مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
78
بِصِفَاتِهِ) الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا إذْ الْحُرُّ لَا قِيمَةَ لَهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ بِلَا جِنَايَةٍ عَشَرَةً وَبِهَا تِسْعَةٌ فَالنَّقْصُ الْعُشْرُ فَيَجِبُ عُشْرُ الدِّيَةِ وَتُقَدَّرُ لِحْيَهُ امْرَأَةٍ أُزِيلَتْ فَسَدَ مَنْبَتُهَا لِحْيَةَ عَبْدٍ كَبِيرٍ يَتَزَيَّنُ بِهَا (فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ الْبُرْءِ (نَقْصٌ) لَا فِيهِ وَلَا فِي قِيمَتِهِ (اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ) فِيهِ مِنْ حَالَاتِ نَقْصِ قِيمَتِهِ (إلَى الْبُرْءِ) فَإِنْ لَمْ يُنْقَصْ إلَّا حَالَ سَيَلَانِ الدَّمِ ارْتَقَيْنَا إلَيْهِ وَاعْتَبَرْنَا الْقِيمَةَ وَالْجِرَاحَةُ سَائِلَةٌ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَصْلًا فَقِيلَ: يُعَزَّرُ فَقَطْ إلْحَاقًا لِلْجُرْحِ بِاللَّطْمِ وَالضَّرْبِ لِلضَّرُورَةِ وَقِيلَ: يَفْرِضُ الْقَاضِي شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةَ مَا لَهُ) أَرْشٌ (مُقَدَّرٌ) كَيَدٍ وَرِجْلٍ (مُقَدَّرَةٍ) لِئَلَّا تَكُونَ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعُضْوِ مَعَ بَقَائِهِ مَضْمُونَةً بِمَا يُضْمَنُ بِهِ الْعُضْوُ نَفْسُهُ فَتَنْقُصُ حُكُومَةُ الْأُنْمُلَةِ بِجَرْحِهَا لَوْ قُطِعَ ظُفُرُهَا عَنْ دِيَتِهَا وَحُكُومَةِ جَرْحِ الْإِصْبَعِ بِطُولِهِ عَنْ دِيَتِهِ (وَلَا) تَبْلُغُ حُكُومَةُ (مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ) كَفَخِذٍ وَعَضُدٍ دِيَةَ نَفْسٍ وَإِنْ بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ (أَوْ) دِيَةً (مَتْبُوعَةً) كَأَنْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ فَلَا تَبْلُغُ حُكُومَتُهَا دِيَةَ الْأَصَابِعِ (فَإِنْ بَلَغَتْ) شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَاتِ (نَقَصَ قَاضٍ شَيْئًا) مِنْهُ (بِاجْتِهَادِهِ) لِئَلَّا يَلْزَمَ الْمَحْذُورُ السَّابِقُ وَذِكْرُ هَذَا فِي الثَّانِيَةِ مَعَ ذِكْرِ الثَّالِثَةِ مِنْ زِيَادَتِي قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ وَكَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَ الْمُتَمَوَّلِ وَإِنْ قَلَّ.
(وَ) الْجُرْحُ (الْمُقَدَّرُ) أَرْشُهُ (كَمُوضِحَةٍ يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجِنَايَةُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ قَدْ تَسْرِي إلَى النَّفْسِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ بَعْدَ الْبُرْءِ بِأَنْ يُقَوَّمُ بَعْدَ بُرْئِهِ سَلِيمًا ثُمَّ يُقَوَّمُ وَبِهِ أَثَرُهَا وَيُنْظَرُ إلَى التَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ انْتَهَتْ وَيُتَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ ثُمَّ يُقَوَّمُ وَبِهِ أَثَرُهَا فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ قَدْ بَرِئَ مِنْ الْجِنَايَةِ كَمَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ إلَخْ كَانَ فِيهِ إجْحَافٌ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إذْ النَّقْصُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ وُجِدَ يَكُونُ قَلِيلًا جِدًّا وَكَيْفَ تُتْرَكُ حَالَةُ سَيَلَانِ الدَّمِ مَثَلًا بِالْفِعْلِ وَيُنْظَرُ لِحَالَةِ الِانْدِمَالِ وَالْبُرْءِ وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ بِوَصْفِ كَوْنِهِ مَجْنِيًّا عَلَيْهِ وَلَمْ يَبْرَأْ بَلْ جِرَاحَاتُهُ سَائِلَةٌ لَمْ تَلْتَئِمْ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَيُقَوَّمُ بَعْدَ انْدِمَالِهِ أَيْ إلَّا إنْ مَاتَ الْمَجْرُوحُ بِغَيْرِ السِّرَايَةِ أَوْ دَامَ الْجُرْحُ بِلَا بُرْءٍ فَيُقَوَّمُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ اهـ (قَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَخْ) وَالتَّقْوِيمُ فِي الْحُرِّ يَكُونُ بِالْإِبِلِ وَالنَّقْدِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا جَائِزٌ لِأَنَّهُ يُوَصِّلُ إلَى الْغَرَضِ أَمَّا الْقِنُّ فَالْوَاجِبُ فِي حُكُومَتِهِ النَّقْدُ قَطْعًا وَكَذَا التَّقْوِيمُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِيهِ كَالدِّيَةِ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ وَتُقَدَّرُ لِحْيَةُ امْرَأَةِ إلَخْ) فَالْمَأْخُوذُ إنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ فَسَادِ الْمَنْبَتِ لَا فِي مُقَابَلَةِ إزَالَةِ الشَّعْرِ لِأَنَّهُ لَوْ أَزَالَ لِحْيَةَ رَجُلٍ وَلَمْ يُفْسِدْ الْمَنْبَتَ لَا يَجِبُ شَيْءٌ إلَّا التَّعْزِيرُ لِأَنَّ الشُّعُورَ لَمْ يُقَدِّرُوا لَهَا شَيْئًا مِثْلُ الْجِرَاحَاتِ وَأَيْضًا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ وَلَمْ يُفْسِدْ مَنْبَتَهَا لَا يَجِبُ فِيهَا شَيْءٌ فَهَذَا أَوْلَى اهـ شَيْخُنَا عَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِالْجُرْحِ بَعْدَ انْدِمَالِهِ شَيْءٌ مِنْ مَنْفَعَتِهِ أَوْ جَمَالٍ أَوْ قِيمَةٍ كَقَلْعِ سِنٍّ أَوْ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ فَأَقْرَبُ نَقْصٍ إلَى الِانْدِمَالِ يُعْتَبَرُ انْتَهَتْ وَهِيَ كَعِبَارَتِهِ هُنَا تُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَقَصَ الْجَمَالُ دُونَ الْقِيمَةِ لَا يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ نَقْصٍ فَانْظُرْ مَاذَا يُعْتَبَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلَعَلَّهُ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ أَصْلًا اهـ سم (قَوْلُهُ اُعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ) أَيْ أَقْرَبُ وَقْتٍ يُوجَدُ فِيهِ نَقْصٌ قَبْلَ وَقْتِ الِانْدِمَالِ إلَيْهِ وَهَكَذَا إلَى حَالِ سَيَلَانِ الْجِرَاحَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْصٌ أَصْلًا فَرَضَ الْقَاضِي حُكُومَةً بِاجْتِهَادِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (تَنْبِيهٌ) إذَا فَرَضَ الْقَاضِي حُكُومَةً فِي شَخْصٍ لَمْ تَصِرْ حُكْمًا لَازِمًا فِي كُلِّ شَخْصٍ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْجِرَاحَاتِ وَبِذَلِكَ فَارَقَ نَظِيرُهُ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ (قَوْلُهُ بِطُولِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَأَنْ كَانَ فِي أُنْمُلَةٍ وَاحِدَةٍ مَثَلًا فَحُكُومَتُهُ شَرْطُهَا أَنْ تَنْقُصَ عَنْ دِيَةِ الْأُنْمُلَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةَ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ) فِيهِ أَنَّ هَذَا لَا يُتَصَوَّرُ لِمَا تَقَدَّمَ فِي تَعْرِيفِ الْحُكُومَةِ مِنْ أَنَّهَا جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ فَلَا يُمْكِنُ بُلُوغُهَا إيَّاهَا وَبِهِ تَعْلَمُ مَا فِي قَوْلِهِ مِنْ الثَّلَاثِ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَلَا تَبْلُغُ دِيَةُ نَفْسِ هَذَا مُحَالٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اعْتِبَارِ النِّسْبَةِ اهـ.
وَفِي سم قَوْلُهُ وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةً إلَخْ فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ الْحُكُومَةَ مِثْلُ نِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ مِنْ الدِّيَةِ فَمِنْ لَازِمِهَا نَقْصُهَا عَنْ الدِّيَةِ فَأَيُّ حَاجَةٍ لِقَوْلِهِ وَلَا تَبْلُغُ إلَخْ وَالْجَوَابُ أَنَّ غَرَضَهُمْ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهَا عَنْ أَرْشِ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ بَلْ يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَهُ وَتَزِيدَ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَغَيْرِهِ فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: حُكُومَةُ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ لَا يُشْتَرَطُ نَقْصُهَا عَنْ أَرْشِ الْمُقَدَّرِ كَمَا فِي حُكُومَةِ الْمُقَدَّرِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ دَقِيقٌ مَلِيحٌ اهـ سم وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ وَبُلُوغُ الْحُكُومَةِ دِيَةَ نَفْسٍ مُشْكِلٌ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحُكُومَةَ جُزْءٌ مِنْ الدِّيَةِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ قِيمَتِهِ إلَيْهَا لَوْ كَانَ سَلِيمًا
فَإِذَا جَنَى عَلَى مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ قُدِّرَ سَلِيمًا مِنْ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ وَمَجْرُوحًا وَوَجَبَ فِي مُقَابَلَتِهَا جُزْءٌ مِنْ دِيَتِهِ بِهَذَا التَّصْوِيرِ لَا يُتَصَوَّرُ بُلُوغُ الْحُكُومَةِ عَلَى مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ فَكَانَ اللَّائِقُ إسْقَاطَ الثَّانِيَةِ اهـ (قَوْلُهُ فَإِنْ بَلَغَتْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ إلَخْ) مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ حُكُومَةَ مَا لَا تَقْدِيرَ فِيهِ كَفَخِذٍ وَسَاعِدٍ لَا تَبْلُغُ دِيَةَ نَفْسٍ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فَإِنْ بَلَغَتْ شَيْئًا مِنْ الثَّلَاثِ إلَخْ أَنَّهَا تَبْلُغُهَا تَأَمَّلْ اهـ س ل (قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ: وَلَا يَكْفِي إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَقَصَ الْقَاضِي مِنْهُ بِاجْتِهَادِهِ أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ فَلَا يَكْفِي أَقَلُّ مُتَمَوَّلٍ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ وَابْنِ الرِّفْعَةِ إذْ أَقَلُّهُ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ لِوُقُوعِ الْمُسَامَحَةِ وَالتَّغَابُنِ بِهِ عَادَةً انْتَهَتْ وَقَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ أَيْ مِمَّا لَهُ وَقْعٌ كَرُبُعِ بَعِيرٍ مَثَلًا اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَالْمُقَدَّرُ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ كَمُوضِحَةٍ حَالٌ أَوْ نَعْتٌ وَقَوْلُهُ يَتَّبِعُهُ الشَّيْنُ خَبَرٌ وَقَوْلُهُ حَوَالَيْهِ نَعْتٌ لِلشَّيْنِ أَوْ حَالٌ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ لِلْمُقَدَّرِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الشَّيْنِ حَوَالَيْ الْمُقَدَّرِ وَمِثْلُ الْمُقَدَّرِ مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ وَلَكِنْ عَرَفْت نِسْبَتَهُ مِنْ مُقَدَّرٍ كَمُتَلَاحِمَةٍ بِجَنْبِهَا مُوضِحَةٍ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا فَيَتَّبِعُ الْأَرْشَ الْوَاجِبَ فِيهَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
78
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir