مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
329
لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا وَكَذَا لَوْ نَذَرَ سَجْدَةً أَوْ رُكُوعًا أَوْ بَعْضَ رَكْعَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.
(أَوْ) صَوْمَ (يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ انْعَقَدَ) لِإِمْكَانِ الْوَفَاءِ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ غَدًا فَيُبَيِّتَ النِّيَّةَ (فَإِنْ صَامَهُ عَنْهُ) فَذَلِكَ (وَإِلَّا فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمًا مِمَّا مَرَّ) مِمَّا لَا يَدْخُلُ فِي نَذْرِ صَوْمِ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَهَذَا أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ أَوْ فِي رَمَضَانَ (سَقَطَ) الصَّوْمُ لِعَدَمِ قَبُولِ ذَلِكَ لِلصَّوْمِ أَوْ لِصَوْمِ غَيْرِهِ (وَإِلَّا) بِأَنْ قَدِمَ نَهَارًا وَهُوَ صَائِمٌ نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا غَيْرَ رَمَضَانَ أَوْ وَهُوَ مُفْطِرٌ بِغَيْرِ مَا مَرَّ (لَزِمَهُ الْقَضَاءُ) وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ تَتْمِيمُ صَوْمِ النَّفْلِ بَعْدَ قُدُومِهِ فِيهِ لِأَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ لَيْسَ مِنْ وَقْتِ الْقُدُومِ بَلْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ الْيَوْمِ (التَّالِي لَهُ) أَيْ لِيَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ (وَ) صَوْمَ (أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِ عَمْرٍو) كَأَنَّ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَعَلَيَّ صَوْمُ الْيَوْمِ التَّالِي لِيَوْمِ قُدُومِهِ وَإِنْ قَدِمَ عَمْرٌو فَعَلَيَّ صَوْمُ أَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِهِ (فَقَدِمَا فِي الْأَرْبِعَاءِ صَامَ الْخَمِيسَ عَنْ أَوَّلِهِمَا) أَيْ النَّذْرَيْنِ (وَقَضَى الْآخَرَ) لِتَعَذُّرِ الْإِتْيَانِ بِهِ فِي وَقْتِهِ وَصَحَّ عَكْسُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ زَيْدٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَمْسِ يَوْمِ قُدُومِهِ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَمَا نُقِلَ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ صَحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ سَهْوٌ
(فَصْلٌ) فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ (نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ) كَالْبَيْتِ الْحَرَامِ أَوْ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ أَوْ بَيْتِ اللَّهِ بِنِيَّةِ ذَلِكَ وَالصَّفَا وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَدَارِ أَبِي جَهْلٍ (لَزِمَهُ نُسُكٌ) مِنْ حَجٍّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْجُمُعَةِ فَرَاجِعْهُ اهـ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْهُودٍ شَرْعًا) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّعْبِيرَ بِالْبَعْضِ عَنْ الْكُلِّ لَزِمَهُ اهـ شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ) أَيْ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَعْلَمَ قُدُومَهُ غَدًا) أَيْ بِسُؤَالٍ أَوْ بِدُونِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَحْثُ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنْ سَهُلَ عَلَيْهِ بَلْ إنْ اتَّفَقَ بُلُوغُ الْخَبَرِ لَهُ وَجَبَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ تَتْمِيمُ إلَخْ) وَقِيلَ يَكْفِيهِ عَنْ نَذْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ وَقْتِ الْقُدُومِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ بِقُدُومِهِ يَتَبَيَّنُ وُجُوبُهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ لِتَعَذُّرِ تَبْعِيضِهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا، وَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمِ قُدُومِهِ فَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا مِنْ حِينِ الْقُدُومِ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْهُ أَيْ لِإِمْكَانِ تَبْعِيضِهِ فَلَمْ يَجِبْ غَيْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِ قُدُومِهِ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّ لُزُومَ صَوْمِهِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُقَالُ هَلَّا أَجْزَأَهُ النَّفَلُ عَنْهُ كَمَا أَجْزَأَتْ صَلَاةُ مَنْ بَلَغَ فِي أَثْنَائِهَا أَوْ بَعْدَهَا عَنْ الْفَرْضِ لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا أَجْزَأَتْ الصَّلَاةُ لِلشُّرُوعِ فِيهَا قَبْلَ الْبُلُوغِ بِخِلَافِهِ هُنَا لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَعْ فِي الصَّوْمِ عَنْ جِهَةِ النَّذْرِ كَمَا شُرِعَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ جِهَةِ مَا هُوَ فَرْضُ الْوَقْتِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، وَإِنْ لَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ شَرَعَ فِيهِ عَنْ جِهَةِ النَّذْرِ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إلَّا مَعَ التَّبْيِيتِ لِاشْتِرَاطِهِ فِي صَوْمِ النَّذْرِ فَإِنْ لَمْ يَعْتَمِدْ فِي التَّبْيِيتِ عَلَى عَلَامَةِ قُدُومِ زَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ التَّبْيِيتُ، وَإِلَّا صَحَّ، وَأَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ، وَأَيْضًا فِي مَسْأَلَةِ الصَّلَاةِ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الشُّرُوعِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَلَمَّا صَارَ مِنْ أَهْلِهِ اكْتَفَيْنَا بِهَا لِأَنَّهُ أَدَّى وَظِيفَةَ الْوَقْتِ بِشُرُوطِهَا فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ، وَفِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ تَبَيَّنَ نَهَارًا أَنَّ الْيَوْمَ هُوَ الْمَنْذُورُ صَوْمُهُ وَلَمْ يَأْتِ بِشَرْطِهِ مِنْ نِيَّةِ النَّذْرِ مَعَ التَّبْيِيتِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَوْ التَّالِي لَهُ) مِنْ تَلَوْته وَتَلَيْتُه تَبِعْته وَتَرَكْته فَهُوَ ضِدٌّ، وَالتِّلْوُ بِالْكَسْرِ مَا يَتْلُو الشَّيْءَ، وَالْمُرَادُ بِالتَّالِي هُنَا التَّابِعُ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ فَقَدِمَا) أَيْ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا، وَقَوْلُهُ فِي الْأَرْبِعَاءِ بِتَثْلِيثِ الْبَاءِ وَالْمَدِّ اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَصَحَّ عَكْسُهُ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، وَفَاتَاهُ وَجَبَ قَضَاءُ الِاثْنَيْنِ ثُمَّ الْخَمِيسِ فَإِنْ عَكَسَ صَحَّ، وَأَثِمَ اهـ ح ل (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) فِيهِ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْوَفَاءُ بِهِ بِأَنْ يَعْلَمَ يَوْمَ قُدُومِ زَيْدٍ فَيَصُومَ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَهُ كَمَا يَصُومُ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَمْسِ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ بِخِلَافِ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ، وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ قَوْلُهُ أَمَسِّ مِثْلَ قَوْلِهِ الْيَوْمَ الَّذِي قَبْلَ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ حُرِّرَ اهـ ح ل
[فَصْلٌ فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ بِنُسُكٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي]
(فَصْلٌ فِي نَذْرِ الْإِتْيَانِ إلَى الْحَرَمِ) (قَوْلُهُ أَوْ بِنُسُكٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى إلَى الْحَرَمِ اهـ شَيْخُنَا، وَقَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يَأْتِي كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ اهـ ز ي (قَوْلُهُ لَوْ نَذَرَ إتْيَانَ الْحَرَمِ) أَيْ أَوْ الذَّهَابَ إلَيْهِ أَوْ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ أَوْ الْمَصِيرَ إلَيْهِ أَوْ الْمُضِيَّ إلَيْهِ أَوْ مَسَّهُ وَلَوْ بِثَوْبِهِ، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي سَائِرِ أَجْزَاءِ الْحَرَمِ كَمَا مَرَّ فَلَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ مَثَلًا إلَى عَرَفَاتٍ فَإِنْ نَوَى الْحَجَّ لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَلَا اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ بِنِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ، وَهَذَا قَيْدٌ فِي الْأَخِيرِ، وَإِنَّمَا قَيَّدَهُ لِكَوْنِ بَيْتِ اللَّهِ يَصْدُقُ بِسَائِرِ الْمَسَاجِدِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِهِ.
وَعِبَارَةُ حَجّ بِنِيَّةِ ذَلِكَ أَيْ بِنِيَّةِ الْإِتْيَانِ لِبَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَالْمَدَارُ عَلَى التَّصْرِيحِ بِالْحَرَامِ أَوْ نِيَّتِهِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ن أَيْ أَوْ نِيَّةِ مَا يَخْتَصُّ بِهِ كَالطَّوَافِ فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَتْ أَمَّا إذَا ذَكَرَ الْبَيْتَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِذَلِكَ وَلَا نَوَاهُ فَإِنَّهُ يَلْغُو نَذْرُهُ لِأَنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا بُيُوتُ اللَّهِ تَعَالَى اهـ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ) الْخَيْفُ الْخَلْطُ وَالْأَخْيَافُ الْأَخْلَاطُ، وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِاجْتِمَاعِ أَخْلَاطِ النَّاسِ فِيهِ إذْ مِنْهُمْ الْجَيِّدُ وَالرَّدِيءُ اهـ ح ف، وَفِي الْمُخْتَارِ الْخَيْفُ مَا انْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ، وَارْتَفَعَ عَنْ مَسِيلِ الْمَاءِ، وَمِنْهُ سُمِّيَ مَسْجِدُ الْخَيْفِ بِمِنًى، وَقَدْ أَخَافَ الْقَوْمَ إذَا أَتَوْا خَيْفَ مِنًى فَنَزَلُوهُ، وَفَرَسٌ أَخْيَفُ بَيِّنُ الْخَيَفِ إذَا كَانَتْ إحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ، وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ، وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلِذَلِكَ قِيلَ النَّاسُ أَخْيَافٌ أَيْ مُخْتَلِفُونَ، وَإِخْوَةٌ أَخْيَافٌ إذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ وَاحِدَةً، وَالْآبَاءُ شَتَّى اهـ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ نُسُكٌ) أَيْ وَإِنْ نَفَاهُ بِأَنْ قَالَ فِي نَذْرِهِ بِلَا حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ، وَيَلْغُو النَّفْيُ قَالَهُ الشَّيْخَانِ، وَصَحَّحَ الْبُلْقِينِيُّ خِلَافَهُ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا يُنَافِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ يُؤَيَّدُ بِمَا لَوْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً عَلَى أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ شَدِيدُ التَّشَبُّثِ اهـ سم
وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَفَاهُ مِثْلُهُ فِي شَرْحِ م ر، وَفِي ع ش عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَإِنْ نَفَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِشَاةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَى أَنْ لَا يُفَرَّقَ لَحْمُهَا فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يَلْغُو، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
نام کتاب :
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب
نویسنده :
الجمل
جلد :
5
صفحه :
329
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir