responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 56
بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ كَإِسْقَاطٍ (صَحَّ) الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ وَعَنْ أَرْشِ الْعُضْوِ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ (لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ) إلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ بِأَنْ تَأَكَّلَ بِالْقَطْعِ فَلَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ (وَإِنْ قَالَ) مَعَ عَفْوِهِ عَنْ ذَلِكَ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ (وَ) عَفَوْت (عَمَّا يَحْدُثُ) مِنْ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجَبِ جِنَايَةٍ مَوْجُودَةٍ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَقَوْلُهُ كَأَوْصَيْتُ لَهُ بِأَرْشِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ إلَخْ عَلَى مَا إذَا كَانَ غَيْرَ عَمْدٍ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَيْضًا فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ) كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ عَفْوَهُ عَنْ الْقَوَدِ وَالْأَرْشِ صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَرْشِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ الْقَوَدَ عَلَيْنَا وَلِهَذَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْأَرْشِ لَغَا لِعَدَمِ وُجُوبِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فَكَأَنَّهُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَفْوِ عَنْ الْأَرْشِ فَلَا يَصِحُّ وَبَيْنَ الْعَفْوِ عَنْهُ مَعَ الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم عَلَى حَجّ وَيُوَجَّهُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ الْعَفْوَ لَمْ يَجِبْ الْأَرْشُ إلَّا إذَا عَفَا عَلَيْهِ عَقِبَ مُطْلَقِ الْعَفْوِ فَذِكْرُهُ فِي الْعَفْوِ كَالتَّصْرِيحِ بِلَازِمِ مُطْلَقِ الْعَفْوِ فَيَصِحُّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ إلَخْ) بِأَنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ: عَفَوْت عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْأَرْشِ وَأَوْصَيْت لَهُ بِهِ أَوْ أَبْرَأْتُهُ مِنْهُ أَوْ أَسْقَطْتُهُ عَنْهُ اهـ ح ل وَحَاصِلُ هَذِهِ الصُّورَةِ أَنَّ فِيهَا أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ قَوَدُ الْعُضْوِ وَأَرْشُهُ وَقَوَدُ السِّرَايَةِ فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ يَصِحُّ الْعَفْوُ فِيهَا مُطْلَقًا الْأَوَّلَانِ مُبَاشَرَةً وَالثَّالِثُ تَبَعًا وَأَمَّا الرَّابِعُ وَهُوَ أَرْشُ السِّرَايَةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ إنْ كَانَ الْعَفْوُ عَنْ الْأَرْشِ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ سَقَطَ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا يَسْقُطُ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ صِيغَةَ عَفْوِهِ لَهَا أَنْوَاعٌ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقُولَ: عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ أَوْ يَقُولَ: عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ عَنْهُ أَوْ عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِهِ أَوْ عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَوْصَيْت لَهُ بِأَرْشِهِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ عَنْهُ أَوْ عَفَوْت عَنْ قَوَدِهِ وَأَبْرَأْتُهُ مَثَلًا مِنْ أَرْشِهِ أَوْ مِنْ أَرْشِهِ وَأَرْشِ مَا يَحْدُثُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ ذَلِكَ الْجُرْحِ مُطْلَقًا وَعَنْ أَرْشِهِ كَذَلِكَ وَيَسْقُطُ حَالًا إنْ لَمْ يَكُنْ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ وَإِلَّا فَلَهُ حُكْمُهَا وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْعَفْوُ عَمَّا يَسْرِي إلَيْهِ ذَلِكَ الْجُرْحُ مِنْ قَوَدٍ أَوْ أَرْشٍ إلَّا إنْ كَانَ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ حُكْمُهَا فَرَاجِعْ ذَلِكَ وَتَأَمَّلْهُ اهـ (قَوْلُهُ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ) أَيْ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسِّرَايَةِ مَا يَشْمَلُ السِّرَايَةَ إلَى النَّفْسِ وَإِلَى عُضْوٍ آخَرَ كَمَا قَالَهُ ح ل لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ السِّرَايَةَ إلَى عُضْوٍ آخَرَ لَا قَوَدَ فِيهَا كَمَا ذَكَرَهُ الْمَتْنُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ وَكَانَ الْحَلَبِيُّ اعْتَمَدَ فِيمَا قَالَهُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ إلَى نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ آخَرَ وَهُوَ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي الْأَرْشِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِي الْقَوَدِ تَأَمَّلْ وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَوْلُهُ وَالسِّرَايَةِ أَيْ قَوَدُ السِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ أَوْ إلَى عُضْوٍ آخَرَ وَقَوْلُهُ وَعَنْ أَرْشِ الْعُضْوِ أَيْ الْمَقْطُوعِ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ بِالْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ الْعُضْوِ عَلَى ذَلِكَ الْأَرْشِ ثُمَّ عَفَا عَنْ ذَلِكَ الْأَرْشِ وَصَحَّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ لِوُجُودِ سَبَبِهَا الَّذِي هُوَ قَطْعُ الْعُضْوِ اهـ
(قَوْلُهُ أَيْضًا الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ سَرَى إلَى النَّفْسِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ فِي طَرَفٍ وَلَا نَفْسٍ انْتَهَتْ قَالَ شَيْخُنَا وَقَوْلُهُ وَلَا نَفْسٍ شَرْطُ هَذَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْعُضْوُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ فَلَوْ أَجَافَهُ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهَا ثُمَّ سَرَتْ وَجَبَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ لِأَنَّهُ عَفَا عَنْ قَوَدِ مَا لَا قَوَدَ فِيهِ وَقَوْلُهُ وَالسِّرَايَةِ أَيْ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَوَلَّدَتْ مِنْ مَعْفُوٍّ عَنْهُ فَانْتَهَضَتْ شُبْهَةً لِدَرْءِ الْقِصَاصِ وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ: لِمَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدِ السِّرَايَةِ دُونَ أَرْشِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّ أَرْشَهَا لَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ إلَخْ) أَيْ إنْ مَاتَ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى خُرُوجٍ أَوْ إجَازَةٍ تَأَمَّلْ فِي سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ) وَلَوْ سَاوَى الْأَرْشُ الدِّيَةَ صَحَّ الْعَفْوُ عَنْهُ وَلَمْ يَجِبْ لِلسِّرَايَةِ شَيْءٌ فَفِي قَطْعِ الْيَدَيْنِ لَوْ عَفَا عَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا سَقَطَتْ الدِّيَةُ بِكَمَالِهَا إنْ وَفَّى الثُّلُثُ بِهَا وَإِنْ لَمْ نُصَحِّحْ الْإِبْرَاءَ عَمَّا يَحْدُثُ لِأَنَّ أَرْشَ الْيَدَيْنِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ فَلَا يُزَادُ بِالسِّرَايَةِ شَيْءٌ وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ عَلَى الدِّيَةِ بَعْدَ قَطْعِ يَدِهِ لَمْ يَأْخُذْ إلَّا نِصْفَهَا أَوْ بَعْدَ قَطْعِ يَدَيْهِ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا إنْ سَاوَاهُ فِيهَا وَإِلَّا وَجَبَ التَّفَاوُتُ كَمَا مَرَّ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ مَعَ عَفْوِهِ عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ قَوَدِ الْعُضْوِ وَالسِّرَايَةِ أَيْ وَعَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ تَعْمِيمٌ فِي الْعَفْوِ عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا عَفَا عَنْ مُوجِبِ جِنَايَةٍ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْمَطْوِيِّ تَحْتَ الْغَايَةِ وَهُوَ مَا إذَا لَمْ يَقُلْ وَعَمًّا يَحْدُثُ وَقَوْلُهُ وَالْعَفْوُ عَمَّا يَحْدُثُ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِغَيْرِ لَفْظِ الْوَصِيَّةِ) إنَّمَا عَمَّمَ لِيَتَأَتَّى لَهُ الِاسْتِثْنَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا مِنْ عَامٍّ اهـ ز ي وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ إذْ هُوَ الْمُتَوَهَّمُ بِدَلِيلِ الصِّحَّةِ إذَا كَانَ الْعَفْوُ بِهِ فِي الْمُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ: وَعَمًّا يَحْدُثُ إلَخْ) الْغَايَةُ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ قَالَ: إذَا تَعَرَّضَ فِي عَفْوِهِ عَنْ الْجِنَايَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْهَا صَحَّ الْعَفْوُ عَنْ أَرْشِ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست