مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
412
بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قِيلَ أَنَّهَا كَالْعَيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْهَا بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَكَالدَّيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ (فَلَهُ) أَيْ لِمَنْ جَازَ لَهُ الْأَخْذُ (فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) كَكَسْرِ بَابٍ وَنَقْبِ جِدَارٍ وَقَطْعِ ثَوْبٍ فَلَا يَضْمَنُ مَا فَوْقَهُ فَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحِلَّ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَا يَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ مِلْكًا لِلْمَدِينِ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ كَرَهْنٍ وَإِجَارَةٍ (، وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) عَلَى الْآخِذِ (إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ) وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَلِمِ وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ لِتَقْصِيرٍ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ ضَمِنَ النَّقْصَ (وَلَا يَأْخُذُ) لِمُسْتَحِقٍّ (فَوْقَ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ) الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ لَمْ يَظْفَرْ إلَّا بِمَتَاعٍ تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَلَى حَقِّهِ أَخَذَهُ وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِعُذْرِهِ وَبَاعَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ إنْ أَمْكَنَ بِتَجَزُّئِهِ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ وَأَخَذَ مِنْ ثَمَنِهِ قَدْرَ حَقِّهِ وَرَدَّ الْبَاقِيَ بِهِبَةٍ وَنَحْوِهَا.
(وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) كَأَنْ يَكُونَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو دَيْنٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ وَقَدْ قَدَّمَ فِي ذَلِكَ الْفَصْلِ نَقْلَ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا عَنْ بَعْضِهِمْ وَرَدَّهُ بِمَا أَشَرْنَا فِي هَوَامِشِهِ إلَى الْبَحْثِ فِيهِ اهـ سم عَلَى حَجّ (أَقُولُ) وَقَدْ يُقَالُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ هُنَا لَا يُنَافِي مَا ذَكَرَهُ سم عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ لِجَوَازِ أَنَّ مَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ عَدَمِ جَوَازِ أَخْذِ الْمُسْتَحَقِّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّ الْمَالِكَ لَهُ إبْدَالُ مَا مَيَّزَهُ لِلزَّكَاةِ وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْتَحَقِّ حَيْثُ أَخَذَهُ بَعْدَ تَمْيِيزِ الْمَالِكِ وَنِيَّتِهِ وَإِنْ أَثِمَ بِالْأَخْذِ اهـ ع ش عَلَى م ر
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ دَيْنِ الْآدَمِيِّ) حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ الزَّوْجُ مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ فَلَهَا الِاسْتِقْلَالُ بِأَخْذِهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهَا بِنَفْسِهِ) أَيْ لَا بِنَائِبِهِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ لَهُ قَبْضُهَا بِنَائِبِهِ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَحْصِيلِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَفِي نَحْوِ الْإِجَارَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْعَيْنِ يَأْخُذُ الْعَيْنَ لِيَسْتَوْفِيَ مَنْفَعَتَهُ مِنْهَا وَفِي الذِّمَّةِ يَأْخُذُ قِيمَةَ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي اسْتَحَقَّهَا مِنْ مَالِهِ، وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شِرَاءِ غَيْرِ الْجِنْسِ بِالنَّقْدِ أَنَّهُ يَسْتَأْجِرُ بِهَا وَيَتَّجِهُ لُزُومُ اقْتِصَارِهِ عَلَى مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ قِيمَةٌ لِتِلْكَ الْمَنْفَعَةِ أَوْ سُؤَالُ عَدْلَيْنِ يَعْرِفَانِهَا، وَالْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعًا (قَوْلُهُ: فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) أَيْ لَهُ بِنَفْسِهِ لَا بِوَكِيلِهِ فَلَوْ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا لَمْ يَجُزْ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الظَّافِرَ يَأْخُذُ حَقَّهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ إذَا كَانَ مُمْتَنِعًا أَوْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَكِنَّ نَقْبَ الْجِدَارِ وَنَحْوَهُ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ الْغَرِيمُ كَامِلًا فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَجُزْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمِثْلُهُمَا مَا لَوْ كَانَ الْغَرِيمُ غَائِبًا مَعْذُورًا فَلَا يَجُوزُ نَقْبُ جِدَارِهِ وَلَا كَسْرُ بَابِهِ اهـ شَرْحُ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) أَيْ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مَالًا لَهُ وَقْعٌ فَإِنْ كَانَ اخْتِصَاصًا أَوْ شَيْئًا تَافِهًا لَمْ يَجُزْ لَهُ نَقْبُ الْجِدَارِ أَوْ نَحْوُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر
(قَوْلُهُ: أَيْضًا فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إلَّا بِهِ) أَيْ لِأَنَّ مَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا اسْتَحَقَّ الْوُصُولَ إلَيْهِ وَمِنْ لَازِمِهِ جَوَازُ السَّبَبِ الْمُوصِلِ إلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَدَفْعِ الصَّائِلِ وَهَذَا ظَاهِرٌ حَيْثُ وَجَدَ مَا يَأْخُذُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَهَلْ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَهُ لِبِنَائِهِ لَهُ عَلَى ظَنٍّ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ أَمْ لَا لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ إنَّمَا جُوِّزَ لَهُ ذَلِكَ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ وَحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ فِي فِعْلِهِ وَعَدَمُ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ لَا يُنَافِي الضَّمَانَ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: لِلْمَالِ) أَيْ مَثَلًا وَإِلَّا فَالِاخْتِصَاصُ كَذَلِكَ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَنَقْبِ جِدَارٍ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَكَلَامُ التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ يَقْتَضِي أَنَّ مَحَلَّ النَّقْبِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الرَّفْعُ إلَى الْحَاكِمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ:، وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ) أَيْ إنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ وَأَمَّا الزَّائِدُ فَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ) أَيْ فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى تَمَلُّكٍ وَقَوْلُهُ وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ غَايَةٌ فِي قَوْلِهِ إنْ تَلِفَ اهـ ح ل وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ الَّذِي يَضْمَنُهُ بِتَلَفِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ إنَّمَا هُوَ الثَّمَنُ.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَضْمَنُ ثَمَنَهُ أَيْضًا إنْ تَلِفَ بَعْدَ الْبَيْعِ وَقَبْلَ شِرَاءِ الْجِنْسِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْبَيْعِ) لَعَلَّهُ إذْ بَاعَهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ إذْ لَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَلَمِ) التَّشْبِيهُ لِأَصْلِ الضَّمَانِ بِجَامِعِ الْأَخْذِ لِغَرَضِ نَفْسِهِ بَلْ أَوْلَى لِأَخْذِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الضَّمَانُ هُنَا ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ: كَالْمُسْتَلَمِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ وَقْتَ التَّلَفِ وَاَلَّذِي فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِأَقْصَى الْقِيَمِ انْتَهَتْ وَمِثْلُهُ ع ش عَلَى م ر وَنَصُّ عِبَارَتِهِ قَالَ شَيْخُنَا ز ي فَيَضْمَنُهُ بِأَقْصَى قِيمَةٍ كَالْمَغْصُوبِ لَا بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ فَالتَّشْبِيهُ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الضَّمَانِ اهـ عُبَابٌ اهـ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْأُجْهُورِيُّ أَنَّهُ يَضْمَنُهُ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ كَالْمُسْتَلَمِ اهـ وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَنَّهُ كَالْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخَّرَ بَيْعَهُ. . . إلَخْ) هَذَا مُحْتَرَزُ الْفَوْرِيَّةِ الَّتِي أَفَادَتْهَا الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَيَبِيعُهُ (قَوْلُهُ: فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ وَلَوْ بِالرُّخْصِ كَمَا صَوَّرَ بِهِ الْعُبَابُ اهـ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ الزِّيَادَةَ لِعُذْرِهِ) أَيْ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ تَعَذَّرَ رَدُّهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إنْ أَمْكَنَ بِتَجَزُّئِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَيَقْتَصِرُ فِيمَا يَتَجَزَّأُ عَلَى بَيْعِ قَدْرِ حَقِّهِ وَكَذَا فِي غَيْرِهِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا بَاعَ الْكُلَّ ثُمَّ يُرَدُّ الزَّائِدَ لِمَالِكِهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ إنْ أَمْكَنَهُ وَإِلَّا أَمْسَكَهُ إلَى الْإِمْكَانِ انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ) أَيْ وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ غَرِيمُهُ
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
412
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir