مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
418
كَفَى)
فِي الْجَوَابِ (لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ لَا تَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ) إلَيْك لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا وَيَعْرِضُ مَا يُسْقِطُ الْمُدَّعَى بِهِ وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ وَادَّعَى مُسْقِطًا طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ وَقَدْ يَعْجِزُ عَنْهَا فَدَعَتْ الْحَاجَةُ إلَى قَبُولِ الْجَوَابِ الْمُطْلَقِ نَعَمْ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَدِيعَةً لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ لَا يَلْزَمُنِي التَّسْلِيمُ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّخْلِيَةُ فَالْجَوَابُ الصَّحِيحُ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ أَنْ يُنْكِرَ الْإِيدَاعَ أَوْ يَقُولَ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ رَدَدْتهَا (وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ) لِيُطَابِقَ الْحَلِفُ الْجَوَابَ فَإِنْ أَجَابَ بِنَفْيِ السَّبَبِ حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ بِالْإِطْلَاقِ فَكَذَلِكَ وَلَا يُكَلَّفُ التَّعَرُّضَ لِنَفْيِ السَّبَبِ فَإِنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ جَازَ (أَوْ) ادَّعَى الْمَالِكُ (مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا بِيَدِ خَصْمِهِ كَفَاهُ) أَيْ خَصْمَهُ أَنْ يَقُولَ (لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ) فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ (أَوْ) يَقُولَ (إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمٌ أَوْ) ادَّعَيْت (مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ وَادَّعَى رَهْنًا أَوْ إجَارَةً كُلِّفَ بَيِّنَةً) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ.
(أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا فَقَالَ لَيْسَتْ لِي أَوْ أَضَافَهَا لِمَنْ يَتَعَذَّرُ مُخَاصَمَتُهُ) كَهِيَ لِمَنْ لَا أَعْرِفُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِدَعْوَاهُ مَا دُونَهَا فَلَا مُنَاقَضَةَ بِخِلَافِ دَعْوَاهَا النِّكَاحَ بِقَدْرٍ يُنَافِي دَعْوَى النِّكَاحِ بِدُونِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: كَفَى فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ. . . إلَخْ) وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ فَيَكْفِيهِ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا إذْ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي دَعْوَاهُ الْمُسْقِطَ لَهُمَا كَنُشُوزٍ لَكِنْ يَعْجِزُ عَنْ الْإِثْبَاتِ كَمَا اعْتَقَدَهُ ز ي اهـ عَبْدُ الْبَرِّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ) وَمِنْ جُمْلَةِ الشَّيْءِ الشِّقْصُ فِي صُورَةِ الشُّفْعَةِ.
وَعِبَارَة أَصْلِهِ كَفَاهُ فِي الْجَوَابِ لَا تَسْتَحِقُّ تَسْلِيمَ الشِّقْصِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا) تَعْلِيلٌ لِمَحْذُوفٍ فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ كَفَى لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا. . . إلَخْ أَيْ كَفَاهُ الْجَوَابُ الْمُطْلَقُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ السَّبَبِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ إلَخْ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِنَفْيِ تِلْكَ الْجِهَةِ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يُصَدَّقُ فِيهَا وَلَكِنْ عَرَضَ مَا أَسْقَطَهَا مِنْ نَحْوِ أَدَاءً أَوْ إبْرَاءٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ عَفْوٍ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَاقْتَضَتْ الضَّرُورَةُ قَبُولَ إطْلَاقِهِ وَمَرَّ فِي الْإِقْرَارِ كَيْفِيَّةُ دَعْوَى الشُّفْعَةِ وَجَوَابُ دَعْوَى أَلْفٍ صَدَاقًا لَا يَلْزَمُنِي دَفْعُ شَيْءٍ إلَيْهَا إنْ لَمْ يُقِرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَإِلَّا لَمْ يَكْفِهِ وَقُضِيَ عَلَيْهِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا إنْ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَقَدْ شَنَّعُوا عَلَى جَهَلَةِ الْقُضَاةِ بِمُبَادَرَتِهِمْ إلَى فَرْضِ مَهْرِ الْمِثْلِ بِمُجَرَّدِ عَجْزِهَا عَنْ حُجَّةٍ، وَالصَّوَابُ سُؤَالُهُ فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا غَيْرَ مَا ادَّعَتْهُ تَحَالَفَا فَإِنْ حَلَفَا أَوْ نَكَلَا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قُضِيَ لَهُ بِمَا ادَّعَاهُ فَيَكْفِي فِي جَوَابِ دَعْوَى الطَّلَاقِ أَنْتِ زَوْجَتِي وَفِي جَوَابِ النِّكَاحِ لَسْت زَوْجَتِي وَلَا يَكُونُ طَلَاقًا فَإِنْ صَدَّقَهَا سُلِّمَتْ لَهُ وَلَوْ أَنْكَرَ وَحَلَفَ حَلَّ نَحْوُ أُخْتِهَا وَلَيْسَ لَهَا تَزَوُّجُ غَيْرِهِ حَتَّى يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُرْفِقَ بِهِ لِيَقُولَ إنْ كُنْت نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا. . . إلَخْ) قَدْ رُكِّبَ هَذَا الدَّلِيلُ مِنْ أَرْبَعِ قَضَايَا (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ. . . إلَخْ) أَوْ فِي هَذَا لِلتَّنْوِيعِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ ح ل (وَقَوْلُهُ أَوْ أَنْ يُنْكِرَ الْإِيدَاعَ. . . إلَخْ) إنَّمَا أَتَى بِالْحَرْفِ الْمَصْدَرِيِّ لِيَكُونَ الْكَلَامُ مَصْدَرًا لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ فَالْجَوَابُ أَيْ الْجَوَابُ الْإِنْكَارُ وَأَمَّا قَوْلُهُ: لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَلَيْسَ هُوَ الْجَوَابُ وَإِنَّمَا هُوَ مَدْلُولُهُ إذْ التَّقْدِيرُ قَوْلُهُ: فَالْجَوَابُ لَا تَسْتَحِقُّ. . . إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَرَّضَ لِنَفْيِهِ جَازَ) لَكِنْ لَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً بِهِ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ لِأَنَّهُ كَذَّبَهَا بِنَفْيِهِ السَّبَبَ مِنْ أَصْلِهِ اهـ حَجّ كَشَيْخِنَا هُنَا وَتَقَدَّمَ عَنْهُمَا فِي فَصْلِ التَّسْوِيَةِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَ قَوْلِ الْأَصْلِ أَوْ قَالَ لَا بَيِّنَةَ لِي ثُمَّ أَحْضَرَهَا قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِهِ وَعَدَمِ عِلْمِهِ بِتَحَمُّلِهَا وَوَجْهُهُ أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِقَرْضٍ مَثَلًا فَأَنْكَرَ أَخْذَهُ مِنْ أَصْلِهِ ثُمَّ أَرَادَ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ بِأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ قُبِلَتْ زَادَ حَجّ وَجَرَى عَلَيْهِ أَبُو زُرْعَةَ لِجَوَازِ نِسْيَانِهِ حَالَ الْإِنْكَارِ كَمَا لَوْ أَنْكَرَ أَصْلَ الْإِيدَاعِ ثُمَّ ادَّعَى تَلَفًا أَوْ رَدًّا قَبْلَ الْجَحْدِ وَعَلَيْهِ فَمَحِلُّهُ فِي صُورَةِ الْقَرْضِ. . . إلَخْ اهـ شَوْبَرِيٌّ
(قَوْلُهُ: أَوْ ادَّعَى مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا) أَيْ ادَّعَى عَلَيْهِ مِلْكَ عَيْنٍ هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَصُورَةُ الدَّعْوَى أَنْ يَقُولَ أَدَّعِي عَلَيْك أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَثَلًا مِلْكِي، وَالْحَالُ أَنَّ الدَّارَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ لَكِنْ لَمْ يُصَرِّحْ فِي الدَّعْوَى بِالرَّهْنِ وَلَا بِالْإِجَارَةِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لِلْمِلْكِ أَيْ لِنَفْيِ مِلْكِ الْمُدَّعِي الْعَيْنَ الَّتِي ادَّعَى بِهَا وَقَوْلُهُ أَوْ يَقُولُ إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا قَدْ عَلِمْت أَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدَّعِيَ ادَّعَى مِلْكَ عَيْنٍ هِيَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَرْهُونَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ عِنْدَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ إنْ ادَّعَيْت مِلْكًا مُطْلَقًا أَيْ إنْ كَانَتْ دَعْوَاك بِالْمِلْكِ الَّتِي ادَّعَيْتهَا مِلْكًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَيْ إنْ لَمْ تُقَيِّدْ الْمُدَّعَى بِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ الْمُدَّعَى بِهِ لَك لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ مِلْكِ شَيْءٍ اسْتِحْقَاقُ تَسَلُّمِهِ وَقَوْلُهُ: أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا أَيْ إنْ قَيَّدْت الْمِلْكَ الْمُدَّعَى بِهِ بِالرَّهْنِ أَوْ الْإِجَارَةِ أَيْ إنْ كَانَ مُرَادُك التَّقْيِيدَ فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ عَنْهُ فَإِنْ ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي أَجَابَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ أَوْ لَمْ اسْتَوْفِ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ هُوَ بِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِلْكًا مُطْلَقًا) أَيْ خَالِيًا عَنْ الرَّهْنِ، وَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ) وَعَكْسُ هَذِهِ مِثْلُهَا كَأَنْ يَدَّعِيَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ وَخَافَ الرَّاهِنُ أَنْ يَجْحَدَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ إنْ اعْتَرَفَ لَهُ بِالدَّيْنِ فَحِيلَتُهُ فِي الْجَوَابِ أَنْ يَقُولَ ادَّعَيْت أَلْفًا لَا رَهْنَ بِهَا فَلَا يَلْزَمُنِي أَوْ بِهِ رَهْنٌ فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ وَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا بِمَا ذَكَرَهُ مُقِرًّا لِلتَّرْدِيدِ مَعَ الْحَاجَةِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَقَرَّ) أَيْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ أَيْ مِلْكِ الْمُدَّعَى بِهِ لِلْمُدَّعِي بِأَنْ قَالَ هُوَ مِلْكُك فَقَوْلُهُ وَادَّعَى رَهْنًا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
418
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir