مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
399
وَاسْتِحْقَاقُ الزَّكَاةِ، وَالرَّضَاعُ وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ.
(فَصْلٌ) فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ، وَالشَّهَادَةُ تُطْلَقُ عَلَى تَحَمُّلِهَا كَشَهِدْتُ بِمَعْنَى تَحَمَّلْت وَعَلَى أَدَائِهَا كَشَهِدْتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِمَعْنَى أَدَّيْت وَعَلَى الْمَشْهُودِ بِهِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا كَتَحَمَّلْتُ شَهَادَةً بِمَعْنَى مَشْهُودًا بِهِ فَهِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَفْعُولِ (تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَكِتَابَةُ الصَّكِّ) وَهُوَ الْكِتَابُ (فَرْضَا كِفَايَةٍ) فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ كَبَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَإِقْرَارٍ أَمَّا فَرْضِيَّةُ التَّحَمُّلِ فِي ذَلِكَ فَلِلْحَاجَةِ إلَى إثْبَاتِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ وَلِتَوَقُّفِ الِانْعِقَادِ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْإِشْهَادُ وَأَمَّا فَرْضِيَّةُ كِتَابَةِ الصَّكِّ، وَالْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لِلْخَصْمِ مَا ثَبَتَ عِنْدَهُ أَوْ حَكَمَ بِهِ فَلِأَنَّهَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا فِي حِفْظِ الْحَقِّ وَلَهَا أَثَرٌ ظَاهِرٌ فِي التَّذَكُّرِ وَصُورَةُ الْأُولَى أَنْ يَحْضُرَ مَنْ يَتَحَمَّلُ فَإِنْ ادَّعَى لِلتَّحَمُّلِ فَلَا وُجُوبَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مَعْذُورًا بِمَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ كَانَ امْرَأَةً مُخَدَّرَةً أَوْ قَاضِيًا لِيُشْهِدَهُ عَلَى أَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ وَلَا يَلْزَمُ الشَّاهِدَ كِتَابَةُ الصَّكِّ إلَّا بِأُجْرَةٍ فَلَهُ أَخْذُهَا كَمَا لَهُ ذَلِكَ فِي تَحَمُّلِهِ إنْ ادَّعَى لَهُ لَا فِي أَدَائِهِ وَلَهُ بَعْدَ كِتَابَتِهِ حَبْسُهُ عِنْدَهُ لِلْأُجْرَةِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQفُلَانًا وَارِثُ فُلَانٍ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَلَا يَثْبُتُ الدَّيْنُ بِالتَّسَامُعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي فِي الرَّوْضِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ: وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ) وَهُوَ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ وَالْجَرْحُ، وَعِبَارَتُهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ.
فَصْلٌ تَثْبُتُ التَّوْلِيَةُ بِشَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَ الْمُتَوَلِّي يُخْبِرَانِ أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ
وَعِبَارَتُهُ فِيهِ أَيْضًا فِي فَصْلٍ تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ وَيُعْتَمَدُ فِيهِ مُعَايَنَةً أَوْ سَمَاعًا مِنْهُ أَوْ اسْتِفَاضَةً انْتَهَتْ.
[فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَكِتَابَةِ الصَّكِّ]
(فَصْلٌ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا) إنَّمَا قَدَّمَهُ عَلَى كِتَابَةِ الصَّكِّ فِي الذِّكْرِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِلتَّحَمُّلِ وَقَدَّمَ الْكِتَابَةَ عَلَى الْأَدَاءِ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ لِأَنَّهَا تُطْلَبُ بَعْدَ التَّحَمُّلِ لِلتَّوَثُّقِ بِهَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ. . . إلَخْ كَمَا فِي شَرْحَيْ م ر وحج ثُمَّ قَالَ حَجّ فَالْمُرَادُ الْإِحَاطَةُ بِمَا سَتُطْلَبُ مِنْهُ الشَّهَادَةُ بِهِ فِيهِ وَكَنَّوْا عَنْ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ بِالتَّحَمُّلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ أَعْلَى الْأَمَانَاتِ الَّتِي يَحْتَاجُ حَمْلُهَا أَيْ الدُّخُولُ تَحْتَ وَرْطَتِهَا إلَى مَشَقَّةٍ وَكُلْفَةٍ فَفِيهِ مُجَازَانِ لِاسْتِعْمَالِ التَّحَمُّلِ، وَالشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ مَعْنَاهُمَا الْحَقِيقِيِّ اهـ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا أَقُولُ لَا مَانِعَ مِنْ إرَادَةِ الْأَدَاءِ وَمَعْنَى تَحَمُّلِهِ الْتِزَامُهُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ الْبُرُلُّسِيَّ قَالَ أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ الْأَوَّلُ يَعْنِي بِهِ الْأَدَاءَ الَّذِي هُوَ الثَّانِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَحَمُّلِ الْمَشْهُودِ بِهِ إلَّا بِتَأْوِيلِ تَحَمُّلِ حِفْظِهِ أَوْ أَدَائِهِ انْتَهَى اهـ (قَوْلُهُ: كَتَحَمَّلْتُ شَهَادَةً. . . إلَخْ) بِمَعْنَى تَحَمَّلَتْ حِفْظَ الْمَشْهُودِ بِهِ وَرِعَايَتَهُ وَضَبْطَهُ وَمَعْنَى أَدَائِهَا بِمَعْنَى الْمَشْهُودِ بِهِ الْإِخْبَارُ بِهِ عِنْدَ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَكِتَابَةِ الصَّكِّ. . . إلَخْ) وَيَتَّجِهُ إلْحَاقُ النِّسَاءِ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَتُهُنَّ فِيهِ بِالرِّجَالِ فِي ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ فِي الْقَضِيَّةِ رِجَالٌ، وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ تَكْلِيفِ الْمُخَدَّرَةِ الْخُرُوجَ بَلْ يُرْسِلُ إلَيْهَا مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهَا وَلَوْ دُعِيَ لِشَهَادَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ قَدَّمَ أَخْوَفَهُمَا فَوْتًا وَإِلَّا تَخَيَّرَ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْكِتَابُ) فِي الْمُخْتَارِ صَكَّهُ ضَرَبَهُ وَبَابُهُ رَدَّ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى {فَصَكَّتْ وَجْهَهَا} [الذاريات: 29] وَالصَّكُّ: فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ، وَالْجَمْعُ: أَصُكٌّ وَصِكَاكٌ وَصُكُوكٌ اهـ. وَفِي: الْمِصْبَاحِ الصَّكُّ الْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ الْمُعَامَلَاتُ، وَالْأَقَارِيرُ وَجَمْعُهُ صُكُوكٌ وَأَصُكٌّ وَصِكَاكٌ مِثْلُ: بَحْرٍ وَبُحُورٍ وَأَبْحُرٍ وَبِحَارٍ، وَصَكَّ الرَّجُلُ لِلشَّرِّ صَكًّا مِنْ بَابِ قَتَلَ إذَا كَتَبَ الصَّكَّ، وَيُقَالُ هُوَ مُعَرَّبٌ، وَكَانَتْ الْأَرْزَاقُ تُكْتَبُ صِكَاكًا فَتَخْرُجُ مَكْتُوبَةً فَتُبَاعُ فَنَهَى عَنْ شِرَاءِ الصَّكِّ وَصَكَّهُ صَكًّا ضَرَبَ قَفَاهُ وَوَجْهَهُ بِيَدِهِ مَبْسُوطَةً وَصَكَّ الْبَابَ أَغْلَقَهُ، وَالصَّكُّ: أَنْ تَصْطَكَّ الرُّكْبَتَانِ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ تَعِبَ فَالذَّكَرُ أَصُكُّ، وَالْأُنْثَى صَكًّا
اهـ (قَوْلُهُ: فَرْضُ كِفَايَةٍ) أَيْ عَلَى مَنْ حَضَرَ الْوَاقِعَةَ الْمَشْهُودَ فِيهَا فِي صُورَةِ التَّحَمُّلِ وَعَلَى الشُّهُودِ، وَالْقَاضِي فِي صُورَةِ الْكِتَابَةِ لَكِنَّ كَوْنَ الْقَاضِي مِنْ أَهْلِ الْفَرْضِ إنَّمَا هُوَ فِيمَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكِتَابَةُ كَأَنْ كَانَتْ الدَّعْوَى مُتَعَلِّقَةً بِمَحْجُورٍ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ أَيْ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لَا فِي كُلِّهَا اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْإِشْهَادُ) كَبَيْعِ مَالِ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلَسٍ أَوْ الْوَكِيلِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ الْإِشْهَادُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:، وَالْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ عَلَى الشُّهُودِ لَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الشُّهُودِ، وَالْقَاضِي أَيْ فَالْقَاضِي لَيْسَ مُخَاطَبًا بِذَلِكَ مُطْلَقًا فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ. . . إلَخْ) أَيْ بَلْ يُسَنُّ مَا لَمْ يَكُنْ لِنَحْوِ صَبِيٍّ وَإِلَّا وَجَبَ عَيْنًا اهـ ح ل.
(قَوْلُهُ: وَصُورَةُ الْأُولَى أَنْ يَحْضُرَ. . . إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ الِاسْتِمَاعُ، وَالْإِصْغَاءُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: فَإِنْ دُعِيَ لِلتَّحَمُّلِ) أَيْ مِنْ مَسَافَةِ الْعَدْوَى وَأَمَّا مَنْ فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَلَا وُجُوبَ وَلَوْ كَانَ الدَّاعِي مَعْذُورًا اهـ ح ل (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مَعْذُورًا. . . إلَخْ) أَيْ أَوْ دَعَا الزَّوْجُ أَرْبَعَةً إلَى الشَّهَادَةِ بِزِنَا زَوْجَتِهِ بِخِلَافِ دُونِ أَرْبَعَةٍ وَبِخِلَافِ دُعَاءِ غَيْرِ الزَّوْجِ اهـ شَرْحُ م ر وَانْظُرْ مَا ضَابِطُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ التَّحَمُّلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ الصُّوَرِ وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مَسَافَةُ الْعَدْوَى كَمَا فِي الْأَدَاءِ الْآتِي ثُمَّ ذَكَرْتُهُ لمر فَوَافَقَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: يُشْهِدَهُ عَلَى أَمْرٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمَشْهُودَ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ لَوْ طَلَبَ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ كِتَابَةَ مَا جَرَى تَعَيَّنَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَالْأَدَاءِ وَإِلَّا لَمْ يَبْقَ لِكَوْنِ كِتَابَةِ الصَّكِّ فَرْضَ كِفَايَةٍ أَثَرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْقَاضِي بِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ تُغْنِي عَنْ كِتَابَتِهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ حَجّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: إلَّا بِأُجْرَةٍ) وَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصَالِحِ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَعَلَى الْمَكْتُوبِ لَهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ: لَا فِي أَدَائِهِ)
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
399
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir