مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
150
فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ مُسْلِمٍ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إذَا زَالَتْ الشَّمْسُ مَا لَمْ تَحْضُرْ الْعَصْرُ» ، وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ الْمُسَمَّى بُلُوغُهَا إلَيْهِ بِحَالَةِ الِاسْتِوَاءِ إلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ فِي الظَّاهِرِ لَنَا لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَذَلِكَ بِزِيَادَةِ ظِلِّ الشَّيْءِ عَلَى ظِلِّهِ حَالَةَ الِاسْتِوَاءِ أَوْ بِحُدُوثِهِ إنْ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ ظِلٌّ. قَالَ الْأَكْثَرُونَ: وَلِلظُّهْرِ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ، وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى آخِرِهِ، وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتَ الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَهَا أَرْبَعَةُ أَوْقَاتٍ: وَقْتُ فَضِيلَةٍ أَوَّلَهُ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَ رُبْعِهِ وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ مِثْلَ نِصْفِهِ وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَخْ وَوَقْتُ عُذْرٍ وَقْتُ الْعَصْرِ لِمَنْ يَجْمَعُ وَلَهَا أَيْضًا وَقْتُ ضَرُورَةٍ، وَسَيَأْتِي وَوَقْتُ حُرْمَةٍ وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي لَا يَسَعُهَا، وَإِنْ وَقَعَتْ أَدَاءً لَكِنَّهُمَا يَجْرِيَانِ فِي غَيْرِ الظُّهْرِ وَعَلَى هَذَا فَفِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ وَالْقَاضِي إلَى آخِرِهِ تَسَمُّحٌ
(فَ) وَقْتُ (عَصْرٍ) مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ (إلَى غُرُوبٍ) لِلشَّمْسِ لِخَبَرِ جِبْرِيلَ السَّابِقِ مَعَ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ فِي مُسْلِمٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْعَصْرِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ.
(قَوْلُهُ وَالزَّوَالُ مَيْلُ الشَّمْسِ) جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ: «أَنَّ الشَّمْسَ إذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا تَسِيرُ إلَى وَسَطِ السَّمَاءِ ثُمَّ تَرْجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ تَطْلُعُ مِنْ الْمَشْرِقِ كَعَادَتِهَا» وَلَا يَخْفَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ يَدْخُلُ بِرُجُوعِهَا لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ زَوَالِهَا ح ل، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ لَيْلَةَ طُلُوعِهَا مِنْ مَغْرِبِهَا تَطُولُ بِقَدْرِ ثَلَاثِ لَيَالٍ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا لِإِبْهَامِهَا عَلَى النَّاسِ فَحِينَئِذٍ قِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْخَمْسِ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ لَيْلَتَانِ مُقَدَّرَتَانِ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَوَاجِبُهُمَا الْخَمْسُ. اهـ. م ر.
(قَوْلُهُ إلَى جِهَةٍ) مُتَعَلِّقٌ بِمَيْلٍ، وَقَوْلُهُ فِي الظَّاهِرِ مُتَعَلِّقٌ بِمَيْلٍ أَوْ بِالِاسْتِوَاءِ فَلَوْ أَوْقَعَ إحْرَامُهُ قَبْلَ ظُهُورِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِنْ تَقَدَّمَ عِلْمُهُ بِذَلِكَ بِنَحْوِ حِسَابٍ وَلَا يُشْكِلُ عَلَى دُخُولِ رَمَضَانَ إذَا اعْتَمَدَ فِيهِ عَلَى الْحِسَابِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ الصَّوْمَ احْتِيَاطًا لَهُ فَوَجَبَ بِذَلِكَ وَمُقْتَضَى الِاحْتِيَاطِ هُنَا عَدَمُ الِانْعِقَادِ وَبِأَنَّهُمْ هُنَا جَعَلُوا دُخُولَ الْوَقْتِ بِالظُّهُورِ فَإِذَا لَمْ يَظْهَرْ فَلَا دُخُولَ وَإِنْ عَلِمَ بِهِ بِغَيْرِ ظُهُورٍ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ لَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ جِبْرِيلُ: إنَّ حَرَكَةَ الْفَلَكِ تَقْطَعُ بِقَدْرِ النُّطْقِ بِالْحَرْفِ الْمُحَرَّكِ قَدْرَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَرْسَخًا ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الْمَيْلُ وَلَيْسَ أَوَّلُ الْوَقْتِ مُجَرَّدَ الْمَيْلِ فَإِنَّهُ يُوجَدُ قَبْلَ ظُهُورِ الظِّلِّ الْمَذْكُورِ حَتَّى لَوْ قَارَنَهُ التَّحَرُّمُ قَبْلَ الظُّهُورِ لَمْ تَنْعَقِدْ وَإِنْ اتَّصَلَ بِهِ الظُّهُورُ ح ل. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ ظِلٌّ) كَمَكَّةَ وَصَنْعَاءِ الْيَمَنِ فِي أَطْوَلِ أَيَّامِ السَّنَةِ ح ل. (قَوْلُهُ ثَلَاثَةُ أَوْقَاتٍ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهَا سِتَّةَ أَوْقَاتٍ: وَقْتَ فَضِيلَةٍ بِمِقْدَارِ مَا يُؤَذِّنُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَسْتُرُ الْعَوْرَةَ وَيَأْكُلُ لُقَيْمَاتٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَائِعًا وَيُصَلِّيهَا مَعَ رَاتِبَتِهَا وَوَقْتَ اخْتِيَارٍ إلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّهُ مِثْلَ رُبُعِهِ أَوْ نِصْفِهِ، وَوَقْتَ جَوَازٍ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا، وَوَقْتَ حُرْمَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ، وَوَقْتَ عُذْرٍ، وَوَقْتَ ضَرُورَةٍ وَهُوَ إذَا زَالَتْ الْمَوَانِعُ وَبَقِيَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرُ زَمَنِ تَحَرُّمٍ وَلَيْسَ لَهَا وَقْتُ كَرَاهَةٍ، وَكُلُّ الْأَوْقَاتِ لَهَا وَقْتُ عُذْرٍ إلَّا الصُّبْحَ وَوَقْتُ كَرَاهَةٍ إلَّا الظُّهْرَ. (قَوْلُهُ وَقْتَ فَضِيلَةٍ) الْمُرَادُ بِوَقْتِ الْفَضِيلَةِ مَا يَزِيدُ فِيهِ الثَّوَابُ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ وَبِوَقْتِ الِاخْتِيَارِ مَا فِيهِ ثَوَابٌ دُونَ ذَلِكَ مِنْ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِرُجْحَانِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ أَوْ لِاخْتِيَارِ جِبْرِيلَ إيَّاهُ وَبِوَقْتِ الْجَوَازِ مَا لَا ثَوَابَ فِيهِ مِنْهَا وَبِوَقْتِ الْكَرَاهَةِ مَا فِيهِ مُلَامٌ مِنْهَا س ل.
(قَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي) الْمُرَادُ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَهُوَ شَيْخُ الْمُتَوَلِّي وَالْبَغَوِيِّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْبَيْضَاوِيَّ ح ف. (قَوْلُهُ مِثْلُ رُبُعِهِ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ وَقْتَ الْفَضِيلَةِ هُوَ مَا تَقَدَّمَ وَوَقْتَ الِاخْتِيَارِ إلَى أَنْ يَبْقَى مَا يَسَعُهَا. (قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ) أَيْ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ. (قَوْلُهُ وَوَقْتَ حُرْمَةٍ) وَنُوزِعَ فِيهِ بِأَنَّ الْمُحَرَّمَ تَأْخِيرُهَا لَا إيقَاعُهَا فِيهِ، وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا لَا يَمْنَعُ تَسْمِيَتَهُ وَقْتَ حُرْمَةٍ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ز ي. (قَوْلُهُ لَا يَسَعُهَا) أَيْ جَمِيعَ أَرْكَانِهَا حَتَّى لَوْ كَانَ يَسَعُ الْأَرْكَانَ وَلَا يَسَعُ السُّنَنَ وَأَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ بِالسُّنَنِ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ التَّأْخِيرُ لِذَلِكَ الزَّمَنِ ح ل. (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ بَيَانُ وَقْتِ الْحُرْمَةِ فَفِي قَوْلِ الْأَكْثَرِينَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْأَكْثَرِينَ فِي وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَعِبَارَةَ الْقَاضِي فِي وَقْتِ الْجَوَازِ تَصْدُقُ بِوَقْتِ الْحُرْمَةِ كَمَا عَلِمْت ح ل. (قَوْلُهُ إلَى آخِرِهِ) هُوَ مَقُولُ الْقَوْلِ أَيْ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ: وَوَقْتُ اخْتِيَارٍ إلَخْ. وَقَوْلُ الْقَاضِي: وَوَقْتُ جَوَازٍ إلَخْ فِيهِ تَسَمُّحٌ لِأَنَّهُ يَنْدَرِجُ وَقْتُ الْحُرْمَةِ فِي وَقْتِ الِاخْتِيَارِ وَوَقْتُ الْجَوَازِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: وَجْهُ التَّسَمُّحِ أَنَّهُمْ أَدْخَلُوا فِي وَقْتِ الْجَوَازِ وَالِاخْتِيَارِ وَقْتَ الضَّرُورَةِ وَالْحُرْمَةِ
. (قَوْلُهُ فَوَقْتَ عَصْرٍ) وَهِيَ عَلَى الْأَصَحِّ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَعَلَيْهِ فَهِيَ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَيَلِيهَا الصُّبْحُ ثُمَّ الْعِشَاءُ ثُمَّ الظُّهْرُ ثُمَّ الْمَغْرِبُ ز ي وح ل. (قَوْلُهُ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ زِيَادَةٍ وَإِنْ قَلَّتْ وَتِلْكَ الزِّيَادَةُ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَّا أَنَّ خُرُوجَ وَقْتِ الظُّهْرِ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ بِدُونِهَا ز ي، فَقَوْلُهُ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ أَيْ مِنْ عَقِبِ آخِرِهِ. (قَوْلُهُ إلَى غُرُوبٍ لِلشَّمْسِ) أَيْ لِجَمِيعِ قُرْصِهَا. (قَوْلُهُ مَعَ خَبَرٍ) أَتَى بِهِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى آخِرِ وَقْتِهَا وَخَبَرُ جِبْرِيلَ عَلَى أَوَّلِهِ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ) أَيْ مُؤَدَّاةً ح ل. (قَوْلُهُ وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) دَفَعَ بِهِ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَا قَبْلَهُ أَدْرَكَهَا أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْوَقْتِ إلَى تَمَامِهَا بَعْدَ الْغُرُوبِ أَوْ دَفَعَ بِهِ تَوَهُّمَ أَنَّهُ إنْ أَدْرَكَ دُونَ رَكْعَةٍ خَرَجَ الْوَقْتُ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
150
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir