مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
472
قِيمَتُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكُلُّهُ هَذَا كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ كَلَامُ التَّنْبِيهِ يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى التَّعْجِيزِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِالْبَيْعِ انْفِسَاخُ الْكِتَابَةِ كَمَا أَنَّ بَيْعَ الْمَرْهُونِ فِي أَرْشِ الْجِنَايَةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى فَكِّ الرَّهْنِ وَقَالَ الْقَاضِي لِلسَّيِّدِ أَيْضًا تَعْجِيزُهُ أَيْ بِطَلَبِ الْمُسْتَحَقِّ وَبَيْعُهُ أَوْ فِدَاؤُهُ (وَبَقِيَتْ الْكِتَابَةُ فِيمَا بَقِيَ) لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحُقُوقِ فَإِذَا أَدَّى حِصَّتَهُ مِنْ النُّجُومِ عَتَقَ (وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ) بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ فَيَبْقَى مُكَاتَبًا وَعَلَى الْمُسْتَحَقِّ قَبُولُ الْفِدَاءِ (وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ) مِنْ النُّجُومِ (بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ) لِأَنَّهُ فَوَّتَ مُتَعَلِّقَ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ بَعْدَهَا فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ.
(وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ وَمَاتَ رَقِيقًا لِفَوَاتِ مَحَلِّهَا (وَلِسَيِّدِهِ قَوَدٌ عَلَى قَاتِلِهِ إنْ كَافَأَهُ وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ) لَهُ لِبَقَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ وَلَوْ قَتَلَهُ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ مَعَ الْإِثْمِ إنْ تَعَمَّدَ وَلَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ ضَمِنَهُ لِبَقَاءِ الْكِتَابَةِ.
(وَلِمُكَاتَبٍ تَصَرُّفٌ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ) كَبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَإِجَارَةٍ أَمَّا مَا فِيهِ تَبَرُّعٌ كَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ أَوْ خَطَرٍ كَقَرْضٍ وَبَيْعِ نَسِيئَةٍ وَإِنْ اسْتَوْثَقَ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ نَعَمْ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ لَحْمٍ وَخُبْزٍ مِمَّا الْعَادَةُ فِيهِ أَكْلُهُ وَعَدَمُ بَيْعِهِ لَهُ إهْدَاؤُهُ لِغَيْرِهِ عَلَى النَّصِّ فِي الْأُمِّ (وَ) لَهُ (شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ) وَالْمِلْكُ فِيهِ لِلْمُكَاتَبِ (وَيُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِعَجْزِهِ) لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ وَلَهُ أَيْضًا شِرَاءُ بَعْضِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ ثُمَّ إنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ أَوْ عَجَّزَ سَيِّدَهُ عَتَقَ ذَلِكَ الْبَعْضُ وَلَا يَسْرِي إلَى الْبَاقِي وَإِنْ اخْتَارَ سَيِّدُهُ تَنْجِيزَهُ لِمَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ (وَ) لَهُ (شِرَاءُ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِإِذْنٍ) مِنْ سَيِّدِهِ (وَ) إذَا اشْتَرَاهُ بِإِذْنِهِ (تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا) وَلَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَكِتَابَتِهِ وَلَوْ بِإِذْنٍ لِتَضَمُّنِهِمَا الْوَلَاءَ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ كَمَا عُلِمَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَبَيْنَ الْمَرْهُونِ بِأَنَّ الْعِتْقَ يُحْتَاطُ لَهُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْحُقُوقِ) أَيْ حَقِّ السَّيِّدِ وَحَقِّ الْعَبْدِ وَحَقِّ الْأَجْنَبِيِّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر لِمَا فِيهِ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ حُقُوقِ الثَّلَاثَةِ انْتَهَتْ فَسَقَطَ مَا قِيلَ هُنَا مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَمْعِ اثْنَانِ وَهُمَا حَقُّ الْمُكَاتَبِ وَحَقُّ الْمُسْتَحَقِّ (قَوْلُهُ وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ) أَيْ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى كِتَابَتِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَيَبْقَى مُكَاتَبًا بِخِلَافِ مَا سَبَقَ فَإِنَّهُ بَعْدَ التَّعْجِيزِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ) أَيْ إنْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْتَاقِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي مَسْأَلَةِ إعْتَاقِ الْمُتَعَلِّقِ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ قَالَهُ حَجّ اهـ ز ي.
(قَوْلُهُ بَطَلَتْ) أَيْ انْفَسَخَتْ وَهَذَا هُوَ الْمُشَارُ لَهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِقَوْلِهِ أَوْ انْفِسَاخٌ اهـ (قَوْلُهُ وَمَاتَ رَقِيقًا) أَيْ مَاتَ فِي حَالَةِ الرِّقِّ أَيْ يَتَبَيَّنُ بِقَتْلِهِ أَنَّهُ لَمْ يُعْتَقْ قَبْلَ الْمَوْتِ فَلَا تَقْتَضِي هَذِهِ الْعِبَارَةُ مُخَالَفَةَ قَوْلِهِمْ لَا رِقَّ بَعْدَ الْمَوْتِ اهـ شَيْخُنَا
(قَوْلُهُ أَيْضًا وَمَاتَ رَقِيقًا) لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مَاتَ حُرًّا لِأَنَّ الرِّقَّ يَنْقَطِعُ بِالْمَوْتِ وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَأْخُذُهُ السَّيِّدُ بِالْإِرْثِ لَا بِالْمِلْكِ مَعَ أَنَّ السَّيِّدَ إنَّمَا يَأْخُذُهُ بِالْمِلْكِ زَادَ شَيْخُنَا أَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ تَجْهِيزُهُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ إلَخْ) أَيْ وَبَطَلَتْ أَيْضًا أَيْ انْفَسَخَتْ فَيَمُوتُ عَلَى الرِّقِّ وَعَلَيْهِ تَجْهِيزُهُ فَقَوْلُهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ حَصْرٌ إضَافِيٌّ أَيْ لَا الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ إلَخْ) أَيْ فَيُلْغِزُ وَيُقَالُ لَنَا شَخْصٌ يُضْمَنُ طَرَفُهُ وَلَا يُضْمَنُ كُلُّهُ اهـ سم وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يُضْمَنُ فِيهَا شَيْئًا بِقَطْعِ طَرَفِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَلَا خَطَرَ) الْخَطَرُ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ اهـ ز ي وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْخَوْفُ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْخَطَرُ الْإِشْرَافُ عَلَى الْهَلَاكِ وَخَوْفُ التَّلَفِ وَخَاطَرَ بِنَفْسِهِ فَعَلَ مَا يَكُونُ الْخَوْفُ عَلَيْهِ أَغْلَبَ وَخَطُرَ الرَّجُلُ يَخْطُرُ خَطَرًا وِزَانُ شَرُفَ يَشْرُفُ شَرَفًا ارْتَفَعَ قَدْرُهُ وَمَنْزِلَتُهُ فَهُوَ خَطِرٌ وَيُقَالُ أَيْضًا فِي الْحَقِيرِ حَكَاهُ أَبُو زَيْدٍ وَالْخَاطِرُ مَا يَخْطُرُ بِالْقَلْبِ مِنْ تَدْبِيرِ أَمْرٍ يُقَالُ خَطَرَ بِبَالِي وَعَلَى بَالِي خَطْرًا أَوْ خُطُورًا مِنْ بَابَيْ ضَرَبَ وَقَعَدَ اهـ (قَوْلُهُ كَبَيْعٍ إلَخْ) أَقُولُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الثَّلَاثَةِ بِانْتِفَاءِ الْمُحَابَاةِ فِيهَا اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيُّ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَمَّا مَا فِيهِ تَبَرُّعٌ إلَخْ) لَوْ تَبَرَّعَ عَلَى السَّيِّدِ صَحَّ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ كَنَظِيرِهِ مِنْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ لِلْمُرْتَهِنِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ) أَيْ وَبَيْعٍ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَنَقَلَ الْبُلْقِينِيُّ عَنْ النَّصِّ امْتِنَاعَ تَكْفِيرِهِ بِالْمَالِ مَعَ أَنَّهُ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لَهُ قَطْعَ نَحْوِ سِلْعَةٍ غَلَبَتْ فِيهِ السَّلَامَةُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ خَطَرٌ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إذْنِ سَيِّدِهِ) وَكَالْإِذْنِ قَبُولُهُ مِنْهُ تَبَرُّعُهُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مُكَاتَبٍ لَهُ آخَرُ بِأَدَاءِ مَا عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَهُ إهْدَاؤُهُ لِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ ظَاهِرَةٌ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِهْدَاءِ مِثْلِهِ لِلْأَكْلِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِامْتِنَاعِ أَخْذِ عِوَضٍ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِعَجْزِهِ) أَيْ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً وَإِلَّا عَتَقَ حَالًا اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَشَرْطُ السِّرَايَةِ تَمَلُّكُهُ بِاخْتِيَارِهِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ بِإِذْنٍ مِنْ سَيِّدِهِ) وَاحْتِيجَ لِلْإِذْنِ لِأَنَّهُ يُمْتَنَعُ عَلَيْهِ نَحْوُ بَيْعِهِ فَفِيهِ ضَرَرٌ عَلَى السَّيِّدِ اهـ س ل أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِ فِي أَدَاءِ النُّجُومِ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ) أَيْ لِقِنِّهِ سَوَاءٌ كَانَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ وَكَذَا قَوْلُهُ وَكِتَابَتِهِ اهـ شَيْخُنَا.
وَفِي سم مَا يَقْتَضِي أَنَّ الضَّمِيرَ فِي إعْتَاقِهِ رَاجِعٌ لِمَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ فَقَطْ وَنَصُّهُ قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ إعْتَاقُهُ أَيْ وَلَا بَيْعُهُ لَكِنْ حَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْجَوَازَ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ غَرِيبٌ وَيَلْزَمُ قَائِلُهُ أَنْ يَقُولَ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ لِوَلَدِهِ مِنْ جَارِيَتِهِ فَإِنْ الْتَزَمَهُ كَانَ خَارِقًا لِلْإِجْمَاعِ وَإِنْ أَبَاهُ كَانَ نَاقِضًا لِمَذْهَبِهِ وَقَوْلُهُ عَنْ نَفْسِهِ خَرَجَ إعْتَاقُهُ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اهـ عَمِيرَةُ انْتَهَتْ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
472
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir