مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
428
الدَّاخِلُ (بَلْ) هُوَ (مِلْكِي) وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ كَمَا عُلِمَ (رَجَحَ الْخَارِجُ) لِزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ بِمَا ذُكِرَ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ بَيِّنَةَ الدَّاخِلِ تَرْجَحُ إذَا أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّ دَعْوَاهُ تُسْمَعُ وَلَوْ بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُزِيلَتْ بِإِقْرَارٍ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ ذَكَرْته كَالْأَصْلِ بِقَوْلِي (فَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِإِقْرَارٍ) حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا (لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ) بِهِ (بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ) لِأَنَّهُ مُؤَاخَذٌ بِإِقْرَارِهِ فَيُسْتَصْحَبُ إلَى الِانْتِقَالِ فَإِذَا ذَكَرَ سُمِعَتْ نَعَمْ لَوْ قَالَ وَهَبْته لَهُ وَمَلَكَهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِلُزُومِ الْهِبَةِ لِجَوَازِ اعْتِقَادِهِ لُزُومَهَا بِالْعَقْدِ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَيَرْجَحُ بِشَاهِدَيْنِ) وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ لِأَحَدِهِمَا (عَلَى شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ) لِلْآخَرِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَبْعَدُ عَنْ تُهْمَةِ الْحَالِفِ بِالْكَذِبِ فِي يَمِينِهِ إلَّا إنْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ يَدٌ فَيَرْجَحُ بِهَا عَلَى مَنْ ذُكِرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (لَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ) عَدَدًا أَوْ صِفَةً لِأَحَدِهِمَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْعَدَدِ (وَلَا بِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ) وَلَا عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ فِي الطَّرَفَيْنِ (وَلَا) بِبَيِّنَةٍ (مُؤَرِّخَةٍ عَلَى) بَيِّنَةٍ (مُطْلِقَةٍ) لِأَنَّ الْمُؤَرِّخَةَ وَإِنْ اقْتَضَتْ الْمِلْكَ قَبْلَ الْحَالِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهَا مَتَاعٌ أَوْ فِيهَا أَوْ اتَّفَقَا عَلَى الْحَمْلِ، وَالزَّرْعِ أَوْ قَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ قُدِّمَتْ عَلَى الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِانْفِرَادِهِ بِالِانْتِفَاعِ فَالْيَدُ لَهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْعَبْدِ ثَوْبٌ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِي لُبْسِهِ لِلْعَبْدِ دُونَ مَالِكِهِ فَلَا يَدَ لَهُ فَإِنْ اخْتَصَّ بِمَتَاعٍ كَانَتْ الْيَدُ لَهُ فِيهِ خَاصَّةً وَلَوْ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ دَارٍ وَادَّعَى مِلْكَهُ فَقَالَ رَبُّهَا: بَلْ هِيَ ثَوْبِي أُمِرَ الْآخِذُ بِرَدِّ الثَّوْبِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لِأَنَّ الْيَدَ لِصَاحِبِ الدَّارِ كَمَا لَوْ قَالَ قَبَضْت مِنْهُ أَلْفًا لِي عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِرَدِّهِ لَهُ وَلَوْ قَالَ أَسْكَنْته دَارِي ثُمَّ أَخْرَجْته مِنْهَا فَالْيَدُ لِلسَّاكِنِ لِإِقْرَارِ الْأَوَّلِ لَهُ بِهَا فَيَحْلِفُ أَنَّهَا لَهُ وَلَيْسَ قَوْلُهُ: زَرَعَ لِي تَبَرُّعًا وَبِإِجَارَةٍ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ وَلَوْ تَنَازَعَ مُكْتَرٍ وَمُكْرٍ فِي مُتَّصِلٍ بِالدَّارِ كَرَفٍّ أَوْ سُلَّمٍ مُسَمَّرٍ حَلَفَ الثَّانِي أَوْ مُنْفَصِلٍ كَمَتَاعٍ فَالْأَوَّلُ لِلْعُرْفِ وَمَا اضْطَرَبَ فِيهِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا إنْ تَحَالَفَا لِانْتِفَاءِ الْمُرَجِّحِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ. . . إلَخْ) يُشِيرُ بِهَذَا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ. . . إلَخْ مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ دَلَّ عَلَيْهِ الْكَلَامُ السَّابِقُ (قَوْلُهُ: أَنَّ دَعْوَاهُ تُسْمَعُ) وَلَوْ بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ، قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: نَعَمْ إنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ بِالْمِلْكِ وَأَضَافَتْهُ إلَى سَبَبٍ يَتَعَلَّقُ بِالْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَهُوَ الدَّاخِلُ كَبَيْعٍ وَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ صَدَرَا مِنْهُ فَهُوَ كَالْإِقْرَارِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ حُكْمًا) بِأَنْ نَكَلَ وَرُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي اهـ ح ل (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ) أَيْ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ إلَى الْمُقِرِّ، وَالِانْتِقَالُ كَأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْته مِنْهُ أَوْ وَرِثْته بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَيْ وَقَدْ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ س ل.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ أَيْ وَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ السَّبَبِ فَلَا يَكْفِي أَنْ تَقُولَ الْبَيِّنَةُ انْتَقَلَ إلَيْهِ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ قَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا فَتْوَى فُقَهَاءِ هَمْدَانَ وَلَكِنَّ الَّذِي مَالَ إلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ اشْتِرَاطُ التَّعْيِينِ اهـ م ر انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ. . . إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ لَكِنْ فِيهِ تَسَاهُلٌ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا لَوْ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ إقْرَارًا بِلُزُومِ الْهِبَةِ الْمُفِيدِ لِنَقْلِ الْيَدِ حَتَّى يَكُونَ دَاخِلًا فِي جُمْلَةِ الشَّرْطِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ تُسْمَعْ. . . إلَخْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ فَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارٌ بِلُزُومِ الْهِبَةِ أَيْ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ لِأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَزُلْ.
وَقَوْلُهُ لَوْ قَالَ أَيْ الدَّاخِلُ أَيْ لَوْ قَالَهُ فِي إقْرَارِهِ وَقَوْلُهُ وَهَبْته لَهُ أَيْ لِلْخَارِجِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ اعْتِقَادِهِ. . . إلَخْ) أَيْ فَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ انْتِقَالًا نَعَمْ يَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِمَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْحَالُ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَرْجَحُ. . . إلَخْ) أَيْ، وَالْغَرَضُ أَنَّهُ بِيَدِهِمَا أَوْ بِيَدِ ثَالِثٍ أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: إلَّا إنْ كَانَ مَعَ الشَّاهِدِ يَدٌ. . . إلَخْ وَصَرَّحَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ: وَالْعَيْنُ بِيَدِهِمَا. . . إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِينًا وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ شَاهِدَيْنِ (قَوْلُهُ: لَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ) أَيْ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ فِي الطَّرَفَيْنِ وَلِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ لَا يَخْتَلِفُ بِزِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ كَدِيَةِ الْحُرِّ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ: لَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ أَيْ بَلْ يَتَعَارَضَانِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَلِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ لَا يَخْتَلِفُ بِالزِّيَادَةِ، وَالنَّقْصِ كَدِيَةِ الْحُرِّ، وَالْقَدِيمُ يُقَدَّمُ كَالرِّوَايَةِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِمَا مَرَّ وَبِأَنَّ مَدَارَ الشَّهَادَةِ عَلَى أَقْوَى الظَّنَّيْنِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ عَدَدَ التَّوَاتُرِ رَجَحَتْ وَهُوَ وَاضِحٌ لِإِفَادَتِهَا حِينَئِذٍ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَهُوَ لَا يُعَارَضُ اهـ شَرْحُ م ر انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَا مُؤَرِّخَةٍ عَلَى مُطْلِقَةٍ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَوْ أَطْلَقَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنْ لَمْ تَتَعَرَّضْ لِزَمَنِ الْمِلْكِ وَأَرَّخَتْ بَيِّنَةٌ وَلَمْ تَنْفَرِدْ إحْدَاهُمَا بِالْيَدِ وَاسْتَوَيَا فِي أَنَّ لِكُلٍّ شَاهِدَيْنِ مَثَلًا وَلَمْ تُبَيِّنْ الثَّانِيَةُ سَبَبَ الْمِلْكِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيَتَعَارَضَانِ وَمُجَرَّدُ التَّارِيخِ غَيْرُ مُرَجِّحٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُطْلِقَةَ لَوْ فُسِّرَتْ فُسِّرَتْ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ إحْدَاهُمَا بِدَيْنٍ، وَالْأُخْرَى بِالْإِبْرَاءِ مِنْ قَدْرِهِ رَجَحَتْ هَذِهِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْوُجُوبِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الدَّيْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَثْبَتَ عَلَى زَيْدٍ إقْرَارَهُ بِدَيْنٍ فَأَثْبَتَ زَيْدٌ إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَيْهِ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا مَرَّ فِي الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الدَّيْنِ بَعْدُ وَلِأَنَّ الثُّبُوتَ لَا يَرْتَفِعُ بِالنَّفْيِ الْمُحْتَمَلِ وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ لَوْ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِدَارٍ فَادَّعَى أَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ قَالَ: لَا شَيْءَ لِي فِيهَا اُحْتُمِلَ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَتْ الْيَدُ لِلثَّانِي لِرُجُوعِ الْإِقْرَارِ الثَّانِي إلَى النَّفْيِ الْمَحْضِ أَمَّا إذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا يَدٌ وَشَاهِدَانِ وَلِلْآخَرِ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ قُدِّمَ الْيَدُ، وَالشَّاهِدَانِ وَكَذَا الْبَيِّنَةُ الْمُتَعَرِّضَةُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ كَنَتْجٍ أَوْ ثَمَرٍ وَنَسْجٍ أَوْ حَلْبٍ فِي مِلْكِهِ أَوْ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
428
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir