مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
81
(بِمَسْبَعَةٍ) أَيْ مَوْضِعِ السِّبَاعِ (فَأَكَلَهُ سَبُعٌ) فَإِنَّهُ هَدَرٌ (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِهِ) مِنْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُلْجِئُ السَّبُعَ إلَيْهِ بَلْ الْغَالِبُ مِنْ حَالِ السَّبُعِ الْفِرَارُ مِنْ الْإِنْسَانِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَهُ فِي زُبْيَةِ السَّبُعِ وَهُوَ فِيهَا أَوْ أَلْقَى السَّبُعَ عَلَيْهِ فَأَكَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ وَخَرَجَ بِحُرٍّ الرَّقِيقُ فَيَضْمَنُهُ بِوَضْعِ الْيَدِ وَتَعْبِيرِي بِالْحُرِّ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالصَّبِيِّ (وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ فَوَقَعَ) بِهِ (غَيْرُ مُمَيِّزٍ مِنْ طَرَفِ) مَكَان (عَالٍ) بِأَنْ ارْتَعَدَ بِهِ فَمَاتَ مِنْهُ (الْخَطَأُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ.
(وَلَوْ أَلْقَتْ) امْرَأَةٌ (جَنِينًا) بِانْزِعَاجِهَا (بِبَعْثِ نَحْوِ سُلْطَانٍ إلَيْهَا) أَوْ إلَى مَنْ عِنْدَهَا (ضُمِنَ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ بِالْغُرَّةِ كَمَا سَيَأْتِي سَوَاءٌ أَذُكِرَتْ عِنْدَهُ بِسُوءٍ أَمْ لَا خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّ ذِكْرَهَا عِنْدَهُ بِذَلِكَ شَرْطٌ وَخَرَجَ بِأَلْقَتْ جَنِينًا مَا لَوْ مَاتَتْ فَزَعًا مِنْهُ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُفْضِي إلَى الْمَوْتِ نَعَمْ لَوْ مَاتَتْ بِالْإِلْقَاءِ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهَا مَعَ الْغُرَّةِ لِأَنَّ الْإِلْقَاءَ قَدْ يَحْصُلُ مِنْهُ مَوْتُ الْأُمِّ وَنَحْوِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَلَوْ تُبِعَ بِسِلَاحٍ هَارِبًا مِنْهُ فَرَمَى نَفْسَهُ فِي مُهْلِكٍ كَنَارٍ) وَهَذَا أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ (عَالِمًا بِهِ) فَيَهْلَكُ (لَمْ يَضْمَنْهُ) لِأَنَّهُ بَاشَرَ إهْلَاكَ نَفْسِهِ قَصْدًا (أَوْ جَاهِلًا) بِهِ لِعَمًى أَوْ ظُلْمَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ (أَوْ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ) فِي طَرِيقِهِ فَهَلَكَ (ضَمِنَهُ) لِإِلْجَائِهِ إلَى الْهَرَبِ الْمُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ (كَمَا لَوْ عَلَّمَ) وَلِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ (صَبِيًّا) الْعَوْمَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكَلَامِ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَذَلِكَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ بِمَسْبَعَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ السِّينِ الْأَرْضُ الْكَثِيرَةُ السِّبَاعُ وَبِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْبَاءِ ذَاتُ السِّبَاعِ قَالَهُ فِي الْمُحْكَمِ فَهِيَ عَلَى الْأَوَّلِ اسْمُ مَكَان عَلَى مِفْعَلَةٌ وَعَلَى الثَّانِي اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَسْبَعَتْ الْأَرْضُ وَاقْتَصَرَ الشَّارِحُ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخَلُّصِهِ مِنْهُ) أَيْ لِصِغَرٍ أَوْ هَرَمٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَهَذِهِ الْغَايَةُ لِلرَّدِّ.
وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انْتِقَالٌ عَنْ الْمُهْلِكِ فِي مَحَلِّهِ ضَمِنَ لِأَنَّهُ إهْلَاكٌ لَهُ عُرْفًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ فَتَرَكَهُ أَوْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ مَسْبَعَةٍ فَاتُّفِقَ أَنَّ سَبُعًا أَكَلَهُ أَوْ كَانَ بَالِغًا هَدَرَ قَطْعًا كَمَا لَوْ فَصَدَهُ فَتَرَكَ عَصَبَ جُرْحِهِ حَتَّى مَاتَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يُلْجِئُ السَّبُعَ إلَيْهِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَوْ أَلْجَأَهُ إلَيْهِ لَمْ يَكُنْ هَدَرًا وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي قَوْلِهِ أَوْ أُلْقِيَ السَّبُعُ عَلَيْهِ فَأَكَلَهُ (قَوْلُهُ بَلْ الْغَالِبُ مِنْ حَالِ السَّبُعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر إذْ الْوَضْعُ لَيْسَ بِإِهْلَاكٍ وَلَمْ يُلْجِئْ السَّبُعَ إلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أُلْقِيَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَهُوَ فِي زُبْيَتِهِ مَثَلًا ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ يَثِبُ فِي الْمَضِيقِ وَيَفِرُّ بِطَبْعِهِ مِنْ الْآدَمِيِّ فِي الْمُتَّسَعِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ وَهُوَ فِيهَا) أَمَّا لَوْ كَانَ خَارِجَهَا وَوَضَعَهُ فِيهَا فَكَوَضَعِهِ بِالْمَسْبَعَةِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ صَاحَ عَلَى صَيْدٍ) غَيْرَ الصَّيْدِ مِنْ الْآدَمِيِّ مِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ اهـ سم اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قُذِفَتْ فَأَجْهَضَتْ ضَمِنَتْ عَاقِلَةَ الْقَاذِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتْ فَلَا كَمَا لَوْ أَفْسَدَ ثِيَابَهَا حَدَثٌ خَرَجَ مِنْهَا فَزِعًا وَلَوْ أَتَاهَا بِرَسُولِ الْحَاكِمِ لِتَدُلَّهُمَا عَلَى أَخِيهَا مَثَلًا فَأَخَذَهَا فَأَجْهَضَتْ اُتُّجِهَ عَدَمُ الضَّمَانِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَحْوُ إفْزَاعٍ نَعَمْ يَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ تَتَأَثَّرْ بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةِ الرَّسُولِ أَمَّا مَنْ هِيَ كَذَلِكَ لَا سِيَّمَا الْفَرْضُ أَنَّهُ أَخَذَهَا فَيَضْمَنُ الْغُرَّةَ عَاقِلَتُهُمَا وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ إذَا أَرَادَ طَلَبَ امْرَأَةٍ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ حَمْلِهَا ثُمَّ يَتَلَطَّفَ فِي طَلَبِهَا اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ يَبْعَثُ نَحْوُ سُلْطَانٍ) اعْتَمَدَ م ر فِيمَا لَوْ طَلَبَهَا الرُّسُلُ كَذِبًا أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الرُّسُلِ فَقَالَ: أَوْ طَلَبَهَا رُسُلُ السُّلْطَانِ بِأَمْرِهِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِظُلْمِهِ ضَمِنُوا إلَّا أَنْ يُكْرِهَهُمْ فَكَمَا فِي الْجَلَّادِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ زَادَ الرَّسُولُ فِي طَلَبِهِ عَلَى مَا قَالَهُ السُّلْطَانُ كَذِبًا مُهَدِّدًا وَحَصَلَ الْإِجْهَاضُ بِزِيَادَتِهِ فَقَطْ تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا السُّلْطَانُ أَصْلًا فَلَوْ جَهِلَ الْحَالَ بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ تَأْثِيرَ الزِّيَادَةِ فِي الْإِجْهَاضِ أَوْ كَلَامِ السُّلْطَانِ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّسُولِ لِتَعَدِّيهِ بِالْمُخَالَفَةِ وَلَوْ جَهِلَ هَلْ زَادَ أَوْ لَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ دُونَ الرَّسُولِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الزِّيَادَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ نَحْوُ سُلْطَانٍ) أَيْ مِمَّنْ لَهُ سَلْطَنَةٌ وَمَهَابَةٌ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَيْ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ إخْبَارَهَا بِمَوْتِ وَلَدِهَا أَوْ زَوْجِهَا فَلَوْ كَذَبَ الرَّسُولُ عَلَى السُّلْطَانِ فِي طَلَبِهَا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَهُوَ يَعْلَمُ ظُلْمَهُ فِي طَلَبِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرَهًا عَلَى ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَةِ السُّلْطَانِ وَعَلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ ح ل وَفِي ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ نَحْوُ سُلْطَانٍ أَيْ مِنْ مَشَايِخِ الْبُلْدَانِ وَالْعُرْبَانِ وَالْمِشَدِّ اهـ (قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ ضَمِنَتْهُ عَاقِلَتُهُ اهـ شَرْحُ م ر أَيْ عَاقِلَةُ السُّلْطَانِ أَوْ عَاقِلَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَ كَاذِبًا عَلَى السُّلْطَانِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِالْغُرَّةِ كَمَا سَيَأْتِي) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِغُرَّةٍ عَلَى عَاقِلَةِ الطَّالِبِ انْتَهَتْ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الدِّيَةَ فِيمَا لَوْ مَاتَتْ بِالْإِلْقَاءِ مُغَلَّظَةً فَهِيَ دِيَةُ شِبْهِ عَمْدٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم.
(فَائِدَةٌ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرْكَبَ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ دَابَّةً أَوْ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ فَتَلِفَ أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا اهـ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ) لَا إيهَامَ فِي كَلَامِهِ بَلْ ذَلِكَ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّهُ إذَا ضَمِنَ جَنِينَهَا مَعَ ذِكْرِهَا بِسُوءٍ عِنْدَهُ فَمَعَ عَدَمِ ذِكْرِهَا بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى لِاسْتِحْقَاقِ طَلَبِهَا اهـ م ر اهـ ز ي
(قَوْلُهُ فَلَا ضَمَانَ) أَيْ لَا لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا الشَّارِبِ لَبَنَهَا بَعْدَ الْفَزَعِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ ضَمِنَ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهَا مَعَ الْغُرَّةِ) أَيْ عَاقِلَةُ الرَّسُولِ إنْ كَانَ كَاذِبًا أَوْ صَادِقًا وَهُوَ يَعْلَمُ ظُلْمَ الْمُرْسِلِ بِإِرْسَالِهِ وَعَاقِلَةَ الْمُرْسَلِ إنْ كَانَ الرَّسُولُ صَادِقًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ظُلْمَ الْمُرْسِلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ هَارِبًا مِنْهُ) أَيْ مُمَيِّزًا أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ فَيَضْمَنُهُ تَابِعُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ اهـ س ل وَمِثْلُهُ فِي ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَلَّمَ صَبِيًّا الْعَوْمَ) هَذِهِ صُورَةٌ وَقَوْلُهُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا فِي هَذَا ثَمَانِ صُوَرٍ وَذَكَرَ ثِنْتَيْنِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمِلْكِ غَيْرِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
81
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir