مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
164
وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَوْلِي مُمَيِّزٍ مِنْ زِيَادَتِي. (وَلَا) قَضَاءَ عَلَى. (ذِي جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ) كَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ
. . (بِلَا تَعَدٍّ) إذَا أَفَاقَ. (فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَ) غَيْرِ. (نَحْوِ سُكْرٍ) كَإِغْمَاءٍ. (بِتَعَدٍّ) أَمَّا فِيهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ وَكَأَنْ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ فَيَقْضِي مُدَّةَ الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ لِتَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي بِلَا تَعَدٍّ مَا لَوْ تَعَدَّى بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا بِتَعَدٍّ ثُمَّ جُنَّ بِلَا تَعَدٍّ قَضَى مُدَّةَ السُّكْرِ لَا مُدَّةَ جُنُونِهِ بَعْدَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالْأَثْنَاءِ بَعْدَ تَمَّامِ التِّسْعِ قَالَ ع ش: وَإِطْلَاقُ الْأَثْنَاءِ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ التِّسْعِ يَشْرَعُ فِي الْعَاشِرَةِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي أَثْنَائِهَا وَمُقَارَنَةُ الضَّرْبِ لِأَوَّلِ الْجُزْءِ الْحَقِيقِيِّ مِنْ الْعَاشِرَةِ لَا يَكَادُ يَتَحَقَّقُ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ وَعَدَمِ اسْتِكْمَالِ الْعَشْرِ أَنَّ التِّسْعَ وَالْعَشْرَ مَظِنَّةُ الْبُلُوغِ، وَلَمْ يَتَحَقَّقْ التَّمْيِيزُ إلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِ السَّبْعِ فَاشْتَرَطَ اسْتِكْمَالَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي) مُعْتَمَدٌ.
(فَرْعٌ) قَالَ: مَنْ تَعَرَّضَ لِعَدَدِ مَا يُضْرَبُ عَلَى التَّعْلِيمِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُضْرَبُ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ «غَطَّ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ابْتِدَاءِ الْوَحْيِ» . وَرَوَى ابْنُ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ «نَهَى أَنْ يَضْرِبَ الْمُؤَدِّبُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ» قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْيَنْبُوعِ
، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ يَضْرِبُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ وَإِنْ كَثُرَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُبَرِّحٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا قَضَاءَ عَلَى ذِي جُنُونٍ) أَيْ: وَاجِبٌ وَإِلَّا فَيُنْدَبُ أَيْ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ زَمَنَ الْجُنُونِ إنْ كَانَ فِي زَمَنِ التَّمْيِيزِ دُونَ الْوَاقِعِ فِي غَيْرِ زَمَنِ التَّمْيِيزِ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ: كَإِغْمَاءٍ وَسُكْرٍ) الْكَافُ فِيهِ اسْتِقْصَائِيَّةٌ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ الْعَقْلِيَّةَ تَقْتَضِي سِتًّا وَثَلَاثِينَ صُورَةً مِنْ ضَرْبِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي نَفْسِهَا وَضَرْبِ التِّسْعَةِ الْحَاصِلَةِ فِي الْوُقُوعِ فِي الرِّدَّةِ وَالْوُقُوعِ فِي غَيْرِهَا وَضَرْبِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ الْحَاصِلَةِ فِي اثْنَيْنِ التَّعَدِّي وَعَدَمُهُ فَالْجُمْلَةُ مَا ذُكِرَ، فَالْوَاقِعُ فِي الرِّدَّةِ يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ مُطْلَقًا وَالْوَاقِعُ فِي غَيْرِهَا يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ مَعَ التَّعَدِّي وَلَا يَجِبُ مَعَ عَدَمِهِ وَغَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِهِ الْوَاقِعُ فِي الْمُتَعَدِّي بِهِ يَجِبُ فِيهِ الْقَضَاءُ مُدَّةَ التَّعَدِّي بِهِ فَقَطْ تَأَمَّلْ.
. (قَوْلُهُ: بِلَا تَعَدٍّ) بِأَنْ جَهِلَ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَى مَنْ اسْتَغْرَقَ إغْمَاؤُهُ جَمِيعَ النَّهَارِ لِمَا فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ مِنْ الْحَرَجِ لِكَثْرَتِهَا بِتَكَرُّرِهَا بِخِلَافِ الصَّوْمِ. اهـ. م ر وَقَوْلُهُ كَإِغْمَاءٍ لَمْ يَذْكُرْ الْجُنُونَ فِي نَحْوِ السُّكْرِ إذْ لَوْ ذَكَرَهُ لَاقْتَضَى أَنَّ الْجُنُونَ يُقْبَلُ مِثْلُهُ وَيُقْبَلُ السُّكْرُ وَالْإِغْمَاءُ، وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا أَنَّ الْجُنُونَ لَا يُقْبَلُ مِثْلُهُ ح ل، وَكَذَلِكَ لَا يُقْبَلُ سُكْرًا وَلَا إغْمَاءً لِأَنَّ الْجُنُونَ يُزِيلُ الْعَقْلَ وَالْمَجْنُونُ لَا عَقْلَ لَهُ، وَكَذَا السُّكْرُ وَالْإِغْمَاءُ مُتَعَلِّقَانِ بِالْعَقْلِ، وَالْمَجْنُونُ لَا عَقْلَ لَهُ ح ف فَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ كَإِغْمَاءٍ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ رِدَّةٍ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ تَكُنْ الثَّلَاثَةُ فِي رِدَّةٍ وَلَا سُكْرٍ وَلَا إغْمَاءٍ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ، أَوْ كَانَتْ الثَّلَاثَةُ فِي سُكْرٍ بِلَا تَعَدٍّ أَوْ إغْمَاءٍ كَذَلِكَ، فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ فَالْمَنْطُوقُ تِسْعُ صُوَرٍ لِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ وَغَيْرُ نَحْوِ سُكْرٍ بِتَعَدٍّ دَخَلَ عَلَى قَيْدٍ وَمُقَيَّدٍ فَيَصْدُقُ بِنَفْيِهِمَا وَبِنَفْيِ الْقَيْدِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: بِتَعَدٍّ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ صُورَةً بِضَرْبِ الْجُنُونِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ فِي التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ فَهَذِهِ سِتٌّ، وَكُلٌّ إمَّا مُجَرَّدٌ، أَوْ وَاقِعٌ فِي رِدَّةٍ أَوْ فِي سُكْرٍ مَعَ التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ أَوْ فِي إغْمَاءٍ مَعَ التَّعَدِّي وَعَدَمِهِ فَتُضْرَبُ السِّتَّةُ الْأُولَى فِي هَذِهِ السِّتَّةِ يَحْصُلُ مَا ذُكِرَ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا فِيهِمَا كَأَنْ ارْتَدَّ إلَخْ فَهَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ مِنْ الْمَفْهُومِ، وَقَوْلُهُ: كَأَنْ سَكِرَ إلَخْ سِتُّ صُوَرٍ مِنْ الْمَفْهُومِ وَمَفْهُومُ قَوْلِ الْمَتْنِ بِلَا تَعَدٍّ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ إمَّا مُجَرَّدَاتٌ، أَوْ فِي رِدَّةٍ أَوْ فِي سُكْرٍ بِقِسْمَيْهِ أَوْ فِي إغْمَاءٍ بِقِسْمَيْهِ، فَمَفْهُومُ الْمَتْنِ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ صُورَةً، وَمَنْطُوقُهُ تِسْعُ صُوَرٍ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ) لَمْ يَقُلْ أَوْ جُنَّ كَمَا تَقْتَضِيهِ الْقِسْمَةُ الْعَقْلِيَّةُ كَمَا قَالَهُ م ر: لِأَنَّ الْجُنُونَ لَا يَدْخُلُ عَلَى الْجُنُونِ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ) وَصُورَةُ طُرُوُّ السُّكْرِ بِلَا تَعَدٍّ عَلَى السُّكْرِ بِتَعَدٍّ أَنْ يَشْرَبَ مُسْكِرًا عَمْدًا وَقَبْلَ أَنْ يَزُولَ عَقْلُهُ يَشْرَبُ مُسْكِرًا بِظَنِّهِ مَاءً مَثَلًا ثُمَّ يَزُولُ عَقْلُهُ، وَيَعْلَمُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ غَايَةَ الْأَوَّلِ، وَلَا يَصِحُّ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا سَكِرَ بِلَا تَعَدٍّ فِي أَثْنَاءِ السُّكْرِ بِتَعَدٍّ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْمُدَّتَيْنِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ وَقِسْ عَلَيْهِ فَافْهَمْ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ: الْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ الرِّدَّةِ وَالسُّكْرِ وَالْإِغْمَاءِ بِتَعَدٍّ) أَمَّا مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَقْضِيهِ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمَتْنِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُهُمْ: قَوْلُهُ: بِتَعَدٍّ قَدْ يُقَالُ: وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِلتَّعَدِّي لَا لِوُقُوعِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي بِهِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَالسُّكْرِ) أَيْ وَالْحَاصِلَةَ فِي مُدَّةِ السُّكْرِ. (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْجُنُونِ أَوْ الْإِغْمَاءِ أَوْ السُّكْرِ ح ل. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَكِرَ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: أَوْ لَا وَكَأَنْ سَكِرَ أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِتَعَدٍّ إلَخْ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
164
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir