مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
41
أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ أَوْ الْعَضُدِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا أَوْ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ هُوَ سَيْلٌ وَاعْوِجَاجٌ فِي الرُّسْغِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْأَعْسَمُ الْأَعْسَرُ وَهُوَ مَنْ بَطْشُهُ بِيَسَارِهِ أَكْثَرُ.
(وَ) يُؤْخَذُ طَرَفُ (فَاقِدِ أَظْفَارٍ بِسَلِيمِهَا) ؛ لِأَنَّهُ دُونَهُ (لَا عَكْسُهُ) أَيْ لَا يُؤْخَذُ طَرَفُ سَلِيمِ أَظْفَارٍ بِفَاقِدِهَا؛ لِأَنَّهُ فَوْقَهُ (وَلَا أَثَرَ لِتَغَيُّرِهَا) أَيْ الْأَظْفَارِ بِنَحْوِ سَوَادٍ أَوْ خُضْرَةٍ وَعَلَيْهِمَا أُقْصِرَ الْأَصْلُ فَيُؤْخَذُ بِطَرَفِهَا الطَّرَفُ السَّلِيمُ أَظْفَارُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عِلَّةٌ وَمَرَضٌ فِي الْعُضْوِ وَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الْقَوَدِ.
(وَ) يُؤْخَذُ (أَنْفٌ شَامٌّ بِأَخْشَمَ) أَيْ غَيْرِ شَامٍّ كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ الشَّمَّ لَيْسَ فِي جُرْمِ الْأَنْفِ (وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) كَعَكْسِهِ الْمَفْهُومِ بِالْأَوْلَى وَلِأَنَّ السَّمْعَ لَا يَحُلُّ جُرْمَ الْأُذُنِ (لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِعَمْيَاءَ) وَلَوْ مَعَ قِيَامِ صُورَتِهَا (وَلَا لِسَانٌ نَاطِقٌ بِأَخْرَسَ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا أَكْثَرُ مِنْ حَقِّهِ وَلِأَنَّ الْبَصَرَ وَالنُّطْقَ فِي الْعَيْنِ وَاللِّسَانِ بِخِلَافِ السَّمْعِ وَالشَّمِّ كَمَا مَرَّ.
(وَفِي قَلْعِ سِنٍّ) لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ يَنْقُصُ بِهِ أَرْشُهَا (قَوَدٌ) وَإِنْ نَبَتَتْ مِنْ مَثْغُورٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] وَعَوْدُهَا نِعْمَةٌ جَدِيدَةٌ وَفِي الْقَوَدِ بِكَسْرِهَا تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ وَالْأَصْلُ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا قَوَدَ فِيهِ (وَلَوْ قَلَعَ) شَخْصٌ وَلَوْ غَيْرَ مَثْغُورٍ (سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ) وَلَوْ بَالِغًا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَسْقُطْ أَسْنَانُهُ الرَّوَاضِعُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ (اُنْتُظِرَ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَجِيمٍ أَيْ يُبْسٌ اهـ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ أَوْ قِصَرٌ فِي السَّاعِدِ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّهَا لَيْسَتْ أَقْصَرَ مِنْ الْأُخْرَى، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَقْصَرَ مِنْ أُخْتِهَا لَا تُقْطَعُ بِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الْأَعْسَمُ الْأَعْسَرُ) أَيْ وَالصُّورَةُ أَنَّ الْجَانِيَ قَطَعَ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ الَّتِي هِيَ قَلِيلَةُ الْبَطْشِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الِاحْتِرَازُ عَنْ التَّخَالُفِ بِالتَّيَامُنِ وَالتَّيَاسُرِ.
(قَوْلُهُ وَفَاقِدِ أَظْفَارٍ بِسَلِيمِهَا) أَيْ وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ حُكُومَةُ الْأَظْفَارِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ لَا عَكْسُهُ أَيْ لَا تُقْطَعُ سَلِيمَةُ الْأَظْفَارِ بِذَاهِبَتِهَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَكِنْ تُكَمَّلُ دِيَتُهَا أَيْ ذَاهِبَةِ الْأَظْفَارِ وَفُرِّقَ بِأَنَّ الْقِصَاصَ تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ بِخِلَافِ الدِّيَةِ اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ أَنْفٌ إلَخْ) عَبَّرَ الْأَصْلُ بَدَلَ يُؤْخَذُ بِيُقْطَعُ، وَكَتَبَ شَيْخُنَا بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ قِيلَ إنْ كَانَ الشَّمُّ وَالسَّمْعُ لَا يَبْقَيَانِ عِنْدَ فَقْدِ الْآلَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَا يَتَّجِهُ الْقَطْعُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَخْشَمَ) أَيْ وَأَجْذَمَ وَأَسْوَدَ اهـ رَوْضٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْضًا بِأَخْشَمَ) أَيْ فَلَيْسَ الْخَشَمُ مِنْ الشَّلَلِ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) أَيْ فَلَيْسَ الصَّمَمُ مِنْ الشَّلَلِ فَلَا يُقَالُ هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ مَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ اهـ ح ل، وَتَقَدَّمَ لَهُ هُنَاكَ أَنَّ الْأَشَلَّ مِنْهُمَا هُوَ الْيَابِسُ مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ عَلَّلَ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ لِبَقَاءِ الْمَنْفَعَةِ مِنْ جَمْعِ الرِّيحِ وَالصَّوْتِ فَيَقْتَضِي أَنَّ بَقَاءَ الْمَنْفَعَةِ مِنْهُمَا يُجَامِعُ شَلَلَهُمَا فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ هُنَا (قَوْلُهُ أَيْضًا وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ) وَكَذَا صَحِيحَةٌ بِمُسْتَحْشِفَةٍ وَبِمَثْقُوبَةٍ لَا مَخْزُومَةٍ وَلَا مَشْقُوقَةٍ بَلْ يُقْتَصَرُ فِيهَا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْهَا، وَتُقْطَعُ مَخْزُومَةٌ بِصَحِيحَةٍ، وَيُؤْخَذُ أَرْشُ مَا نَقَصَ وَالثَّقْبُ الثَّانِي كَالْخَرْمِ اهـ رَوْضٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ جُرْمُ الْأُذُنِ) فِي الْمُخْتَارِ حَلَّ بِالْمَكَانِ مِنْ بَابِ رَدَّ وَحُلُولًا وَمَحَلًّا أَيْضًا بِفَتْحِ الْحَاءِ وَحَلَّ الشَّيْءُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حِلًّا بِكَسْرِ الْحَاءِ وَحَلَالًا أَيْ جَازَ وَحَلَّ الْمُحْرِمُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حَلَالًا وَحَلَّ الْهَدْيُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حِلَّةً بِكَسْرِ الْحَاءِ وَحُلُولًا أَيْ بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي يَحِلُّ نَحْرُهُ فِيهِ وَحَلَّ الْعَذَابُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حَلَالًا أَيْ وَجَبَ وَيَحُلُّ بِالضَّمِّ حُلُولًا أَيْ نَزَلَ وَقُرِئَ بِهِمَا قَوْله تَعَالَى {فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي} [طه: 81] وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ} [الرعد: 31] فَبِالضَّمِّ أَيْ تَنْزِلُ وَحَلَّ الدَّيْنُ يَحِلُّ بِالْكَسْرِ حُلُولًا وَحَلَّتْ الْمَرْأَةُ تَحِلُّ بِالْكَسْرِ حَلَالًا أَيْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا اهـ (قَوْلُهُ لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ إلَخْ) عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْبَصَرَ فِي الْعَيْنِ قَالَ الْإِمَامُ وَهُوَ يُخَالِفُ قَوْلَ الْأَطِبَّاءِ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ لَا يُدَارُ عَلَى الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ اهـ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ الْمَحَلِّيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ بِأَخْرَسَ) أَيْ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ إذَا رَضِيَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ اهـ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم وَالْأَخْرَسُ هُنَا مَنْ بَلَغَ أَوَانَ النُّطْقِ وَلَمْ يَنْطِقْ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ قُطِعَ بِهِ لِسَانُ النَّاطِقِ إنْ ظَهَرَ فِيهِ أَثَرُ النُّطْقِ بِتَحْرِيكِهِ عِنْدَ نَحْوِ بُكَاءٍ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَظْهَرْ هُوَ وَلَا ضِدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ إذْ الْأَصْلُ السَّلَامَةُ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا) فَإِنْ بَطَلَ بِأَنْ صَغُرَتْ جِدًّا بِحَيْثُ يَتَعَذَّرُ الْمَضْغُ عَلَيْهَا أَوْ كَانَتْ شَدِيدَةَ الِاضْطِرَابِ لَمْ يُقْلَعْ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا فَلَوْ كَانَتْ سِنُّ الْجَانِي شَدِيدَةَ الِاضْطِرَابِ أَوْ صَغِيرَةً جِدًّا أُخِذَتْ لِوُجُودِ الْمُمَاثَلَةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا فَإِنْ بَطَلَ كَأَنْ انْتَهَتْ فِي الصِّغَرِ بِحَيْثُ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ عَلَيْهَا فَالَّتِي هِيَ كَذَلِكَ لَا يُقْلَعُ فِيهَا سِنُّ مَنْفَعَةٍ وَهَذَا شَرْطٌ أَوَّلٌ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ، وَأَشَارَ إلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَمْ يَكُنْ بِهَا نَقْصٌ إلَخْ كَأَنْ تَكُونَ ثَنَايَاهُ كَرَبَاعِيَّاتِهِ أَوْ أَنْقَصَ أَوْ إحْدَى ثَنَايَاهُ أَنْقَصُ مِنْ أُخْتِهَا فَلَا يُقْلَعُ بِهَا مَنْ لَيْسَتْ كَذَلِكَ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ أَصْله مَعَ شَرْحِ م ر وَفِي قَلْعِ السِّنِّ الَّتِي لَمْ يَبْطُلْ نَفْعُهَا وَلَا نَقَصَ نَفْعُهَا قِصَاصٌ إمَّا صَغِيرَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلْمَضْغِ وَنَاقِصَةٌ بِمَا يَنْقُصُ أَرْشُهَا كَثَنِيَّةٍ قَصِيرَةٍ عَنْ أُخْتِهَا وَشَدِيدَةِ الِاضْطِرَابِ لِنَحْوِ هَرَمٍ فَلَا يُقْلَعُ بِهَا إلَّا مِثْلُهَا انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ تَفْصِيلٌ تَقَدَّمَ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ كَأَنْ تُنْشَرَ بِمِنْشَارٍ بِقَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا قِصَاصَ وَيَجِبُ الْأَرْشُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَالِعَ وَالْمَقْلُوعَ إمَّا مَثْغُورَانِ أَوْ غَيْرُ مَثْغُورَيْنِ أَوْ الْقَالِعُ غَيْرُ مَثْغُورٍ فَقَطْ أَوْ عَكْسُهُ فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا دُونَ الْآخَرِ فَهَذِهِ سِتَّةَ عَشَرَ صُورَةً وَحَاصِلُهَا أَنَّ غَيْرَ الْمَثْغُورِ يُنْتَظَرُ فِيهِ الْقَوَدُ، وَأَنَّ الْمَثْغُورَ لَا يُنْتَظَرُ فِيهِ ذَلِكَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا السُّقُوطُ) وَهِيَ الْأَرْبَعُ الَّتِي تَنْبُتُ وَقْتَ الرَّضَاعِ لَا جَمِيعُ أَسْنَانِهِ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ قَوْلُهُ الرَّوَاضِعُ الْمُرَادُ جَمِيعُ أَسْنَانِهِ وَالرَّوَاضِعُ حَقِيقَةً
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
41
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir