مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
386
أَيْ يَدْعُو النَّاسَ إلَى بِدْعَتِهِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا لَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ بَلْ أَوْلَى كَمَا رَجَّحَهُ فِيهَا ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا (وَلَا خَطَّابِيٍّ) فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ (لِمِثْلِهِ إنْ لَمْ يَذْكُرْ) فِيهَا (مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ) أَيْ احْتِمَالَ اعْتِمَادِهِ عَلَى قَوْلِ الْمَشْهُودِ لَهُ لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهُ لَا يَكْذِبُ فَإِنْ ذَكَرَ فِيهَا ذَلِكَ كَقَوْلِهِ رَأَيْت أَوْ سَمِعْت أَوْ شَهِدَ لِمُخَالِفِهِ قُبِلَتْ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مِنْ زِيَادَتِي (وَلَا مُبَادِرٍ) بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ (إلَّا فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ) فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِأَنْ يَشْهَدَ (فِي حَقِّ اللَّهِ) كَصَلَاةٍ وَزَكَاةٍ وَصَوْمٍ بِأَنْ يَشْهَدَ بِتَرْكِهَا (أَوْ) فِي (مَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَعَفْوٍ عَنْ قَوَدٍ وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا) وَخُلْعٍ فِي الْفِرَاقِ لَا فِي الْمَالِ بِأَنْ يَشْهَدَ بِذَلِكَ لِيَمْنَعَ مِنْ مُخَالِفِهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَصُورَتُهَا أَنْ يَقُولَ الشُّهُودُ ابْتِدَاءً لِلْقَاضِي نَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا فَأَحْضِرْهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ فَإِنْ ابْتَدَءُوا وَقَالُوا فُلَانٌ زَنَى فَهُمْ قَذْفَةٌ، وَإِنَّمَا تُسْمَعُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَ عَبْدَهُ أَوْ أَنَّهُ أَخُو فُلَانَةَ مِنْ الرَّضَاعِ لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَقُولَا أَنَّهُ يَسْتَرِقُّهُ أَوْ أَنَّهُ يُرِيدُ نِكَاحَهَا أَمَّا حَقُّ الْآدَمِيِّ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَبَيْعٍ فَلَا تُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ الْحِسْبَةِ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ.
(وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ مُعَادَةٌ بَعْدَ زَوَالِ رِقٍّ أَوْ صِبًا أَوْ كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بِدَارٍ) لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ بِذَلِكَ لَا يَتَغَيَّرُ بِرَدِّ شَهَادَتِهِ (لَا) بَعْدَ زَوَالِ (سِيَادَةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ فِسْقٍ) أَوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ فَلَا تُقْبَلُ لِلتُّهْمَةِ وَالتَّقْيِيدُ بِظَاهِرٍ مَعَ قَوْلِي أَوْ بِدَارٍ وَلَا سِيَادَةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ مِنْ زِيَادَتِي وَخَرَجَ بِظَاهِرٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQهَلَّا سَلَكَ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ تَقْدِيرُ مُضَافٍ بِأَنْ يَقُولَ لَا شَهَادَةُ دَاعِيَةٍ إلَخْ مَعَ أَنَّهُ أَخْصَرُ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ تُقْبَلُ وَكَذَا رِوَايَتُهُ اهـ شَيْخُنَا وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الدَّاعِيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ كَرِوَايَتِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَلَا خَطَّابِيٍّ لِمِثْلِهِ) نِسْبَةً لِأَبِي الْخَطَّابِ الْكُوفِيِّ كَانَ يَعْتَقِدُ أُلُوهِيَّةَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ ثُمَّ لَمَّا مَاتَ جَعْفَرٌ ادَّعَاهَا لِنَفْسِهِ اهـ ح ل وَهَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْسُوبُونَ لِهَذَا الْخَبِيثِ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَصْحَابَهُمْ لَا يَكْذِبُونَ أَيْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ عَلَى عَقِيدَتِهِمْ لَا يَكْذِبُ فَإِذَا رَأَوْهُ فِي قَضِيَّةٍ شَهِدُوا لَهُ بِمُجَرَّدِ التَّصْدِيقِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا حَقِيقَةَ الْحَالِ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَسَبَبُ هَذَا الِاعْتِقَادِ فِي بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَنَّ الْكَذِبَ عِنْدَهُمْ كُفْرٌ اهـ م ر اهـ س ل (قَوْلُهُ وَلَا مُبَادِرٍ بِشَهَادَتِهِ) أَيْ، وَلَوْ فِي مَالِ يَتِيمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بَلْ يُنَصِّبُ الْقَاضِي مَنْ يَدَّعِي ثُمَّ يَطْلُبُ الْبَيِّنَةَ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى حُضُورِ خَصْمٍ، وَلَوْ أَعَادَ الْمُبَادِرُ شَهَادَتَهُ قُبِلَتْ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ إلَّا فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ) مَنْ احْتَسَبَ بِكَذَا أَجْرًا عِنْدَ اللَّهِ اعْتَدَّهُ يَنْوِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الِاسْتِشْهَادِ، وَلَوْ بِلَا دَعْوَى اهـ حَجّ وم ر
وَقَوْلُهُ: وَلَوْ بِلَا دَعْوَى قَضِيَّةُ الْغَايَةِ أَنَّهَا قَدْ تَقَعُ بَعْدَ الدَّعْوَى وَتَكُونُ شَهَادَةُ حِسْبَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا بَعْدَ الدَّعْوَى لَا تَكُونُ حِسْبَةً اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ غَيْبَةِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَحُضُورِهِ ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهَا بَيْنَ مَا لِلشَّاهِدِ فِيهِ عَلَقَةٌ وَمَا لَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ لَكِنْ فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ بَعْدَ مَا سَبَقَ، وَأَمَّا الْأَبُ إذَا جَاءَ وَقَالَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فُلَانٍ خَاطِبِهَا رَضَاعٌ يُنْظَرُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ شَهِدَ الْوَلِيُّ قَبْلَ ظُهُورِ الْعَضْلِ مِنْهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ خَطَبَهَا فَعَضَلهَا ثُمَّ جَاءَ وَشَهِدَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَعَلَى هَذَا إذَا جَاءَ رَجُلَانِ وَشَهِدَ أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ الْعِيدِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا أَكَلَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَإِنْ كَانَا أَكَلَا لَمْ تُقْبَلْ اهـ وَقَوْلُهُ وَعَتَقَ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَكَالْعِتْقِ الِاسْتِيلَادُ لَا فِي عَقْدَيْ التَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَفَارَقَهُمَا الِاسْتِيلَادُ بِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ لَا مَحَالَةَ وَلَا فِي شِرَاءِ الْقَرِيبِ الَّذِي يُعْتَقُ بِهِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ الْعِتْقَ لِكَوْنِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمِلْكِ وَالْعِتْقِ تَبَعًا، وَلَيْسَ كَالْخُلْعِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَابِعٌ وَالشِّرَاءَ مَقْصُودٌ فَإِثْبَاتُهُ دُونَ الْمَالِ مُحَالٌ لَا شَهَادَتُهُمَا بِالْعِتْقِ الْحَاصِلِ بِهَا أَيْ بِالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ وَشِرَاءُ الْقَرِيبِ أَيْ بِكُلٍّ مِنْهَا فَتُقْبَلُ اهـ سم.
وَفِي الْمِصْبَاحِ احْتَسَبَ الْأَجْرَ عَلَى اللَّهِ ادَّخَرَهُ عِنْدَهُ لَا يَرْجُو ثَوَابَ الدُّنْيَا اهـ وَالِاسْمُ الْحِسْبَةُ بِالْكَسْرِ وَاحْتَسَبْت بِالشَّيْءِ اعْتَدَدْت بِهِ اهـ (قَوْلُهُ أَيْضًا إلَّا فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ سَبَقَهَا دَعْوَى أَوْ لَا هَذَا إذَا كَانَتْ الدَّعْوَى فِي غَيْرِ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ ح ل
(قَوْلُهُ أَوْ فِيمَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ) ، وَهُوَ مَا لَا يَتَأَثَّرُ بِرِضَا الْآدَمِيِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَتَقَ) بِأَنْ يَشْهَدَ بِهِ أَوْ بِالتَّعْلِيقِ دُونَ وُجُودِ الصِّفَةِ أَوْ بِالتَّدْبِيرِ مَعَ الْمَوْتِ أَوْ بِمَا يَسْتَلْزِمُهُ كَإِيلَادٍ وَلَا تُسْمَعُ فِي شِرَاءِ قَرِيبٍ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِالْمِلْكِ وَالْعِتْقَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ بِأَنَّ الْمَالَ فِيهِ تَبَعٌ لِلْفِرَاقِ وَهُنَا الْعِتْقُ تَبَعٌ لِلْمَالِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعَفْوٍ عَنْ قَوَدٍ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ بِإِحْيَاءِ نَفْسٍ، وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ اهـ عَنَانِيٌّ (قَوْلُهُ وَانْقِضَائِهَا) أَيْ فِيمَا إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا طَلَاقًا رَجْعِيًّا وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَشَهِدُوا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ نَشْهَدُ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا) أَيْ نُرِيدُ أَنْ نَشْهَدَ عَلَيْهِ بِكَذَا وَقَوْلُهُ لِنَشْهَدَ عَلَيْهِ أَيْ لِنُنْشِئَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فَحَصَلَ التَّغَايُرُ (قَوْلُهُ فَهُمْ قَذْفَةٌ) أَيْ مَا لَمْ يَتْبَعُوهُ بِقَوْلِهِمْ وَنَشْهَدُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا تُقْبَلُ دَعْوَى الْحِسْبَةِ فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى اهـ ح ل (قَوْلُهُ كَمَا شَمِلَهُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ) هُوَ قَوْلُهُ وَلَا مُبَادِرٍ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُبَادِرٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ مُعَادَةٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ قَبُولُ الشَّهَادَةِ الْمُعَادَةِ مِمَّنْ شَهِدَ وَبِهِ خَرَسٌ ثُمَّ زَالَ اهـ وَمِثْلُهُ الْمُعَادَةُ مِمَّنْ شَهِدَ وَبِهِ عَمًى ثُمَّ زَالَ اهـ شَرْحُ الْبَهْجَةِ وَفِيهِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمُعَادَةُ مِمَّنْ شَهِدَ غَالِطًا فِي شَهَادَتِهِ الْأُولَى اهـ قَالَ م ر وَلَعَلَّ هَذَا إذَا مَضَى زَمَنٌ ثُمَّ أَعَادَهَا وَادَّعَى الْغَلَطَ أَمَّا لَوْ ذَكَرَ لَفْظًا ثُمَّ أَصْلَحَهُ فِي حَالِ التَّكَلُّمِ وَادَّعَى سَبْقَ اللِّسَانِ فَالْوَجْهُ الْقَبُولُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ كُفْرٍ ظَاهِرٍ) أَيْ يُظْهِرُهُ صَاحِبُهُ بِخِلَافِ مَا يُسِرُّهُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ أَوْ بِدَارٍ) أَيْ أَوْ بَعْدَ زَوَالٍ بِدَارٍ أَيْ مُبَادَرَةٌ وَزَوَالُهَا بِأَنْ تُطْلَبَ مِنْهُ الشَّهَادَةُ، وَلَوْ فِي الْمَجْلِسِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَوْ فِسْقٍ) شَامِلٍ لِمَا أَعْلَنَ بِهِ وَمَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
386
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir