَا إنْ خَلَا مَعَ ذَلِكَ مِنْ الْمَوَانِعِ قَدْرَ الْمُؤَدَّاةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِيُرَتَّبَ عَلَيْهِ الْفَرْقُ بَيْنَ طُرُوُّ الْجُنُونِ عَلَى السُّكْرِ وَطُرُوِّهِ عَلَى الرِّدَّةِ ع ش وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكِرَ إلَخْ كَانَ مَقْصُودُهُ بِهِ بَيَانَ عَدَمِ الْقَضَاءِ فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ الْمُتَّصِلَةِ بِمُدَّةِ السُّكْرِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَكَأَنْ سَكِرَ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ جُنَّ إلَخْ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ بِهِ بَيَانُ الْقَضَاءِ فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ الْوَاقِعَةِ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مُدَّةِ جُنُونِ الْمُرْتَدِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَقْضِي زَمَنَ جُنُونِهِ الزَّائِدِ وَالْمُقَارِنِ، هَذَا غَرَضُهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَسْأَلَتَيْنِ:، أَمَّا الْأُولَى: فَمِنْ قَوْلِهِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ لِأَنَّ مَعْنَاهُ كَمَا عَلِمْتَ وَيَقْضِي مُدَّةَ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَمِنْ قَوْلِهِ وَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ مَنْ جُنَّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ فِي السُّكْرِ أَيْضًا، فَلَا إشْكَالَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الزَّائِدَةِ عَلَى مُدَّةِ السُّكْرِ وَعَلَى مُدَّةِ الرِّدَّةِ، وَيَقْضِي مَا وَقَعَ فِي زَمَنِ السُّكْرِ وَالرِّدَّةِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا الْفَرْقُ لَا يُفِيدُ ح ل، وَقَوْلُهُ: وَعَلَى مُدَّةِ الرِّدَّةِ أَيْ: بِأَنْ أَسْلَمَ الْمَجْنُونُ الْمُرْتَدُّ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ بِأَنْ أَسْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي مُدَّةِ الْجُنُونِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ الزَّائِدَةِ عَلَى الرِّدَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ السَّكْرَانِ الْمَذْكُورِ، فَالْمَسْأَلَتَانِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ ح ف. (قَوْلُهُ: مُرْتَدٍّ فِي جُنُونِهِ إلَخْ) أَيْ: فَيَقْضِي جَمِيعَ الْمُدَّةِ وَقَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِلتَّعَدِّي لَا لِوُقُوعِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِهِ، فِيهِ تَدَبُّرٌ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ بِسَكْرَانَ إلَخْ) أَيْ: فَيَقْضِي الْمُدَّةَ الَّتِي يَنْتَهِي إلَيْهَا السُّكْرُ فَقَطْ.

. (قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ حَائِضٍ) أَيْ: لَا قَضَاءُ مَطْلُوبٍ وَلَا وَاجِبٍ وَلَا مَنْدُوبٍ فَإِنْ فَعَلَتْهُ كُرِهَ وَانْعَقَدَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا وَعِنْدَ شَيْخِنَا أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَتَنْعَقِدُ ح ل. (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الْمَجْنُونِ) أَيْ فِي الرِّدَّةِ ح ل. (قَوْلُهُ: الْمَوَانِعُ) أَيْ: لِلصِّحَّةِ أَوْ لِلْوُجُوبِ كَالصِّبَا وَالْجُنُونِ. (قَوْلُهُ: وَالنِّفَاسُ) أَيْ وَالسُّكْرُ بِلَا تَعَدٍّ
، فَالْمَوَانِعُ سَبْعَةٌ، وَكَانَ الْأَوْلَى لَهُ ذِكْرُهُ ع ش. (قَوْلُهُ: قَدْرُ زَمَنٍ) قَدْرُ زَمَنٍ لِأَنَّ التَّكْبِيرَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ: وَخَلَا مِنْهَا) أَيْ: خُلُوًّا مُتَّصِلًا فَيَخْرُجُ مَا لَوْ خَلَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَعَادَ الْمَانِعُ ثُمَّ خَلَا قَدْرَ الصَّلَاةِ وَعَادَ الْمَانِعُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ، وَإِلَيْهِ مَالَ شَيْخُنَا وَاعْتَمَدَهُ فَرَاجِعْهُ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: قَدْرَ الطُّهْرِ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ يَصِحُّ تَقْدِيمُهُ كَطُهْرِ السَّلِيمِ وَالْمُرَادُ الطُّهْرُ عَنْ حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ بِخِلَافِ السِّتْرِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَخْلُوَ قَدْرَهُمَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: قَدْرَ الطُّهْرِ أَيْ: طُهْرٍ وَاحِدٍ إنْ كَانَ طُهْرَ رَفَاهِيَةٍ فَإِنْ كَانَ طُهْرَ ضَرُورَةٍ اُشْتُرِطَ أَنْ يَخْلُوَ قَدْرَ أَطْهَارٍ بِتَعَدُّدِ الْفُرُوضِ. (قَوْلُهُ: وَالصَّلَاةُ) أَيْ: بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ لِأَيِّ أَحَدٍ كَانَ كَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ، وَثِنْتَيْنِ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ، وَإِنْ أَرَادَ الْإِتْمَامَ، بَلْ، وَإِنْ شَرَعَ فِيهَا بِقَصْدِ الْإِتْمَامِ فَعَادَ الْمَانِعُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ رَكْعَتَيْنِ فَتَسْتَقِرُّ فِي ذِمَّتِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: بِمُقِيمٍ) الْأَوْلَى بِمُتِمٍّ. (قَوْلُهُ: فِي جُزْءٍ مِنْهَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَسَعْ التَّحَرُّمُ ع ش، وَعِبَارَةُ ح ل لَا خَفَاءَ أَنَّ الْجُزْءَ يَصْدُقُ بِدُونِ التَّكْبِيرَةِ فَكَانَ الْقِيَاسُ الْوُجُوبَ بِدُونِهَا.
وَأُجِيبُ بِأَنَّ دُونَ التَّكْبِيرَةِ لَا يَكَادُ يُحَسُّ فَأَسْقَطُوا اعْتِبَارَهُ وَأَنَاطُوا الْحُكْمَ بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مَحْسُوسٍ مِنْ الْوَقْتِ وَأَمَّا فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ، فَالْمَدَارُ عَلَى مُجَرَّدِ الرَّبْطِ، وَهُوَ حَاصِلٌ بِأَيِّ جُزْءٍ كَانَ، وَإِنَّمَا لَمْ تُدْرَكْ الْجُمُعَةُ بِدُونِ رَكْعَةٍ لِأَنَّ ذَاكَ إدْرَاكُ إسْقَاطٍ أَيْ: لِلظُّهْرِ، وَهَذَا إدْرَاكُ إيجَابٍ فَاحْتِيطَ فِيهِمَا اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا) فَلَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ مَثَلًا مَا يَسَعُ تَكْبِيرَةً وَخَلَا مِنْ الْمَوَانِعِ مَا يَسَعُهَا وَالظُّهْرَ وَجَبَتْ الظُّهْرُ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مُخَاطَبًا بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} [الأنفال: 38] الْآيَةَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَسْلَمَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ كَأَنَّهُ أَسْلَمَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَقْتٌ لَهَا، وَبِهِ يُلْغَزُ فَيُقَالُ: أَسْلَمَ الْكَافِرُ وَقْتَ الْعَصْرِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الظُّهْرُ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْحَائِضِ ح ف. (قَوْلُهُ: قَدْرَهُ) أَيْ: قَدْرَ الْفَرْضِ الَّذِي قَبْلَهَا دُونَ قَدْرِ طُهْرِهِ إنْ كَانَ طُهْرُ الْأُولَى يَجْمَعُ بِهِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ طَهَارَةَ ضَرُورَةٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ إدْرَاكِ قَدْرِ طَهَارَةٍ أُخْرَى لِلْفَرْضِ الثَّانِي ح ل وَم ر. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَحَلُّ وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا الصَّالِحَةِ لِجَمْعِهَا مَعَهَا إنْ خَلَا أَيْ: الشَّخْصُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَعَ قَدْرِ الْفَرْضِ الَّذِي زَالَتْ الْمَوَانِعُ فِي وَقْتِهِ وَطُهْرِهِ ع ش. (قَوْلُهُ: قَدْرَ الْمُؤَدَّاةِ)

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست