responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 117
إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ بِمَاءٍ) لَا بِتُرَابٍ اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ، وَإِنَّمَا وَجَبَ مَسْحُ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ كَالتَّيَمُّمِ، وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالْمَاءِ.
(لَا تَرْتِيبَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (لِنَحْوِ جُنُبٍ) فَلَا يَجِبُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا لِلْعِلَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَقْدِهِ، بَلْ الْأَوْلَى هُنَا تَقْدِيمُهُ لِيُزِيلَ الْمَاءُ أَثَرَ التُّرَابِ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ، وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْجُنُبِ الْمُحْدِثُ فَيَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَقْتَ دُخُولِ غَسْلِ عَلِيلِهِ رِعَايَةً لِتَرْتِيبِ الْوُضُوءِ

(أَوْ) امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي (عُضْوَيْنِ فَتَيَمُّمَانِ) يَجِبَانِ وَكُلٌّ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِأَنَّ اسْتِيعَابَهُ يُبْلِيهِ اهـ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ) بِأَنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ مَشَقَّةٌ بِأَنْ خَافَ مِنْ نَزْعِهِ الْمَحْذُورَ السَّابِقَ ح ل أَيْ وَكَانَ وَضَعَهُ عَلَى طُهْرٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَجَبَ نَزْعُهُ كَأَنْ وَضَعَ عَلَى حَدَثٍ أَوْ لَمْ يَخَفْ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورًا ع ش. (قَوْلُهُ بِمَاءٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْحِ وَلَوْ سَقَطَتْ جَبِيرَتُهُ فِي الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، سَوَاءٌ كَانَ بَرِئَ أَمْ لَا كَانْخِلَاعِ الْخُفِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَفَعَ السَّاتِرَ لِتَوَهُّمِ الْبُرْءِ فَبَانَ خِلَافُهُ، فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالْمَاءِ) أَيْ حَيْثُ لَا سَاتِرَ أَيْ لِأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ بَدَلَ طُهْرِ الْعِلَّةِ بِالْمَاءِ فَلَا مَعْنَى لِلْمَسْحِ حِينَئِذٍ ع ن، وَهَذَا مَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ كَانَ وَعِبَارَةُ ز ي قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْغُسْلُ فَإِذَا تَعَذَّرَ فَلَا فَائِدَةَ فِي الْمَسْحِ بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى السَّاتِرِ لِشَبَهِهِ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا تَرْتِيبَ) غَرَضُهُ بِهِ الرَّدُّ عَلَى الضَّعِيفِ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إلَخْ غَرَضُهُ بِهِ إبْدَاءُ فَارِقٍ فِي الْقِيَاسِ الَّذِي تَمَسَّكَ بِهِ الضَّعِيفُ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَوْ رَدَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ تَقْدِيمِ غُسْلِ الصَّحِيحِ كَوُجُوبِ تَقْدِيمِ مَاءٍ لَا يَكْفِيهِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا لِلْعِلَّةِ وَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ وَهُنَاكَ لِعَدَمِ الْمَاءِ؛ فَأَمَرَ بِاسْتِعْمَالِهِ أَوَّلًا لِيَصِيرَ عَادِمًا لِلْمَاءِ وَيُحْمَلُ النَّصُّ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالتَّيَمُّمِ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِيُذْهِبَ الْمَاءُ أَثَرَ التُّرَابِ. اهـ
(قَوْلُهُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) أَيْ التَّيَمُّمِ وَغُسْلِ الصَّحِيحِ وَمَسْحِ السَّاتِرِ وَالتَّرْتِيبِ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْغُسْلَ عَلَى التَّيَمُّمِ وَالْمَسْحَ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ لَا تَرْتِيبَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ لِنَحْوِ جُنُبٍ وُجُوبُ التَّرْتِيبِ عَلَى غَيْرِ الْجُنُبِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ حَتَّى بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَمَسْحِ كُلِّ السَّاتِرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ الْوَاجِبَ عَلَى غَيْرِ الْجُنُبِ إنَّمَا هُوَ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ فَقَطْ إذَا كَانَتْ الْجِرَاحَةُ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَأَمَّا التَّيَمُّمُ وَالْمَسْحُ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَرْتِيبٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ مَجْمُوعِهَا وَيَكُونُ مَفْهُومُهُ أَنَّ غَيْرَ الْجُنُبِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ مَجْمُوعِ الثَّلَاثَةِ أَيْ بَعْضِهَا وَهُوَ الْغُسْلُ وَالتَّيَمُّمُ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْأَصْلِ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا أَيْ التَّيَمُّمِ وَغُسْلِ الصَّحِيحِ لِلْجُنُبِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ لِنَحْوِ جُنُبٍ فِيهِ تَفْصِيلٌ وَهُوَ أَنَّ غَيْرَ الْجُنُبِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْغُسْلِ فَقَطْ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ التَّيَمُّمِ وَالْمَسْحِ، وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ: وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْجُنُبِ الْمُحْدِثُ فَيَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ إلَخْ. حَيْثُ عَطَفَ بِالْوَاوِ الدَّالَّةِ عَلَى مُطْلَقِ الْجَمْعِ وَالْمَفْهُومُ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ شَيْخُنَا ح ف. (قَوْلُهُ لِنَحْوِ جُنُبٍ) كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ غُسْلٌ مَسْنُونٌ ح ل.
(قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَمَنْ وَجَدَهُ غَيْرَ كَافٍ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ ثُمَّ تَيَمَّمَ، أَيْ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بِأَنْ يُقَدِّمَ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ الَّذِي مَعَهُ ثُمَّ يَتَيَمَّمَ عَنْ الْبَاقِي وَقَوْلُهُ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاقِصِ أَيْ النَّاقِصِ مَاءُ وُضُوئِهِ عَنْ غُسْلِ أَعْضَائِهِ كُلِّهَا شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْجُنُبِ (قَوْلُهُ تَقْدِيمُهُ) أَيْ التَّيَمُّمِ. (قَوْلُهُ وَقْتَ دُخُولٍ) تَنَازَعَ فِيهِ قَوْلُهُ فَتَيَمَّمَ وَيَمْسَحُ قِيلَ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَيَغْسِلُ الصَّحِيحَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ لِيُنَبِّهَ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمُرَادِ. وَأُجِيبُ بِأَنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَقْتَ دُخُولٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ غَسْلُ عَلِيلِهِ) كَالْيَدَيْنِ مَثَلًا فَيَجِبُ أَنْ يُقَدِّمَ غَسْلَ الْوَجْهِ عَلَى التَّيَمُّمِ عَنْهُمَا، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَ غَسْلِ الصَّحِيحِ مِنْهُمَا وَالتَّيَمُّمِ عَنْهُمَا، وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْوَجْهِ فَلَا تَرْتِيبَ فِيهِ أَصْلًا فَمَحَلُّ كَوْنِ الْمُحْدِثِ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ إذَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي الْيَدَيْنِ مَثَلًا شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ فَتَيَمُّمَانِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ تَعُمَّ الْجِرَاحَةُ الْعُضْوَيْنِ وَإِلَّا كَفَى تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الثَّلَاثَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَعَدُّدَ التَّيَمُّمِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْغَسْلِ بِتَعَدُّدِ الْعُضْوِ فَإِنْ سَقَطَ الْغَسْلُ عَنْ الْعُضْوَيْنِ سَقَطَ التَّرْتِيبُ؛ فَيَكْفِي تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْ الْيَدَيْنِ إلَخْ) فَلَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ تَيَمَّمَ عَنْ الْوَجْهِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ إلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ عَنْ يَدَيْهِ قَبْلَ الِانْتِقَالِ إلَى مَسْحِ الرَّأْسِ ح ل، فَلَوْ عَمَّتْ الْعِلَّةُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ كَفَاهُ تَيَمُّمٌ وَاحِدٌ عَنْ ذَلِكَ لِسُقُوطِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ، وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ. وَمِثْلُهُ لَوْ عَمَّتْ الرَّأْسُ وَالرِّجْلَيْنِ م ر لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَتَعَدَّدُ إلَّا عِنْدَ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ

نام کتاب : حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد نویسنده : البجيرمي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست