responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 4
(هِيَ) أَيْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْبَدَنِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُزْهِقَةً لِلرُّوحِ أَمْ غَيْرَ مُزْهِقَةٍ مِنْ قَطْعٍ وَنَحْوِهِ ثَلَاثَةٌ (عَمْدٌ وَشِبْهُهُ وَخَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الْجَانِيَ (إنْ لَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ) أَيْ الْجِنَايَةُ (بِهِ) بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ الْفِعْلَ كَأَنْ زَلِقَ فَوَقَعَ عَلَى ظَهِيرِهِ أَوْ قَصَدَهُ وَقَصَدَ عَيْنَ شَخْصٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ مِنْ الْآدَمِيِّينَ (فَخَطَأٌ) وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا فَخَطَأٌ إلَى آخِرِهِ (أَوْ قَصَدَهَا) أَيْ عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ الْجِنَايَةُ بِهِ (بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا) جَارِحًا كَانَ أَوْ لَا (فَعَمْدٌ أَوْ غَيْرُهُ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَصْلِهِ وَمُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ التَّسَاوِي؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ، وَعُلِمَ أَنَّ الْحَصْرَ حَقِيقِيٌّ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلُهُ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ فَائِدَتُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ التَّارِكُ لِدِينِهِ الْإِشْعَارُ بِأَنَّ الدِّينَ الْمُعْتَبَرَ هُوَ مَا عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ، وَالْقَتْلُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ إنَّمَا هُوَ لِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ تَارِكٌ لِلدِّينِ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامُ أَيْ الْأَعْمَالِ قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ اهـ شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ هِيَ أَيْ الْجِنَايَةُ) أَيْ بِالْفِعْلِ وَهُوَ الْمُبَاشَرَةُ، وَأَمَّا السَّبَبُ كَمَنْعِ الطَّعَامِ فَسَيَذْكُرُهُ بَعْدُ وَمِنْ السَّبَبِ السِّحْرُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ مِنْ قَطْعٍ وَنَحْوِهِ) بَيَانٌ لِغَيْرِ الْمَرَضِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ ثَلَاثَةٌ) أَيْ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ فَمِنْ ثَمَّ لَحِقَهُ التَّاءُ أَوْ يُقَالُ إذَا حُذِفَ الْمَعْدُودُ يَجُوزُ إثْبَاتُ التَّاءِ وَحَذْفُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشِبْهُهُ) هُوَ بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الْبَاءِ وَبِفَتْحِهِمَا وَشَبِيهٌ كَقَتِيلٍ وَنَظِيرُ ذَلِكَ مِثْلٌ وَمَثَلٌ وَمَثِيلٌ اهـ سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ) وَهُوَ شَامِلٌ لِصُورَةٍ حَسَنَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ قَصَدَ شَخْصًا ظَنَّهُ صَيْدًا فَإِذَا هُوَ إنْسَانٌ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَقْسَامِ الْخَطَأِ إنْ كَانَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ إلَخْ قَاصِرًا عَنْهَا، ثُمَّ هَذِهِ الصُّورَةُ تَرِدُ عَلَى ضَوَابِطِ الْعَمْدِ الْآتِي كَمَا يَرِدُ عَلَيْهَا مَا فِي الرَّوْضَةِ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ إذَا رَمَى إلَى جَمَاعَةٍ، وَقَصَدَ إصَابَةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَصَابَ وَاحِدًا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ فِي تَعْرِيفِ الْعَمْدِ وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ إنْ أَرَادَ قَصْدَ الشَّخْصِ فِي الْجُمْلَةِ دَخَلَتْ الثَّانِيَةُ وَوَرَدَتْ الْأُولَى وَإِنْ أَرَادَ قَصْدَ عَيْنِهِ وَرَدَتَا ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ التَّصْحِيحِ اعْتَمَدَ اشْتِرَاطَ قَصْدِ الْعَيْنِ، وَأَجَابَ عَنْ مَسْأَلَةِ الرَّوْضَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ الْإِسْنَوِيَّ وَغَيْرَهُ صَحَّحُوا خِلَافَهُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ كَأَنْ زَلِقَ) مِنْ بَابِ تَعِبَ اهـ مُخْتَارٌ (قَوْلُهُ وَقَصَدَ عَيْنَ شَخْصٍ) أَيْ آدَمِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ الْآدَمِيِّينَ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ التَّعْلِيلِ الْآتِي أَمَّا غَيْرُهُ كَالْبَهِيمَةِ فَمَضْمُونٌ مُطْلَقًا وَلَا تَدْخُلُهُ الْأَقْسَامُ الْآتِيَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَخَطَأٌ) وَمِنْهُ مَا لَوْ رَمَى إنْسَانًا ظَنَّهُ شَجَرَةً، وَمَا لَوْ رَمَى إلَى مُهْدَرٍ فَعُصِمَ قَبْلَ الْإِصَابَةِ تَنْزِيلًا لِطُرُوِّ ظَنِّهِ أَوْ الْعِصْمَةِ مَنْزِلَةَ طُرُوُّ إصَابَةِ مَنْ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْخَطَأِ حُكْمَ الْآلَةِ مِنْ كَوْنِهَا تَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ لَا اهـ ح ل فَلْيُنْظَرْ مَا حُكْمُهُ.
(قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَصْلِ وَلَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْعَمْدِ وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدَهُمَا فَخَطَأٌ اهـ فَتَصْدُقُ عِبَارَتُهُ بِقَصْدِ الْعَيْنِ دُونَ الْفِعْلِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مُحَالَةٌ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ فُقِدَ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ بِوُجُودِ قَصْدِ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ الْجِنَايَةُ مَعَ عَدَمِ قَصْدِ الْفِعْلِ وَهُوَ مُحَالٌ إذْ يَلْزَمُ مِنْ فَقْدِ قَصْدِ الْفِعْلِ فَقْدُ قَصْدِ مَنْ تَقَعُ الْجِنَايَةُ بِهِ وَيَصْدُقُ أَيْضًا بِمَا إذَا قَصَدَ وَاحِدًا مِنْ جَمَاعَةٍ رَمَى إلَيْهِمْ، وَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ ذَلِكَ شِبْهُ عَمْدٍ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ قَصْدِ الْعَيْنِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ (قَوْلُهُ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ لِصِدْقِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ بِقَصْدِ الشَّخْصِ دُونَ الْفِعْلِ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ إنْ فُقِدَ قَصْدُ أَحَدِهِمَا أَيْ مَعَ الْآخَرِ إنْ كَانَ الْمَفْقُودُ قَصْدَ الْفِعْلِ أَوْ وَحْدَهُ إنْ كَانَ الْمَفْقُودُ قَصْدَ الشَّخْصِ فَفَقْدُ قَصْدِ الْفِعْلِ أَخَصُّ، وَالْأَخَصُّ يَسْتَلْزِمُ الْأَعَمَّ وَلَا عَكْسَ انْتَهَتْ.
1 -
(قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا فَعَمْدٌ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ م ر وَلَا قِصَاصَ إلَّا فِي الْعَمْدِ وَهُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَعَيْنِ الشَّخْصِ يَعْنِي الْإِنْسَانَ إذْ لَوْ قَصَدَ شَخْصًا يَظُنُّهُ شَجَرَةً فَبَانَ إنْسَانًا كَانَ خَطَأً كَمَا يَأْتِي انْتَهَتْ، وَقَوْلُهُ يَعْنِي الْإِنْسَانَ إلَخْ أَيْ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ إنْسَانًا، وَإِلَّا لَمْ تَخْرُجْ هَذِهِ الصُّورَةُ أَيْ صُورَةُ النَّخْلَةِ، وَمُرَادُهُ بِالْإِنْسَانِ الْبَشَرُ فَتَخْرُجُ الْجِنُّ فَلَا ضَمَانَ فِيهِمْ مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ الشَّارِعِ فِيهِمْ شَيْءٌ اهـ ع ش عَلَيْهِ.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ نَصُّهَا قَالَ فِي التُّحْفَةِ. (تَنْبِيهٌ)
وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ مَا يُصَرِّحُ بِاشْتِرَاطِ قَصْدِ عَيْنِ الشَّخْصِ هُنَا أَيْضًا أَيْ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَهُوَ عَجِيبٌ لِتَصْحِيحِهِ فِي الرَّوْضَةِ قُبَيْلَ الدِّيَاتِ أَنَّ قَصْدَ الْعَيْنِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَمْدِ فَأَوْلَى شِبْهُهُ لَكِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ، وَالْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَنْجَنِيقِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ قَصْدُ الْعَيْنِ فَعَمْدٌ، وَإِلَّا كَانَ قَصْدَ غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَأَحَدِ الْجَمَاعَةِ فَشِبْهُ عَمْدٍ اهـ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَهَا بِمَا) أَيْ بِآلَةٍ تُتْلِفُ غَالِبًا أَيْ بِرِعَايَةِ الْمَحِلِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي كَغَرْزِ إبْرَةٍ بِمَقْتَلٍ اهـ ع ش وَمِنْ الْعَمْدِ مَا لَوْ رَمَى جَمْعًا وَقَصَدَ إصَابَةَ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَصَابَ وَاحِدًا مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مِنْهُمْ مَقْصُودٌ بِالْجِنَايَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَصَدَ وَاحِدًا مُبْهَمًا فَإِنَّهُ شِبْهُ عَمْدٍ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ

نام کتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب نویسنده : الجمل    جلد : 5  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست