مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
462
بِالْأَعْيَانِ بِالْعَقْدِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ لَا تَقْبَلُ التَّأْجِيلَ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْخِدْمَةِ بَلْ يُتْبَعُ فِيهَا الْعُرْفُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْإِجَارَةِ (لَا) إنْ كَاتَبَهُ (عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) كَثَوْبٍ بِأَلْفٍ فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ شَرْطٌ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ.
(وَلَوْ كَاتَبَهُ وَبَاعَهُ ثَوْبًا) مَثَلًا بِأَنْ قَالَ كَاتَبْتُك وَبِعْتُك هَذَا الثَّوْبَ (بِأَلْفٍ وَنَجَّمَهُ) بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا (وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ صَحَّتْ) أَيْ الْكِتَابَةُ (لَا الْبَيْعُ) لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى مَصِيرِ الرَّقِيقِ مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ سَيِّدِهِ فَعَمِلَ فِي ذَلِكَ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَيُوَزَّعُ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَتَيْ الرَّقِيقِ وَالثَّوْبِ فَمَا خَصَّ الرَّقِيقَ يُؤَدِّيهِ فِي النَّجْمَيْنِ مَثَلًا.
(وَصَحَّتْ كِتَابَةُ أَرِقَّاءَ) كَثَلَاثَةٍ صَفْقَةً (عَلَى عِوَضٍ) مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا لِاتِّحَادِ الْمَالِكِ فَصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبِيدًا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (وَوَزَّعَ) الْعِوَضَ (عَلَى قِيمَتِهِمْ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَمَنْ أَدَّى) مِنْهُمْ (حِصَّتَهُ عَتَقَ) وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي (وَمَنْ عَجَزَ رُقَّ) فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةً وَالثَّانِي مِائَتَيْنِ وَالثَّالِثُ ثَلَثَمِائَةٍ فَعَلَى الْأَوَّلِ سُدُسُ الْعِوَضِ وَعَلَى الثَّانِي ثُلُثُهُ وَعَلَى الثَّالِثِ نِصْفُهُ (لَا) كِتَابَةَ (بَعْضِ رَقِيقٍ) وَإِنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَسْتَقِلُّ فِيهَا بِالتَّرَدُّدِ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَهُ وَالْبَعْضُ ثُلُثُ مَالِهِ أَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ رَقِيقٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَعَنْ النَّصِّ وَالْبَغَوِيِّ صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِكِتَابَةِ بَعْضِ عَبْدِهِ.
(وَلَوْ كَاتَبَاهُ) أَيْ شَرِيكَانِ فِيهِ بِنَفْسِهِمَا أَوْ نَائِبِهِمَا (مَعًا صَحَّ) ذَلِكَ (إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ) جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا وَعَدَدًا وَفِي هَذَا إطْلَاقُ النَّجْمِ عَلَى الْمُؤَدَّى (وَجُعِلَتْ) أَيْ النُّجُومُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَرْطُهَا كَوْنُ الْعِتْقِ اخْتِيَارِيًّا لِمَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهُوَ وَاضِحٌ وَقَدْ يُقَالُ فَرَّقَ بَيْنَ كَوْنِ الْبَاقِي لِغَيْرِهِ وَبَيْنَ كَوْنِهِ لَهُ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّ الْعَبْدَ كُلَّهُ لِوَاحِدٍ وَهُوَ لَوْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْهُ سَرَى إلَى بَاقِيهِ مُعْسِرًا كَانَ أَوْ مُوسِرًا وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَدْ يُقَالُ بِالسِّرَايَةِ هُنَا لِحُصُولِ الْعِتْقِ عَلَيْهِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ اهـ ع ش عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ بِالْأَعْيَانِ) الْأَوْلَى بِالْعَيْنِ لِأَنَّ الْمُرَادَ عَيْنُ الْمُكَاتَبِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْخِدْمَةَ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ تَقْدِيمُ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ لَا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا) أَيْ الْعَبْدَ وَيَصِحُّ رُجُوعُهُ لِلسَّيِّدِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ كَأَنْ يَقُولَ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا بِشَرْطِ أَنْ أَبِيعَك الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ أَوْ بِشَرْطِ أَنْ تَبِيعَنِيهِ اهـ عَبْدُ الْبَرِّ.
(قَوْلُهُ صَحَّتْ أَيْ الْكِتَابَةُ) أَيْ سَوَاءٌ قَبِلَ الْعَقْدَيْنِ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ أَوْ قَبِلْت الْكِتَابَةَ وَالْبَيْعَ أَوْ عَكْسَهُ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمَتْنِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ ز ي.
وَعِبَارَةُ ح ل سَوَاءٌ قَبِلَ الْعَقْدَيْنِ مَعًا أَمْ مُرَتَّبًا وَسَوَاءٌ قَدَّمَ قَبُولَ الْكِتَابَةِ أَمْ لَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ) أَيْ الْبَيْعِ وَهُوَ الْإِيجَابُ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ مُبَايَعَةِ سَيِّدِهِ إلَّا بِقَبُولِ الْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ فَيُوَزَّعُ الْأَلْفُ إلَخْ) أَيْ فَقَوْلُهُ هَذَا الثَّوْبُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ ثَوْبًا صِفَتُهُ كَذَا فِي ذِمَّتِي اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي) أَيْ إنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ صَحِيحَةً اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر فَمَنْ أَدَّى حِصَّتَهُ عَتَقَ لِوُجُودِ الْأَدَاءِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ غَيْرِهِ وَإِنْ عَجَزَ غَيْرُهُ أَوْ مَاتَ وَلَا يُقَالُ عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى أَدَاءِ جَمِيعِهِمْ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ الصَّحِيحَةَ يَغْلِبُ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يُعْتَقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ انْتَهَتْ
(قَوْلُهُ لَا كِتَابَةَ بَعْضِ رَقِيقٍ) أَيْ فَهِيَ مِنْ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِذَا لَمْ يَفْسَخْهَا السَّيِّدُ وَأَدَّى النُّجُومَ عَتَقَ وَسَرَى إلَى بَاقِيهِ إنْ كَانَ لَهُ مُطْلَقًا أَوْ لَمَّا أَيْسَرَ بِهِ مِنْ حِصَّةِ غَيْرِهِ أَوْ كُلِّهَا وَيَغْرَمُ لَهُ مَا لَزِمَهُ وَيَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدِهِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ وَيَغْرَمُ لِلسَّيِّدِ قِسْطَ الْقَدْرِ الْمُكَاتَبِ مِنْ الْقِيمَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَاتَبَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضَهُ إلَخْ) هَذَا ضَعِيفٌ فِي الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ لِأَنَّ التَّبْعِيضَ فِيهِمَا فِي الِابْتِدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ رَقِيقٍ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ فَإِنَّ التَّبْعِيضَ فِي الدَّوَامِ وَيُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ح ل وز ي لَكِنْ قَوْلُهُ فَإِنَّ التَّبْعِيضَ فِي الدَّوَامِ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ أَوْصَيْت بِكِتَابَةِ سَالِمٍ ثُمَّ إنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا نِصْفُهُ مَثَلًا فَيَقُولُ الْوَارِثُ كَاتَبْت نِصْفَك عَلَى كَذَا فَالتَّبْعِيضُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ الصَّادِرِ مِنْ الْوَارِثِ لَا فِي دَوَامِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ تُصَوَّرَ بِمَا إذَا بَادَرَ الْوَارِثُ فَكَاتَبَ كُلَّهُ ثُمَّ إنَّهُ بَعْدَ حُسْبَانِ التَّرِكَةِ وَضَبْطِهَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا نِصْفَهُ مَثَلًا فَالتَّبْعِيضُ حِينَئِذٍ فِي دَوَامِ الْعَقْدِ الصَّادِرِ مِنْ الْوَارِثِ لَا فِي ابْتِدَائِهِ لِأَنَّهُ فِي الِابْتِدَاءِ كَاتَبَهُ كُلَّهُ تَأَمَّلْ هَذَا وَلَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحَيْ م ر وحج اسْتِثْنَاءُ هَذِهِ الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ كَصَنِيعِ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِمَا الْحَوَاشِي الثَّلَاثَةُ (قَوْلُهُ وَالْبَعْضُ ثُلُثُ مَالِهِ) أَيْ حِينَ مَوْتِهِ حَتَّى لَوْ بَانَ حِينَ الْوَقْتِ أَنَّهُ دُونَ الثُّلُثَيْنِ تَبَيَّنَ الْبُطْلَانُ. اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ صَحَّتْ الْكِتَابَةُ) اُنْظُرْ حَيْثُ صَحَّتْ فِي الْبَعْضِ هَلْ يَتَهَايَأُ مَعَ مَالِكِهِ لِيُمْكِنَهُ الْكَسْبُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ اهـ سم.
(كَاتِبَاهُ) أَيْ شَرِيكَانِ فِيهِ بِنَفْسِهِمَا أَوْ نَائِبهمَا (مَعًا) (قَوْلُهُ إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا وَصِفَةً وَأَجَلًا) هَذَا فِي الْمَالِ وَقَوْلُهُ وَعَدَدًا أَيْ فِي غَيْرِ الْمَالِ فَلَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِيهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَمْ يَقُلْ وَقَدْرًا لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَاوِي فِي مِقْدَارِ الْمَالِ اهـ ح ل
(قَوْلُهُ أَيْضًا إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ جِنْسًا إلَخْ) هَلَّا صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِ النُّجُومِ أَيْضًا وَقَسَمَ كُلَّ نَجْمٍ عَلَى نِسْبَةِ الْمِلْكِ وَأَيُّ مَحْذُورٍ فِيمَا لَوْ مَلَكَيْهٍ بِالتَّسْوِيَةِ وَكَاتَبَاهُ عَلَى نَجْمَيْنِ أَحَدُهُمَا دِينَارٌ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرُ دِرْهَمٌ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَثَلًا وَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْ الْمَالِكَيْنِ نِصْفُ كُلٍّ مِنْ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَإِنَّ الْعِوَضَ مَعْلُومٌ وَحِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَعْلُومَةٌ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاتِّفَاقِ النُّجُومِ جِنْسًا أَنْ لَا يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهِمَا دَنَانِيرُ وَلِلْآخِرِ دَرَاهِمُ لَا أَنْ يَكُونَا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا جَمِيعًا كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي فَرَضْنَاهُ الْمُتَقَدِّمَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ. اهـ سم مَعَ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ أَيْ النُّجُومُ) مَعْطُوفٌ عَلَى اتَّفَقَتْ فَيُفِيدُ أَنَّهُ شَرْطٌ لَكِنْ قَالَ م ر إنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى صَحَّ تَأَمَّلْ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
462
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir