responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 154
وَإِينَاسِ ضَيْفٍ وَمُحَادَثَةِ الرَّجُلِ أَهْلَهُ لِحَاجَةٍ كَمُلَاطَفَةٍ فَلَا يُكْرَهُ لِأَنَّهُ خَيْرٌ نَاجِزٌ فَلَا يَتْرُكُ لْمَفْسَدَةَ مُتَوَهَّمَةً وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُحَدِّثُنَا عَامَّةَ لَيْلِهِ عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ.»

(وَسُنَّ تَعْجِيلُ صَلَاةٍ) وَلَوْ عِشَاءً (لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) لِخَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «سَأَلْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا.» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ " لِوَقْتِهَا "، وَأَمَّا خَبَرُ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ» فَأَجَابَ عَنْهُ فِي الْمَجْمُوعِ بِأَنَّ تَعْجِيلَهَا هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ قَالَ: لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا تَأْخِيرُهَا إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَإِينَاسُ ضَيْفٍ) أَيْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ ضَيْفٌ وَلَوْ فَاسِقًا فَلَا يُخَالِفُ تَحْرِيمَ الْجُلُوسِ مَعَ الْفُسَّاقِ إيعَابٌ أَيْ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْفِسْقُ شَوْبَرِيٌّ، وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ وَإِينَاسُ ضَيْفٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الضَّيْفِ فَاسِقًا أَيْ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّهُمْ عَدُّوا مِنْ الصَّغَائِرِ الْجُلُوسَ مَعَ الْفُسَّاقِ إينَاسًا لَهُمْ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مَا هُنَا مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْفَاسِقِ أَمَّا هُوَ فَلَا يُسَنُّ إينَاسُهُ بَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ. اهـ وَمِثْلُهُ ع ش وَعِبَارَتُهُ: أَنَّ إينَاسَهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ فَاسِقٌ حَرَامٌ وَكَذَا إنْ لَمْ يُلَاحِظْ فِي إينَاسِهِ شَيْئًا وَأَمَّا إينَاسُهُ لِكَوْنِهِ شَيْخَهُ أَوْ مُعَلِّمَهُ فَيَجُوزُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُحَادَثَةُ الرَّجُلِ أَهْلَهُ) وَلَوْ كَانَتْ فَاسِقَةً ع ش. (قَوْلُهُ عَامَّةَ لَيْلِهِ) أَيْ أَكْثَرَهُ ع ش. (قَوْلُهُ عَنْ بَنِي إسْرَائِيلَ) أَيْ عَنْ عُبَّادِهِمْ وَزُهَّادِهِمْ لِأَجْلِ التَّخَلُّقِ بِأَخْلَاقِهِمْ

. (قَوْلُهُ وَسُنَّ تَعْجِيلُ صَلَاةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] ، وَلِقَوْلِهِ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَفِي آخِرِهِ عَفْوُ اللَّهِ» قَالَ إمَامُنَا الشَّافِعِيُّ: رِضْوَانُ اللَّهِ إنَّمَا يَكُونُ لِلْمُحْسِنِينَ، وَالْعَفْوُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقَصِّرِينَ وَقَدْ يُجَابُ إخْرَاجُ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا كَمَا إذَا خِيفَ انْفِجَارُ الْمَيِّتِ أَوْ فَوَاتُ الْحَجِّ أَوْ فَوَاتُ إنْقَاذِ الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيقِ لَوْ شَرَعَ فِيهَا ح ل، ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِالتَّعْجِيلِ الْمُبَادَرَةُ بِهَا وَإِطْلَاقُ التَّعْجِيلِ عَلَى الْمُبَادَرَةِ مَجَازٌ مُرْسَلٌ عِلَاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ لِأَنَّ التَّعْجِيلَ جَعْلُ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اسْتِعَارَةً حَيْثُ شَبَّهَ الْمُبَادَرَةَ بِالتَّعْجِيلِ لِلْمُبَالَغَةِ فِيهَا وَاسْتَعَارَ التَّعْجِيلَ لِلْمُبَادَرَةِ بِجَامِعِ الطَّلَبِ الْمُؤَكَّدِ. وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ الْحِرْصُ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ لَكِنْ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ وَفِعْلِهِمْ لِأَسْبَابِهَا عَادَةً وَبَعْدَهُ يُصَلِّي بِمَنْ حَضَرَ وَإِنْ قَلَّ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْجَمَاعَةَ الْقَلِيلَةَ أَوَّلَهُ أَفْضَلُ مِنْ الْكَثِيرَةِ آخِرَهُ وَلَا يَنْتَظِرُ وَلَوْ نَحْوَ شَرِيفِ وَعَالِمٍ فَإِنْ انْتَظَرَهُ كُرِهَ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ وَلَوْ عِشَاءً) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى الْقَائِلِ بِسَنِّ تَأْخِيرِهَا تَمَسُّكًا بِالْخَبَرِ الْآتِي وَسَيَأْتِي الْجَوَابُ عَنْهُ وَعِبَارَةُ م ر وَفِي قَوْلِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ وَالِاخْتِيَارُ أَنْ تُؤَخَّرَ عَنْ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَفِي قَوْلٍ عَنْ نِصْفِهِ لِخَبَرِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْت الْعِشَاءَ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ» وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
(قَوْلُهُ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا) أَيْ إذَا تَيَقَّنَ دُخُولَهُ ز ي وَاللَّامُ بِمَعْنَى فِي أَوْ بِمَعْنَى عِنْدَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] أَيْ عِنْدَ زَوَالِهَا ع ش. (قَوْلُهُ وَلَفْظُ الصَّحِيحَيْنِ) أَتَى بِهَذَا الْحَدِيثِ تَقْوِيَةً لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ؛ لِأَنَّ حَدِيثَ الصَّحِيحَيْنِ مُطْلَقٌ وَحَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ مُقَيَّدٌ، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ع ش مَعَ إيضَاحٍ، وَأَمَّا خَبَرُ: «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» فَمُعَارَضٌ بِمَا ذَكَرَ ح ل، وَلَكِنْ يَحْتَاجُ لِمُرَجِّحٍ يُرَجِّحُ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ وَلَعَلَّ الْمُرَجِّحَ كَوْنُهُ رِوَايَةَ الصَّحِيحَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِسْفَارِ ظُهُورُ الْفَجْرِ الَّذِي يُعْلَمُ بِهِ طُلُوعُهُ، فَالتَّأْخِيرُ إلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهِ عِنْدَ ظَنِّ طُلُوعِهِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ لِوَقْتِهَا) أَيْ: الْمُسْتَحَبُّ، وَفِي الْبُخَارِيِّ إيرَادُهُ أَيْضًا بِلَفْظِ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَغَيْرُهُ: قَوْلُهُ لِوَقْتِهَا اللَّامُ لِلِاسْتِقْبَالِ مِثْلُ قَوْلُهُ {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أَيْ: مُسْتَقْبِلَاتٍ عِدَّتَهُنَّ، وَقِيلَ لِلِابْتِدَاءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78] وَقِيلَ بِمَعْنَى فِي، وَقَوْلُهُ عَلَى وَقْتِهَا قِيلَ عَلَى بِمَعْنَى اللَّامِ فَفِيهِ مَا تَقَدَّمَ، وَقِيلَ لِإِرَادَةِ الِاسْتِعْلَاءِ عَلَى الْوَقْتِ وَفَائِدَتُهُ تَحَقُّقُ دُخُولِ الْوَقْتِ لِتَقَعَ الصَّلَاةُ فِيهِ فَتْحُ الْبَارِي شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ يُسْتَحَبُّ) أَيْ: يَجِبُ فَالسِّينُ وَالتَّاءُ زَائِدَتَانِ قَالَ ق ل: وَهَذَا فَهِمَهُ الرَّاوِي مِنْ فِعْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ اهـ. (قَوْلُهُ هُوَ الَّذِي وَاظَبَ عَلَيْهِ) أَيْ: وَأَمَّا التَّأْخِيرُ فَكَانَ لِعُذْرٍ وَمَصْلَحَةٍ تَقْتَضِيهِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ تُفِيدُ التَّكْرَارَ لِأَنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَإِفَادَتُهَا التَّكْرَارَ لَيْسَ مِنْ وَضْعِهَا بَلْ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ الْمُحْتَفَّةِ بِالِاسْتِعْمَالِ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَنَقُولُ سَلَّمْنَا إفَادَتَهَا التَّكْرَارَ، لَكِنْ يَصْدُقُ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَتَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ الْعُذْرِ، وَالْأَكْثَرُ التَّعْجِيلُ بَلْ هُوَ الْأَصْلُ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَقْوَى دَلِيلًا إلَخْ)

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست