مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
381
بِالسَّمَاعِ (لَا حِدَاءٍ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا وَالْمَدِّ وَهُوَ مَا يُقَالُ خَلْفَ الْإِبِلِ مِنْ رِجْزٍ وَغَيْرِهِ (وَدُفٍّ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا لِمَا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَعُرْسٍ وَخِتَانٍ وَعِيدٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ (وَلَوْ بِجَلَاجِلَ) وَالْمُرَادُ بِهَا الصُّنُوجُ جَمْعُ صَنْجٍ، وَهُوَ الْحُلُقُ الَّتِي تُجْعَلُ دَاخِلَ الدُّفِّ وَالدَّوَائِرُ الْعِرَاضُ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ صُفْرٍ وَتُوضَعُ فِي خُرُوقِ دَائِرَةِ الدُّفِّ (وَاسْتِمَاعِهِمَا) فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِمَا فِي الْأَوَّلِ مِنْ تَنْشِيطِ الْإِبِلِ لِلسَّيْرِ وَإِيقَاظِ النُّوَامِ وَفِي الثَّانِي مِنْ إظْهَارِ السُّرُورِ وَوَرَدَ فِي حِلِّهِمَا أَخْبَارُ بَلْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِسَنِّ الْأَوَّلِ وَالْبَغَوِيُّ بِسَنِّ الثَّانِي وَحِلُّ اسْتِمَاعِهِمَا تَابِعٌ لِحِلِّهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِذِكْرِ اسْتِمْتَاعِ الثَّانِي مِنْ زِيَادَتِي.
(وَكَاسْتِعْمَالِ آلَةٍ مُطْرِبَةٍ كَطُنْبُورِ) بِضَمِّ الطَّاءِ (وَعُودٍ وَصَنْجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَيُسَمَّى الصُّفَّاقَتَيْنِ، وَهُمَا مِنْ صُفْرٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى (وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ مَا يُضْرَبُ مَعَ الْأَوْتَارِ (وَيَرَاعٍ) ، وَهُوَ الزَّمَّارَةُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الشَّبَّابَةُ فَكُلُّهَا صَغَائِرُ لَكِنْ صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ حِلَّ الْيَرَاعِ وَمَالَ إلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ دَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ بِتَحْرِيمِهِ (وَكُوبَةٍ) بِضَمِّ الْكَافِ (، وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ وَاسْتِمَاعِهَا) أَيْ الْآلَاتِ الْمَذْكُورَةِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ، وَهِيَ مُطْرِبَةٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ خَبَرَ «أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ» وَالْمَعْنَى فِيهِ التَّشْبِيهُ بِمَنْ يَعْتَادُ اسْتِعْمَالَهُ، وَهُوَ الْمُخَنَّثُونَ وَذِكْرُ اسْتِمَاعِ الْكُوبَةِ مِنْ زِيَادَتِي (لَا رَقْصٍ) فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَا مَكْرُوهٍ بَلْ مُبَاحٌ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَفَ لِعَائِشَةَ يَسْتُرُهَا حَتَّى تَنْظُرَ إلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لَا حِدَاءٍ) ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ أَنَّهُ مَنْدُوبٌ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَدُفٍّ) وَأَوَّلُ مَنْ سَنَّهُ مُضَرٌ جَدُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ ح ل، وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالطَّارِّ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ لِمَا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ) قَدْ يُفْهَمُ تَحْرِيمُهُ لَا لِسَبَبٍ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ وَلَا بُعْدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ لَعِبٍ اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ دَاخِلَ الدُّفِّ) أَيْ دُفِّ الْعَرَبِ وَقَوْلُهُ فِي خُرُوقِ دَائِرَةِ الدُّفِّ أَيْ دُفِّ الْعَجَمِ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَكَاسْتِعْمَالِ آلَةٍ إلَخْ) أَعَادَ الْكَافَ؛ لِأَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَلَعِبٍ بِنَرْدٍ فَهُوَ رُجُوعٌ لِأَمْثِلَةِ الْمَعْصِيَةِ (قَوْلُهُ كَطُنْبُورٍ) أَيْ وَرَبَابٍ وَسِنْطِيرٍ وكمج وَكَمَنْجَةٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَعُودٍ) أَيْ لِغَيْرِ التَّدَاوِي وَرَبَابٍ وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ وَجْهًا بِحِلِّ الْعُودِ وَضَرْبٍ بِالْأَقْلَامِ عَلَى أَوَانِي الصِّينِيِّ وَالْوَسَائِدِ وَفِي الْعُبَابِ أَنَّ الثَّانِيَ لَا يَحْرُمُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ وَصَنْجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ فِي الْمِصْبَاحِ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي جَمْعُهُ صُنُوجٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوسٍ قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: وَهُوَ مَا يُتَّخَذُ مُدَوَّرًا لَضَرْبِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ وَيُقَالُ لِمَا يُجْعَلُ فِي طَارِّ الدُّفِّ مِنْ النُّحَاسِ الْمُدَوَّرِ صِغَارًا صُنُوجٌ أَيْضًا، وَأَمَّا الصَّنْجُ ذُو الْأَوْتَارِ فَمُخْتَصٌّ بِهِ الْعَجَم وَكِلَاهُمَا مُعَرَّبٌ اهـ (قَوْلُهُ وَيُسَمَّى الصُّفَّاقَتَيْنِ) كَالنُّحَاسَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَضْرِبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى يَوْمَ خُرُوجِ الْمَحْمَلِ وَنَحْوِهِ اهـ ع ش، وَهُوَ الَّذِي تَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُسَمَّى بِالْكَاصَاتِ مِثْلُهُمَا قِطْعَتَانِ مِنْ صِينِيٍّ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَمِثْلُهُمَا خَشَبَتَانِ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى وَيُسَمَّى بِالصَّاجِ وَالتَّصْفِيقُ بِالْيَدَيْنِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ اهـ ح ل (قَوْلُهُ الصُّفَّاقَتَيْنِ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَبِشَدِّ الْفَاءِ أَيْضًا وَبِالْقَافِ ثُمَّ الْمُثَنَّاةُ فَوْقَ ثُمَّ الْمُثَنَّاةُ تَحْتُ وَبِالنُّونِ كَالنُّحَاسَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى يَوْمَ خُرُوجِ الْمَحْمَلِ وَنَحْوِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَوَّلَهُ وَبَعْدَهَا زَايٌ مُعْجَمَةٌ سَاكِنَةٌ، وَهُوَ مَا لَهُ بُوقٌ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ يُوجَدُ مَعَ الْأَوْتَارِ، وَلَوْ مِنْ حَشِيشٍ رَطْبٍ كَالْبِرْسِيمِ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ لَا يَرَاعٍ بِتَحْتِيَّةٍ مَفْتُوحَةٍ فَرَاءٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ أَلِفٍ ثُمَّ عَيْنٍ مُهْمَلَةٍ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الزَّمَّارَةُ) أَيْ مِنْ خَشَبٍ أَوْ مِنْ بُوصٍ أَوْ بِرْسِيمٍ وَمِثْلُهَا الْقِرْبَةُ اهـ ح ل (قَوْلُهُ الَّتِي يُقَالُ لَهَا الشَّبَّابَةُ) وَيُقَالُ لَهَا الْمَأْصُولُ لَكِنْ فِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ الْمَأْصُولَ حَرَامٌ حَتَّى عِنْدَ الرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ وَكُلَّمَا حَرُمَ حَرُمَ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ وَهَلْ مِنْ الْحَرَامِ لَعِبُ الْبَهْلَوَانِ وَاللَّعِبُ بِالْحَيَّاتٍ الرَّاجِحُ الْحِلُّ حَيْثُ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا يَحِلُّ اللَّعِبُ بِالْخَاتَمِ وَبِالْحَمَامِ حَيْثُ لَا مَالَ اهـ ح ل وَفِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالشَّبَّابَةُ هِيَ مَا لَيْسَ لَهُ بُوقٌ وَمِنْهَا الْمَأْصُولُ الْمَشْهُورُ وَالسُّفَارَةُ وَنَحْوُهَا اهـ وَفِي ع ش عَلَى م ر وَالشَّبَّابَةُ هِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْغَابِ اهـ (قَوْلُهُ وَكُوبَةٍ) هِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالدَّرَبُكَّةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الطُّبُولَ كُلَّهَا حَلَالٌ إلَّا هَذِهِ وَالْمِزْمَارَ كُلَّهُ حَرَامٌ إلَّا النَّفِيرَ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ مُقْتَضَى كَلَامِهِ حِلُّ مَا سِوَاهَا مِنْ الطُّبُولِ، وَهُوَ كَذَلِكَ اهـ وَدَخَلَ فِيهِ مَا يَضْرِبُ بِهِ الْفُقَرَاءُ وَيُسَمُّونَهُ طَبْلُ الْبَازِ وَمِثْلُهُ طَبْلَةُ الْمُسَحِّرِ فَهُمَا جَائِزَانِ اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ طَبْلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ) وَمِنْهَا الْمَوْجُودُ فِي زَمَانِنَا وَهُوَ مَا أَحَدُ طَرَفَيْهِ أَوْسَعُ مِنْ الْآخَرِ الَّذِي لَا جِلْدَ عَلَيْهِ اهـ شَرْحُ م ر وَأَفَادَ التَّعْبِيرُ بِمَنْ أَنَّ الْكُوبَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا سُدَّ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِالْجِلْدِ دُونَ الْآخَرِ بَلْ هِيَ شَامِلَةٌ لِذَلِكَ لِمَا سُدَّ طَرَفَاهُ مَعًا اهـ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ) جَمْعُ شَارِبٍ أَيْ شَرَبَةُ الْمُسْكِرِ
(قَوْلُهُ لَا رَقْصٌ) قَالَ م ر الرَّقْصُ بِقَصْدِ اللَّعِبِ حَرَامٌ وَبِدُونِ هَذَا الْقَصْدِ جَائِزٌ اهـ سم.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ لَوْ كَثُرَ الرَّقْصُ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ حَرُمَ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ) فِي الْبُخَارِيِّ مَعَ شَرْحِ الْقَسْطَلَّانِيِّ مَا نَصُّهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ «أَنَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْت أَيْ وَاَللَّهِ لَقَدْ أَبْصَرْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ لِلتَّدْرِيبِ عَلَى مَوَاقِعِ الْحُرُوبِ وَالِاسْتِعْدَادِ لِلْعَدُوِّ» وَمِنْ ثَمَّ جَازَ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ مِنْ مَنَافِعِ الدِّينِ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتُرنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إلَى لَعِبِهِمْ وَآلَاتِهِمْ لَا إلَى ذَوَاتِهِمْ إذْ نَظَرُ الْأَجْنَبِيَّةِ إلَى الْأَجْنَبِيِّ غَيْرُ جَائِزٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ وَلَعَلَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَرَكَهَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
381
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir