مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
135
وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ، بَلْ يَجِبُ عَلَى الصَّائِمَةِ تَرْكُ الْحَشْوِ نَهَارًا، وَلَوْ خَرَجَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَصْبِ لِكَثْرَتِهِ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِتَقْصِيرِهَا فِيهِ ضَرَّ
(فَتَتَطَهَّرُ) بِأَنْ تَتَوَضَّأَ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتَفْعَلَ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ (لِكُلِّ فَرْضٍ) ، وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَحَلِّهَا وَلَمْ يَظْهَرْ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِهَا كَالتَّيَمُّمِ فِي غَيْرِ دَوَامِ الْحَدَثِ فِي التَّطَهُّرِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي (وَقْتَهُ) لَا قَبْلَهُ كَالتَّيَمُّمِ وَذِكْرُ الْحَشْوِ وَالتَّرْتِيبِ مَعَ قَوْلِي بِشَرْطِهِمَا مِنْ زِيَادَتِي وَأَفَادَ تَعْبِيرِي بِالْفَاءِ مَا شَرَطَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ مِنْ تَعْقِيبِ الطُّهْرِ بِمَا قَبْلَهُ، وَتَعْبِيرِي بِالطُّهْرِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْوُضُوءِ (وَ) إنْ (تَبَادَرَ بِهِ) أَيْ: بِالْفَرْضِ بَعْدَ التَّطَهُّرِ تَقْلِيلًا لِلْحَدَثِ بِخِلَافِ الْمُتَيَمِّمِ فِي غَيْرِ دَوَامِ الْحَدَثِ (وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُهَا) الْفَرْضَ (لِمَصْلَحَةٍ كَسِتْرٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ) وَإِجَابَةِ مُؤَذِّنٍ وَاجْتِهَادٍ فِي قِبْلَةٍ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَصِّرَةٍ بِذَلِكَ، وَالتَّصْرِيحُ بِالْوُجُوبِ فِي غَيْرِ الْوُضُوءِ وَالْعَصْبِ مِنْ زِيَادَتِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQحَيْثُ أَمَرُوهَا بِتَرْكِ الْحَشْوِ؛ لِئَلَّا يَفْسُدَ صَوْمُهَا وَلَمْ يُرَاعُوا مَصْلَحَةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ الْحَشْوِ خُرُوجُ الدَّمِ الْمُقْتَضِي لِإِفْسَادِهَا بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْخَيْطِ فَإِنَّهُمْ أَوْجَبُوا إخْرَاجَهُ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ، وَنَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُبْطِلُوا الصَّلَاةَ بِخُرُوجِ الدَّمِ كَمَا أَبْطَلُوهَا ثَمَّ بِبَقَاءِ الْخَيْطِ، بَلْ فِي الْحَقِيقَةِ رَاعُوا كُلًّا مِنْهُمَا حَيْثُ اغْتَفَرُوا مَا يُنَافِيهِ وَحَكَمُوا بِصِحَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الْمُنَافِي. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ) أَيْ مَا ذَكَرَ أَيْ مَجْمُوعُهُ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ بَعْضِهِ كَحَشْوٍ احْتَاجَتْهُ تَأَمَّلْ شَوْبَرِيٌّ بِأَنْ كَانَتْ تَتَأَذَّى بِالْحَشْوِ وَالْعَصَبِ مَعًا دُونَ الْحَشْوِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ عَلَى الصَّائِمَةِ) أَيْ فَرْضًا.
(قَوْلُهُ وَتَفْعَلُ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ لِكُلِّ فَرْضٍ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ، وَقَوْلُهُ جَمِيعُ مَا ذَكَرَ، وَهُوَ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْحَشْوِ وَالْعَصَبِ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَتُصَلِّي مَعَهُ مَا شَاءَتْ مِنْ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَبَعْدَهُ، بَلْ وَبَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهِ ح ل. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَزُلْ الْعِصَابَةُ عَنْ مَحَلِّهَا) وَمَحَلُّ وُجُوبِ تَجْدِيدِ الْعِصَابَةِ عِنْدَ تَلْوِيثِهَا بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ فَإِنْ لَمْ تَتَلَوَّثْ أَصْلًا أَوْ تَلَوَّثَتْ بِمَا يُعْفَى عَنْهُ لِقِلَّتِهِ فَالْوَاجِبُ فِيمَا يَظْهَرُ تَجْدِيدُ رَبْطِهَا لِكُلِّ فَرْضٍ لَا تَغْيِيرُهَا بِالْكُلِّيَّةِ، وَمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ هُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَاسْتَثْنَاهُ مِنْ دَمِ الْمَنَافِذِ الَّتِي حَكَمُوا فِيهَا بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَمَّا خَرَجَ مِنْهَا شَرْحُ م ر. وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ سَلَسِ الْبَوْلِ فِي الثَّوْبِ وَالْعِصَابَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ لَا خَاصَّةً، قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ. (قَوْلُهُ كَالتَّيَمُّمِ) ظَاهِرُهُ اشْتِرَاطُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ طَهَارَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَالْفَرْقُ أَنَّ الطُّهْرَ بِالْمَاءِ رَافِعٌ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ فَكَانَ قَوِيًّا وَلَا كَذَلِكَ التَّيَمُّمُ شَيْخُنَا ح ف، قَالَ الشَّوْبَرِيُّ: قَوْلُهُ كَالتَّيَمُّمِ أَيْ كَالتَّيَمُّمِ فِي التَّطَهُّرِ لِكُلِّ فَرْضٍ وَكَدَائِمِ الْحَدَثِ فِي الْبَاقِي أَيْ فِي الْعَصَبِ وَالْحَشْوِ وَنَحْوِهِمَا، فَفِي كَلَامِهِ قِيَاسَانِ: أَحَدُهُمَا عَلَى التَّيَمُّمِ أَيْ تَيَمُّمِ السَّلِيمِ، وَالثَّانِي عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ اهـ. (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ دَوَامِ الْحَدَثِ) أَيْ كَالتَّيَمُّمِ الْمَوْجُودِ فِي غَيْرِ دَوَامِ الْحَدَثِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ تَيَمُّمَ غَيْرِهِ أَصْلٌ لَهُمَا أَيْ لِتَيَمُّمِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَتَيَمُّمِ دَائِمِ الْحَدَثِ، فَهُوَ أَوْلَى بِقِيَاسِهَا عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِ وَعَلَى تَيَمُّمِ دَائِمِهِ، فَإِنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ لَاقْتَضَى ذَلِكَ فَيَلْزَمُ عَلَيْهِ قِيَاسُ طُهْرِ ذِي ضَرُورَةٍ عَلَى طُهْرِ ذِي ضَرُورَةٍ. فَإِنْ قُلْت قَدْ قَاسَ عَلَيْهِ بَعْدُ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ فِي الْبَاقِي.
قُلْت الْقِيَاسُ بَعْدُ فِي مُلْحَقَاتِ الطُّهْرِ مِنْ الْحَشْوِ وَنَحْوِهِ؛ فَسُومِحَ فِي الْقِيَاسِ فِيهِ شَوْبَرِيٌّ؛ أَيْ لِأَنَّهُ تَابِعٌ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ شَيْخُنَا، وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ إنَّمَا قَاسَهَا عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ فِي مُلْحَقَاتِ الطُّهْرِ لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ فِيهِ بِخِلَافِ الطُّهْرِ لِكُلِّ فَرْضٍ، فَقِيسَتْ فِيهِ عَلَى تَيَمُّمِ السَّلِيمِ لِعَدَمِ وُرُودِ نَصٍّ فِي طُهْرِهَا. (قَوْلُهُ فِي التَّطَهُّرِ) هَذَا حُكْمُ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ أَيْ كَهُوَ فِي التَّطَهُّرِ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقِيَاسًا عَلَيْهِ أَيْ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ فِي الْبَاقِي وَهُوَ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْحَشْوِ وَالْعَصَبِ. فَإِنْ قِيلَ هَلَّا قَاسَ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ حَتَّى فِي التَّطَهُّرِ لِكُلِّ فَرْضٍ. قُلْنَا دَائِمُ الْحَدَثِ مَقِيسٌ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ ح ل، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ السَّلِيمَ أَصْلٌ فِي الطُّهْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَدَائِمُ الْحَدَثِ غَيْرُ الْمُسْتَحَاضَةِ أَصْلٌ لَهَا فِي مُلْحَقَاتِ الطُّهْرِ فَالْمُصَنِّفُ ذَكَرَ أُمُورًا أَرْبَعَةً، وَهِيَ: الْغُسْلُ وَالْحَشْوُ وَالْعَصَبُ وَالطُّهْرُ لِكُلِّ فَرْضٍ. فَقَاسَ الْأَخِيرَ عَلَى تَيَمُّمِ السَّلِيمِ وَالْبَقِيَّةَ عَلَى دَائِمِ الْحَدَثِ سَوَاءٌ كَانَ مُتَيَمِّمًا أَوْ مُتَوَضِّئًا فَهُمَا قِيَاسَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقْتَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَ شَوْبَرِيٌّ، أَيْ مِنْ الْغُسْلِ وَمَا بَعْدَهُ. (قَوْلُهُ أَيْ بِالْفَرْضِ) فَلَا تَجِبُ الْمُبَادَرَةُ بِالنَّفْلِ بَلْ يُنْدَبُ، فَلَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ فِعْلِهَا الْفَرْضَ حَدَثًا آخَرَ غَيْرَ الِاسْتِحَاضَةِ وَجَبَ أَنْ تُعِيدَ جَمِيعَ ذَلِكَ ح ل. (قَوْلُهُ لِمَصْلَحَتِهِ) أَيْ الْفَرْضِ. وَخَرَجَ بِمَصْلَحَةِ الْفَرْضِ التَّأْخِيرُ لِنَحْوِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ وَهَلْ مِنْ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ وَلَوْ مُطْلَقَةً وَإِنْ طَالَ زَمَنُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟ حَرِّرْ. قُلْت وَفِي الْإِيعَابِ وَلَهَا التَّأْخِيرُ لِلرَّاتِبَةِ الْقَبْلِيَّةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ فَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ فِعْلَهَا لِلنَّفْلِ الْمُطْلَقِ مُضِرٌّ. اهـ. ح ل. (قَوْلُهُ وَانْتِظَارُ جَمَاعَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا تَحْصُلُ بِهِ الْجَمَاعَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ طَالَ وَاسْتَغْرَقَ غَالِبَ الْوَقْتِ، بَلْ فِي كَلَامِ شَيْخِنَا م ر أَنَّ لَهَا جَمِيعَ مَا ذَكَرَ، وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا وَاضِحٌ
نام کتاب :
حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد
نویسنده :
البجيرمي
جلد :
1
صفحه :
135
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir